حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الباحة رقم 4430503951

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالباحة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439058907/1443
رقم الحكم:4430503951
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439058907 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430503951 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439058907 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مائة وثمانية الاف ريال (108.000)، مقابل تنفيذ اعمال قشط وعمل سفلته، بالإضافة إلى دفع ملغ وقدره: عشرة ألاف ريال (10.000) قيمة أتعاب المحاماة، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها وفيها افتتحت عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية / (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ 16 / 04 / 1443هـ، ولم تحضر المدَّعِى عليها المدون اسمها أعلاه، ولا مَنْ يُمثِّلها شرعاً، والذي جرى تبليغه بموجب بيان التبليغ (211228132448270301)، وعليه فقد قررت السير في هذه الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: إنه بتاريخ 27/01/1439هـ تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على عمل قشط وإعادة سفلته لمشروع (...) في منطقة (...) على أن تدفع المدعى عليها مبلغ وقدره: سبعة وعشرون وعشرون هلله (27.20)ريال للمتر الواحد. 2- قامت موكلتي المدعية بإجراء كافة أعمال القشط وإعادة السفلته بواقع (4968.80) متر، ونتيجة ذلك استحق لموكلتي المدعية مبلغ وقدره: مائة وخمسة وثلاثون ومائة وواحد وخمسون وسته وثلاثون (135,151.36) ريال. 3- بتاريخ 20/04/2018م قامت موكلتي بتسليم الاعمال المتفق عليها للمدعى عليها. 4- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (سبعة وعشرون الفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريال (27,135) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره: مائة وثمانية الاف ريال (108.000). 5- بتاريخ 01/03/1443هـ أخطرت موكلتي المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق ولم يتم التجاوب من قبل المدعى عليها حتى تاريخه. 6- لموكلتي المدعية الحق بمطالبة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة عليها نتيجة تنفيذ أعمال القشط وإعادة السفلته والبالغة مائة وثمانية الاف (108.000) ريال بالإضافة إلى المطالبة بمبلغ وقدره: (عشرة ألاف ريال (10.000) وذلك مقابل أتعاب محاماة، وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه أحال على المرفقات فجرى إفهامه بتقديم ما يثبت علاقة الفواتير المرفقة بالعقد محل الدعوى كما جرى إفهامه بتقديم ما يثبت الاتفاق على المبالغ المفصّلة في تحرير الدعوى وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية عن طريق الإتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب، الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) بتاريخ 16 / 04 / 1443هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية هذا وقد حضر صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا: إنني مقاول بالباطن مع شركة (...) السعودية المتعاقدة مع (...)، وقد تعاقدت مع المدعية كما ذكرت في دعواها وقد أتمت العمل المتفق عليه، وبقي لهم عندي مائة وثمانية آلاف ريال كما ذكر في دعواه ولكن المتفق عليه أن يسلمني بعد التنفيذ مشاهد من أمانة منطقة (...) تفيد أن تنفيذ العمل وفق معاير الجودة المعتمدة لديها وأنا لا أستطيع استيفاء حقي من المقاول الرئيس إلا بهذه المشاهد فامتنعت عن سداد المتبقي حتى يسلمني المشاهد، وهو مذكور في الفقرة الثانية من المادة السابعة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه، ذكر أنه قدَّم المستند المطلوب عن طريق الموقع، فأفهمته الدائرة بإعادة إرساله مع مذكرة إيضاحية لجواب موكلته على دفع المدعى عليه، فاستعد بذلك، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات على أن يقدم وكيل المدعية المطلوب منه خلال 10 أيام من تاريخه، على أن يرد المدعى عليه خلال مدة مماثلة، ثم يعقب وكيل المدعية في مدة مماثلة، على أن يرد وكيل المدعي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد الطرفان بذلك، وبجلسة 24/11/1443هـ حضر الطرفان، وباطلاع المدعى عليه على مذكرة وكيل المدعية ذكر أنه لا جديد يستوجب الرد، فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت دفوعه الواردة بمذكرته فاستعد بذلك، وفي الجلسة التالية عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة / (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة / (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، والمدونة هويتهما سابقاً وفيها تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة مرفق بها عدد من المستندات متمثلة في المشهد الذي دفع به المدعى عليه ونصه: " قامت موكلتي بمراجعة الأمانة وتقديم ما يفيد ضرورة حصول موكلتي على مشهد انهاء حالة وعليه تجاوبت الأمانة وقدمت لموكلتي نسخة من رخصة الحفريات ونسخة من مشهد انهاء حالة هي كالتالي: • نسخة من رخصة الحفريات رقم 38/1322 وتاريخ 07/02/1439هـ "مرفق" • نسخة من مشهد انهاء حالة يفيد بأن موكلتي قامت بإعاده الحالة كما كانت عليه "مرفق" وباطلاع الدائرة على المشهد وجدته كما ذكر مقدمه، وبعرضه على المدعى عليه قرر أن ما قدمه المدعى عليه هو المشهد المذكور في العقد في الفقرة السابعة ؛ إلا أن المدعى عليه تأخر في تقديمه مما قد يترتب عليه غرامات بسبب التأخير لدى الجهة المالكة أو الشركة المنفذة للمشروع. وبهذا قرر الأطراف الإكتفاء بما تقدم، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار صك الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان طلب وكيل المدعي في إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: مبلغ وقدره مائة وثمانية آلاف ريال (108.000) وذلك مقابل تنفيذ أعمال قشط وسفلته، إضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (10.000)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية، وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد القائم بينه وبين المدعي، ولإقراره بتنفيذ المدعى عليه للأعمال المتفق عليها، ولإقراره بصحة المشهد والمتضمن تنفيذ الأعمال والذي قدمه المدعي وكالة، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما دفع به المدعى عليه من دفع لا يسقط الحق المطالب به ؛إذ يحق له الرجوع على المدعي بما يلحقه من ضرر في حال ثبوته، وللزوم الوفاء بالعقود، وعدم المماطلة في الوفاء بها، ولما يترتب على المماطلة من ضرر والضرر يزال، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقديرها بمبلغ (10000 ألاف ريال) (عشرة ألاف ريال) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي / (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره مائة وثمانية آلاف ريال (108.000)، إضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (10.000)، وبهذا حكمت الدائرة وجرى إفهام الطرفين بأن هذا الحكم يحق لهم الاعتراض عليه خلال 30 يوما و أن لم يتم الاعتراض خلال 30 يوما سقط حقهم في الاعتراض و أكتسب الحكم القطعية بموجب المادة رقم: (187) من نظام المرافعات الشرعية وتم تحديد موعد إستلام صك الحكم بتاريخ 17/3/1444هـ وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430503951 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439058907 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مائة وثمانية لآلاف ريال (108.000)؛ مقابل تنفيذ لأعمال قشط وعمل سفلتة، بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (10.000) قيمة أتعاب المحاماة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره مائة وثمانية آلاف ريال (108.000)، إضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (10.000)، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكله مقاول بالباطن استلم الأعمال المناطة به من المقاول الرئيسي ونفذها، وقد أوكل موكله للمدعي بعضاً من الأعمال، ويتبع ذلك أن استحقاق المدعي لقيمة الأعمال متفرع عن استحصال موكله لهذه المبالغ من المقاول الرئيسي (شركة (...)) والعرف التجاري جرى على ذلك من أن قيمة الأعمال لا تصرف لمقاول الباطن إلا بعد استحصال المقاول الرئيسي لمبلغ المستخلص، ولما لم تصرف الشركة مالكة المشروع مبالغ المستخلصات ولم يستلم موكله أي مبلغ من المقاول الرئيسي مما يعني أن دعوى المدعي رفعت قبل أوانها، وأضاف أن الفقرة (2) من البند السابع من العقد قد أوضحت أن دفع المبالغ لا يكون إلا بعد إحضار المدعي لمشهد إعادة الحالة وعدم وجود ملاحظات من قبل الأمانات أو البلديات، والمدعي لم يصدر هذا المشهد إلا أثناء السير في الدعوى، ولم يقم بتسليمه لموكله، بل أرسل صورة منه عبر تطبيق (الواتس اب) والمتعين أن يسلمه للمدعى عليه ليكون بحوزته ويرفعه بدوره إلى الجهة المعنية، فحددت الدائرة جلسة للنظر فيه، اطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 / 3 / 1444 هـ عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة في القضية رقم: (439058907) القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره مائة وثمانية آلاف ريال (108.000)، إضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (10.000))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث