حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430153612
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470009537/1444
رقم الحكم:4430153612
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009537 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430153612 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩٥٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي كاونترات وأرضيات وشاشات وجلسات بالمعرض المقرر إقامته في (...) بالرياض لمدة (٢)يومان وقيمة الأجرة (٢٨,٦٦٥.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال والحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١هـ ،والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم تنفيذ العقد المتفق عليه "، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) والذي له فيها حق الصلح، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبا الطرفان إنهاء الدعوى صلحا بينهما، كما ذكر المدعى عليه بأن سبب عدم حضوره لجلسة الصلح هو أنه لم يرد عليه اتصال أو ما يطلب منه الدخول للجلسة ، وأنه مستعد لإنهاء الدعوى قبل قيدها صلحاً بين الطرفين ثم صاغت الدائرة بنود الصلح المتفقة بين الطرفين على النحو التالي: (اتفق الطرفان على أن يتم الصلح على الدعوى بمقابل إجمالي مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال، بشرط أن يتم السداد فيما يلي / ١/ القسط الأول بمبلغ قدره ٥.٠٠٠ (خمسة آلاف) ريال تكون واجبة السداد بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م ٢/ والقسط الثاني بمبلغ وقدره ٥.٠٠٠ (خمسة آلاف) ريال تكون واجبة السداد بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢م ٣/ وفي حال عدم التزام المدعى عليه بالمواعيد المذكورة فيحق للمدعية المطالبة بكامل مبلغ المطالبة وقدرها ١٤.٠٠٠ (أربعة عشر ألف) ريال. ٤/ كما اتفق الطرفان على تحمل المدعى عليه للتكاليف القضائية المترتبة على هذه الدعوى إن وجدت)، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزاما به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)