حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439032444/1443
رقم الحكم:4430156712
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032444 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156712 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439032444 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/04/30هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (110،288) مائة وعشرة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (7) سبعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ1-بتسليم الثمن وقدره (110،288) مائة وعشرة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال. 2-أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (15،000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1-فواتير عددها (4) على مطبوعات مؤسسة البراء التجارية من تاريخ 2019/01/06م حتى 2019/11/06م بإجمالي مبلغ قدره (196،735) مائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال. مذيلة بفاتورتين بختم (...) للتجارة. 2- شيكين صادرة من مؤسسة (...) للتجارة لأمر مؤسسة (...) للتجارة، برقم (13و 21) على مطبوعات البنك (...) بإجمالي مبلغ قدره (130،218) مائة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية عشر ريال، مذيلة بتوقيع. 3-اعتراض على الشيكين رقم (31و21) بتاريخ 1440/08/06هـ لعدم وجود رصيد كافي، على مطبوعات بنك (...). وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/05/29هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (بعدم قبول الدعوى شكلاً، لما هو موضح بالأسباب). وقد تقدم المدعي وكالة بطلب الاستئناف رقم (437565880) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة 1443/11/30هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/14هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه، وأقر المدعى عليه باستحقاق المدعية لمبلغ (25،700) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة ريال، وأنكر استحقاقها لما زاد عن ذلك؛ لأنه سدد المبلغ الزائد لشريك المدعية نقداً، وأكد المدعي وكالة على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (110،288) مائة وعشرة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال، تأسيساً على بينته المتمثلة في 4 فواتير منها فاتورتين مذيلة بختم المدعى عليه، وشيكين محررة من المدعى عليه بمبلغ (130،218) مائة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية عشر ريال تبين أنهما بدون رصيد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (110،288) مائة وعشرة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أقر بمبلغ باستحقاق المدعية لمبلغ (25،700) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة ريال، وأنكر استحقاقها لما زاد عن ذلك لأنه سدد المبلغ الزائد لشريك المدعية نقداً ولم يقدم بينة على ذلك، وقد قدم المدعي وكالة لإثبات دعواه 4 فواتير منها فاتورتين مذيلة بختم المدعى عليه، وشيكين محررة من المدعى عليه بمبلغ (130،218) مائة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية عشر ريال تبين أنهما بدون رصيد استناداً على ورقة الاعتراض على عدم كفاية الرصيد والمذيلة بختم البنك، وحيث استقر العرف التجاري على أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وقد نص نظام الإثبات في مادته (1/29) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لــ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١١٠.٢٨٨ مائة وعشرة ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريالا.ً

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث