حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430449294
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463787/1443
رقم الحكم:4430449294
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463787 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430449294 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٧٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها " إنه بتاريخ ٣/٣ /١٤٤٢هـ تعاقدت مع الشركة المدعي عليها على أن تقوم بإنشاء وتجهيز عدد (٨) فروع في مجال الأغذية (البوفيهات)، وبعد تجهيزها وانشاءها تقوم بتشغيل الفروع باستخدام العلامة التجارية (...) التي تملكها الشركة المدعي عليها. وكان الاتفاق على افتتاح الفروع خلال سنتين، خمسة في السنة الأولى وثلاثة في السنة الثانية. وفي سبيل ذلك دفعت مبلغ مليون وسبعمائة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية ريال، تفصيلها عل ى الوجه التالي:١ -مبلغ مليون ومائتين ألف ريال، تم تسليمه للشركة المدعى عليها وتعهدت بحجزها، وتخصيصها إنشاء وتجهيز (٥) فروع المخصصة للسنة الأولى. ٢ -مبلغ ثالث مائة وخمسون ألف ريال، تم تسليمه للشركة المدعى عليها مقابل استخدام العلامة التجارية بعد تجهيزها للفروع. ٣ -مبلغ مئتان وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية ريال وخمسة وثلاثون هللة؛ تم دفعها مقابل إيجارات العقارات التي تم تسليمها للمدعى عليها للشروع في عمل ما تم الاتفاق عليه، ورسوم التراخيص التي اشُترطت من قبلها. وقد نص الاتفاق على أن يتم الانتهاء من تجهيز وافتتاح الفروع المتفق عليها في السنة الأولى خلال (ثمانية أشهر) كحد أقصى من تاريخ تسليمهم مبلغ التعاقد. وقد مضى منذ تسليم مبلغ التعاقد (١٩ شهرا) دون أن يتم عمل ما تم الاتفاق عليه. وحيث أن الشركة لم تن فذ ما التزمت به رغم المتابعة والتعاون معهم، كما أنها امتنعت عن إرجاع المبالغ التي دفعت في سبيل الشراكة؛ عليه أطلب الآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، إخلال المدعى عليها بتنفيذه. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتسليمي المبالغ التي دفعتها في سبيل الشراكة مليون وسبعمائة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية ريال. ثالثا: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لي مبلغ خمسين ألف ريال كتعويض عن أتعاب ومصاريف ًالتقاضي. مع الاحتفاظ بحقي في مطالبة المدعى عليها بتعويضي عن حبس المال وتفويت المنفعة في دعوى مستقلة. هذه دعواي وأطلب منها الجواب عنها" ثم في الجلسة الأولى افتحت عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ماورد في الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم الجواب. ثم في جلسة أخرى وبحضور طرفي النزاع المعرف بهم سلفا تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية وذكر بأنه قام بإرفاق ذلك عبر بريد الدائرة وأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق ذلك عبر النظام ففهم ذلك ثم طلب الطرفين أنه يوجد بوادر صلح وطلبا تأجيل الجلسة، ثم قدم المدعي عبر النظام لائحة رده على الدعوى ونصها " تمهيد/ أبين لفضيلتكم بأن المدعي تعاقد مع موكلتي للاستفادة ولاستغلال العلامة التجارية المملوكة لموكلتي (...) بموجب مذكرة تفاهم (مرفق) عقبها اتفاقية اطارية لامتياز منطقة(مرفق)، واتفاقية امتياز تجاري (مرفق) واوجز جوابي عن دعوى المدعي في النقاط التالية: ١/ما ذكر من كونه تم الاتفاق على انشاء ٨ الفروع وتجهيزها من قبل موكلتي فصحيح وابين لفضيلتكم منه مبلغا وقدره (١,٥٥٠,٠٠٠) وتبقى في ان مبلغ الاتفاق كان بمبلغ وقدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) دفع المدعي ذمته مبلغا وقدره (۷۰۰,۰۰۰) بالإضافة لقيمة الضريبة المضافة لم يتم استلامها. ۲/تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي معه على انجاز (٥ فروع) للسنة الأولى، و(٣ فروع) للسنة الثانية كما هو منصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٦) من مذكرة التفاهم المبرمة بين موكلتي والمدعي. ۳/أما ما ذكر من اتفاقه مع موكلتي على تشغيل الفروع فغير صحيح جملة وتفصيلا. ٤/ما ذكر من كون موكلتي اخلت بالتعاقد وقصرت في تنفيذ التزاماتها فغير صحيح جملة وتفصيلا وبيان ذلك فيما يلي: أولا/ ما يخص تجهيز منافذ للسنة الأولى بعدد (٥ فروع): - قامت موكلتي بتجهيز فرعين الواقعة في: (...) وقد تم الانتهاء منها وتم تسليمها للمدعي الا انه رفض استلامها؛ ؛لأسباب تعود له، بالإضافة لعدم انهاء الإجراءات التشغيلية كاستقدام العمالة واستكمال إجراءاتها...إلخ، وعدم دفع قيمة الضريبة المضافة لموكلتي استنادا للمادة (١١٣)،(۷,۲) من الاتفاقية الاطارية لامتياز منطقة، والمادة(١١٥) من اتفاقية الامتياز المبرمة بين موكلتي والمدعي - أما التأخير في انجاز بقية الفروع بعدد (٣ فروع) والتي تخص السنة الأولى فقد كان ذلك لأسباب تعود للمدعي بالإضافة إلى ما سبق إرسال المدعي عدد من الخطابات الصادرة وسبقها تواصل شفهي تتضمن طلب التوقف عن العمل في الفروع (مرفق). ثانيا/ فيما يخص التأخير في استكمال بقية الفروع للعام الثاني بعدد (٣ فروع) فأبين للدائرة الموقرة أن هذا كان بسبب المدعي وبيان ذلك فيما يلي: أ/عدم استكمال قيمة الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (۷۰۰۰۰۰۰)؛ استناد للمادة رقم (٢٠٤.٥) من الاتفاقية الاطارية لامتياز منطقة، واستنادا للفقرة(٤) من المادة (٦) من مذكرة التفاهم كونها حالة عليه من تاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۱ ب عدم دفع مبلغ قيمة الضريبة المضافة استنادا للمادة(١,٣)،(۷,۲)من الاتفاقية الاطارية لامتياز منطقة، والمادة(١١٥) من اتفاقية الامتياز المبرمة بين موكلتي والمدعي ج/ قيام المدعي بإرسال عدد من الخطابات تتضمن: طلب إيقاف الاعمال سبق الإشارة اليها. وفي حال سلمنا جدلا بوجود تأخير من قبل موكلتي في تجهيز الفروع مع اننا لا نقر بذلك؛ لكون المدعي لم يسلم المواقع لموكلتي ولم ينجز التصاريح والتراخيص والمفاوضات المتعلقة بما لتبدأ موكلتي بالتجهيز كما سبق الإشارة لذلك في الجدول المرفق، فقد نص البند (٣) من المادة السادسة من مذكرة التفاهم المبرمة بين موكلتي والمدعي حيث نص الحاجة منها: "يتم افتتاح كامل العدد خلال سنتين كحد أقصى، على أن يتم افتتاح عدد (٥)وحدات في العام الأول. وعدد (٣) وحدات في العام الثاني، مع مراعات الظروف القاهرة كالأمراض والاوبئة والكوارث والآثار المترتبة عليها في مجال مدة تنفيذ المشروع… " وكما لا يخفى على الدائرة الموقرة وضع ازمة كورونا وما لحقها من آثار في مدد التعاقدات، وقلة اليد العاملة والاحترازات المفروضة التي أدت تأخير شحن المعدات و…إلخ. - كما ان موكلتي قد أبدت التعاون مع المدعي وقدمت عددا من التنازلات في سبيل إنجاح اعماله؛ مما يثبت سلامة نيتها ووفائها بالعقد. وعليه وعطفا على ما سبق: فإني اطلب من الدائرة الموقرة: رفض دعوى المدعي مع احتفاظ موكلتي برفع دعوى مستقلة فيما لحق بها من ضرر" ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة بعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها إفهام المدعي بحصر طلبه فأجاب قائلاً: أحصر دعواي في المطالبة بفسخ التعاقد والمطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن استلامه لمبلغ مليون وخمس مائة وخمسون ألف ريال مقابل العلامة التجارية ومقابل تجهيز خمس محلات في البداية فأجاب قائلاً: نعم ولكن المدعية قد أخلت بالتزاماتها كما ذكرنا في مذكراتنا ولكن خلافنا في الالتزامات الجوهرية فيمن يقوم بأعمال إيجارات المحلات فموكلي هي من تشرف وتوافق على مناسبة الموقع من عدمه عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها ورأت رفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي قد حصر طلبه في هذه الدعوى في المطالبة بفسخ التعاقد المبرم مع المدعى عليه، والمطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع وقدره مليون وخمس مائة وخمسون ألف ريال كما ورد مفصلاً في دعواه، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بأن التأخير كان بسبب عائدة للمدعي بعدم الوفاء بالتزاماته الجوهرية ومن ذلك عدم تجهيز التراخيص اللازمة لعمل موكلتي وعدم دفعه للدفعة الثانية وعدم التزامه بدفع القيمة المضافة، كما أن الظروف الطارئة والحاصلة خارج إرادة موكلته والمتفق عليها في الاتفاقية المبرمة مع المدعي سبباً في التأخر بتنفيذ هذه الأعمال، ولما كان المدعي يدفع بأنه قام بتجهيز المتفق عليه إلا أن المدعى عليها تقاعست بإكمال ما تم التعاقد عليه، ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة السادسة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قد نصت على" في حالة عدم وفائه بافتتاح الفروع (٨) يلتزم الطرف الأول بدفع قيمة التعاقد المدفوعة من قبل الطرف الثاني المتفق عليها."، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستلامها قيمة الدفعة الأولى، وأقرت بأنها لم تقم بتجهيز فرعين من الفروع المتفق عليها بعد استلام الدفعة الأولى، كما أن الخطاب رقم ٢٠٦/٢٠٢٢/ص وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠هـ والمرسل من المدعى عليها للمدعية والذي أفاد بتقصيرها وعدم تنفيذ ما اتفق عليه وذلك لسبب غير عائد لها، وأنها تمر بضائقة مالية ووعدت بالتعويض عن ما تسببت به، ولما كان دفع المدعى عليها بأن التأخر بتنفيذ المتفق عليه بسب عائد للمدعية، دفع في غير محله لإقرارها بأنها هي من تسببت بذلك، ولما كان العقد محدد المدة بين الطرفين وانتهت تلك المدة دون إنهاء ما تم الاتفاق عليه من قبل المدعى عليها واستلمت عليه مبلغ مطالبة المدعي بإقرارها ولما كان الأجر مقابل العمل، ولما كان الإقرار حجة على المقر به، ولما كان للمدعى عليها الحق في الرجوع على المدعية في دعوى مستقلة للمطالبة بما قامت بتنفيذه من أعمال مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: فسخ التعاقد بين المدعي والمدعى عليها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والمبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢هـ، وعقد امتياز اتفاقية ترخيص استخدام العلامة التجارية، واتفاقية امتياز تجاري، واتفاقية اطارية لامتياز منطقة، واتفاقية المحافظة على السرية والتي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مليون وخمس مائة وخمسون ألف ريال ١٥٥٠٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430449294 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٧٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بفسخ التعاقد المبرم مع المدعى عليه، والمطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع وقدره مليون وخمس مائة وخمسون ألف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بالآتي: أولاً: فسخ التعاقد بين المدعي والمدعى عليها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والمبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢هـ، وعقد امتياز اتفاقية ترخيص استخدام العلامة التجارية، واتفاقية امتياز تجاري، واتفاقية اطارية لامتياز منطقة، واتفاقية المحافظة على السرية والتي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مليون وخمس مائة وخمسون ألف ريال ١٥٥٠٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب. فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه إجمالا:" أولا/القصور في التسبيب؛ حيث أسست الدائرة حكمها على انتهاء المدة المحددة لإنجاز الاعمال -المشار لها في العقد، دون ان يتم انجاز الاعمال الموكلة،ولم تشر فيه الى دفوعنا التي تنسف ما استندت عليه الدائرة مخالفة بذلك الأصول القضائية ومبدأ الحياد في النظر القضائي، والتحرير لكافة الدفوع الجوهرية والرد عليها (مرفق تفصيل ذلك في اللائحة) ثانيا/الخطأ في الاستدلال ؛مما جعل حكم الدائرة يجانب الصواب؛ حيث استندت فيه الى خطاب صادر من موكلتي بالتزامها بتعويض المدعي وقد اشرنا الى أن التزام موكلتي بالتعويض لا يعني ولا يستلزم منه ثبوت تقصيرها، ثالثا/ القصور في توجيه الأدلة والبينات وربط النظير بنظيره لتكتمل الصورة للواقعة؛ رابعا /خطأ الدائرة في تقريرها على لسان موكلتي مالم تقر به"، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا برفض الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠١٦٢١٤٨الصادر بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤في القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٧٨٧ مما قضى به مما يأتي: أولاً: فسخ التعاقد بين المدعي والمدعى عليها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والمبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢هـ، وعقد امتياز اتفاقية ترخيص استخدام العلامة التجارية، واتفاقية امتياز تجاري، واتفاقية اطارية لامتياز منطقة، واتفاقية المحافظة على السرية والتي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مليون وخمس مائة وخمسون ألف ريال ١٥٥٠٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.