حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038332/1444
رقم الحكم:4430162703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038332 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162703 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٣٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٤٠٨) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١,٧٠٤) ألف وسبعمائة وأربعة ريال الحالة والمسددة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ، والدفعة الثانية قيمتها (١,٧٠٤) ألف وسبعمائة وأربعة ريال الحالة بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١,٧٠٤) ألف وسبعمائة وأربعة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد جمع نفايات تجارية إلكتروني على مطبوعات منصة إدارة المدينة التابعة لأمانة جدة، المتضمن تعاقد بين الطرف الأول المنتج عصائر (...) للعصيرات والطرف الثاني الناقل شركة(...)للخدمات البيئية على حاوية بحجم (٢٤٠) لتر، برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م، ٢- اتفاقية خدمة ورقية على مطبوعات المدعية المتضمنة تقديم خدمة للعميل عصائر (...) للعصيرات حاوية واحدة بحجم (٢٤٠) لتر، لمدة (٦) أشهر لقاء مبلغ وقدره (١,٧٠٤) ألف وسبعمائة وأربعة ريال، ممهور بتوقيع العميل، برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م، ٣- إقرار عقد على مطبوعات المدعية، المتضمن في مفاده نقر نحن (...)بأننا استلمنا الحاوية من شركة (...) للخدمات البيئية وأننا قد دفعنا (٥٠%) من قيمة العقد السنوي المبرم ويتبقى علينا (٥٠%) يتم دفعها بعد ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد ، ممهور بتوقيع (...)إقامة رقم (...)، بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١م، ٤- إقرار استلام حاوية على مطبوعات المدعية، المتضمن في مفاده أقر أنا (...) هوية رقم (...) باستلامي حاوية حجم (٢٤٠) لتر وعدد (١)، وأتعهد بالمحافظة عليها وتكون في حدود نطاق ملكيتي ومسؤوليتي وأن مدة الخدمة (٦) شهور ، ممهور برقم الحاوية (...) وتاريخ الاستلام ١٥/١٢/٢٠٢١م وتوقيع المقر أعلاه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية فيهـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا بطلب مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا حال تعذر الصلح بدءًا من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وعقدت الدائرة جلسة مرئية فيهـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليها رغم امهالها، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها تأسيساً على بيناتها المذكورة أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١,٧٠٤) ألف وسبعمائة وأربعة ريال، وحيث أن وكيلة المدعية قدمت البينة المتمثلة في عقد جمع نفايات تجارية إلكتروني على مطبوعات منصة إدارة المدينة التابعة لأمانة جدة وألحقتها باتفاقية تقديم خدمات للمدعى عليها ممهورة بتوقيع من يمثلها، وإقرار باستلام الحاوية مؤرخ في ١٥/١٢/٢٠٢١م ممهور بتوقيع من يمثل المدعى عليها، وإقرار عقد يوضح المتبقي من المبلغ المتفق عليه بقدر (٥٠%) المؤرخ في ١٥/١٢/٢٠٢١م وممهور بتوقيع ممثل المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام عصائر(...) للعصيرات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة(...)للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١,٧٠٤ ألف وسبع مئة وأربعة ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)