حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430167686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470015731/1444
رقم الحكم:4430167686
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470015731 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430167686 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٥٧٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الطبية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات ومستلزمات طبية) بثمن اجمالي قدره (٧٣٩,٩١٧.٥٠) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة سدد منه (٥٨٦,٤٩٧.٠٠) خمس مئة وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بسداد المستحقات المتبقية وقدرها (١٥٢,٤٢٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال). وأرفق خلاصة كشف حساب وفواتير. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وذكر وكيل المدعي وجود اتفاق على صلح وانه المفترض حضور المدعى عليها للاتفاق على الصلح وان موكلته استلمت شيكات عددها ثلاثة الأول بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٢ والثاني بمبلغ ١٦٢١٠.٢٥ ريال بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢ والثالث بمبلغ ٧٦٢١٠.٢٥ ريال بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠ وبناء عليه طلب انهاء الدعوى للصلح. الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة ؛ وبما أن وكيل المدعية قرر بأنه تم الاتفاق على صلح مع المدعى عليها واستلمها سندات تنفيذية بمبلغ الصلح ويطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، مما يظهر للدائرة انتهاء الخصومة باعتبار أنه لا خصومة بين المدعية وبين المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكت الدائرة بإثبات انقضاء الدعوى وبالله التوفيق.