حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430168000

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449005873/1444
رقم الحكم:4430168000
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005873 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430168000 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 449005873 لعام 1444 هـ المدعي: ايمن السيد - وهدان المدعى عليه: عبدالله محمد عبدالله بن جردان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بانه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض ونصها (تقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة نقطى الندى للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٠) ريال سعودي ، وعدد الشركاء (١)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٠١/١١/١١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٧/٠٨/٢٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م -تقريباً-،لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات هذه دعواي) وبصدد نظر القضية عقدت الدائرة الجلسة الأولى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، وإمهالا للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه الجواب على الدعوى ثم المدعي تقديم جوابه على المدعى عليه . ورفعت الجلسة . وفي الجلسة الثانية، تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة جوابية عن الدعوى، بموجب الطلب رقم 4410098338 وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع عليها والجواب، فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة الثالثة سألت الدائرة المدعي عما اسمتهل لاجله أجاب قائلا أرفقت جوابي عبر ايقونة تبادل المذكرات بموجب الطلب رقم 4410216746 ثم قرر الاكتفاء بما قدم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ،وبعد دراسة القضية وتأملها والمداولة أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إثبات مسؤولية المدعى عليه بالدين الثابت على الشركة بصفته الشخصية، ولأن تضمين مدير الشركة والشركاء فيها إنما يكون بعد ثبوت عدم قدرة الشركة على سداد مديونياتها ولا يتحقق ذلك إلا بعد تصفية الشركة وثبوت عدم قدرتها على الوفاء بحق المدعي ويكون ذلك بعد تصفية الشركة وانتهاء أعمال التصفية وبذلك تكون إقامة الدعوى ضد المدير والشركاء لتضمينهم قبل ذلك غير مقبولة لرفعها قبل أوانها، ولما كانت الشركة ذات شخصية معنوية مستقلة؛ ولما كان العقد مع الشركة لا مع المدير؛ وإنما المدير فقط ممثل نظامي لها؛ ولما كانت الصفة مسألة أولية تفصل فيها الدائرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم؛ ولما كانت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 22/01/1435هـ قد نصت في فقرتها الأولى على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) فلذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث