حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430195186
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470109945/1444
رقم الحكم:4430195186
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470109945 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430195186 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٩٩٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (.....) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٤٠٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة ألفًا ريال سعودي، استناداً على (عقد التوريد محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره (٤٠٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة ألفًا ريال سعودي.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ هـ، وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (.....)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: (....)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة في النظام، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قرر بأنه ارفق مذكرته الجوابية يوم أمس، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية، فإن الدائرة تقرر حجز القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وبحضور المدعي بالوكالة رقم (....) كما تبين حضور المدعى عليها بالوكالة رقم (....)، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ: أربعمائة وخمسة آلاف (٤٠٥,٠٠٠) ريال سعودي ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة الشركة، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (....) ، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٢٥١٦٦٥) وتاريخ ٥-٩-١٤٤٣هـ: لصالح المدعي، المنتهي إلى إلزام شركة: ناصر الزهراني التجارية شركة شخص واحد، بأن تدفع له إجمالي مبلغاً قدره: أربعمائة وخمسة آلاف (٤٠٥,٠٠٠) ريال سعودي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بتضمين: (.....) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مع شركة: (....) شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، في الحكم الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٢٥١٦٦٥) وتاريخ ٥-٩-١٤٤٣هـ، بإجمالي مبلغٍ وقدره: أربعمائة وخمسة آلاف (٤٠٥,٠٠٠) ريال سعودي، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. العضو الأول (....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (....)