حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430187157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106388/1444
رقم الحكم:4430187157
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106388 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430187157 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٣٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه لقد سبق أن أقام موكله دعوى لدى المحكمة التجارية مقيدة برقم (٤٣٩١١٩٧٤٦) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ وقد صدر بها حكم من الدائرة الثالثة عشر برقم (٤٣٠١٠٥٧٢٥٤) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ و المتضمن إلزام (...)الجنسية رقم الإقامة (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (...) بأن يدفع ل(...)رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (٢٧١,٨٠٠) مائتان وواحد وسبعون ألف وثمانمائة ريال، وحيث أن المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعي وقد تسببت في أضرار كثيرة مما اضطره للبحث عن من يرفع هذا الضرر القائم وتعاقد المدعي مع مكتب محاماة لذلك رسمياً بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وطيلة فترة سير الدعوى لم تحضر المدعى عليها و رغم ما تم من مخاطبات لها وحتى أنها لم تمتثل للمجلس القضائي و كذلك تسببت في أضرار أخرى تضمنت اللجوء لمكتبين هندسيين -خبير هندسي- لإثبات الأضرار أمام المحكمة الموقرة بتقرير هندسي لتقديم التثمين و التقدير و الاستشارات وتكبد فيه المدعي مبلغ و قدره (٧,٤٥٠) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٤٥٠) سبعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم إلكتروني على مطبوعات وزارة العدل صادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، المتضمن المدعي(...) والمدعى عليها مؤسسة(...) للمقاولات، وحكم نصه إلزام(...) الجنسية رقم الإقامة (...) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات رقم (...) بأن يدفع ل(...) (٢٧١,٨٠٠) مائتان وواحد وسبعون ألف وثمانمائة ريال، برقم (٤٣٠١٠٥٧٢٥٤) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ، ٢- عقد أتعاب قضية، المتضمن الطرف الأول المحامي (...) والطرف الثاني (...)، بمجموع أتعاب وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، كما سألته عن البينة وذكر بموجب الحكم الصادر من هذه الدائرة وعقد الاتعاب وتقارير المكتب الهندسي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٤٥٠) سبعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه حيث أن القضية يسيرة وفصل فيها بثلاث جلسات فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية للمبلغ جزئيًا كأتعاب للمحاماة وهي ما تمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد حضورياً استناداً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". نص الحكم: بإلزام مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٧.١٨٠ ثمانية وعشرون ألفاً ومئة وثمانون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث