حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430167994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439026651/1443
رقم الحكم:4430167994
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026651 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430167994 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439026651 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكله دفع للمدعى عليها مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، بصفته شريك مضارب ونشاط الشراكة (كماليات وهدايا)، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد، طالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراكة مبرم بتاريخ 1441/11/25هـ، بين كلا من المدعي ومؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليها، والمدعو/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ذيل بتوقيع جميع الأطراف. 2- خطاب طلب إنهاء شراكة بتاريخ 2020/12/20م، صادرة من مؤسسة (...) للتجارة، الى المدعي، تضمن موافقة المؤسسة على إنهاء الشراكة والالتزام برد رأس المال المدفوع، ممهور بختم المؤسسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 09/06/1443هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها المؤرخ في 1443/06/17هـ، ومنطوقه (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.) وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه، ثم قدم وكيل المدعي طلب اعتراض رقم (437741542) وتاريخ 1443/07/12هـ، ثم أصدرت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها القاضي بـ (أولا: إلغاء حكم الدائرة الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1443/06/17هـ الصادر في القضية رقم 439026651. ثانيا: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم.)، وعليه عقدت الدائرة جلساتها، ففي الجلسة المؤرخة في 11/02/1444هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى البينات والأسانيد المقدمة فيها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية وتأملها. وفي جلسة مرئية أخرى عقدتها الدائرة بتاريخ 16/03/1444هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما قدم، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها ولان وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وحيث قدم بينة على دعواه عقد الشراكة المبرم مع المدعية، مما يثبت للدائرة صحة التعاقد، وباطلاع الدائرة على خطاب الصادر من المدعى عليها المتضمن موافقتها على إنهاء الشراكة والتزامها برد رأس المال المدفوع من قبل المدعي وقدره خمسة وسبعون ألف ريال ممهوراً بختم مؤسستها، وقد نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم اجابتها على الدعوى رغم إمهالها، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، والله الموفق.