حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392153
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470122182/1444
رقم الحكم:4430392153
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122182 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392153 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢١٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم: (...)، بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعية دائن لشركة (...) للتجارة، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣,٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال ١٠٠%، ورأس مالها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وبصفة المدعى عليهم شركاء في الشركة محل الدعوى، فإنهم ملزمون بأداء المبلغ المطالب به وقدره (٦٦٤,٣٧٣) ستمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال والذي صدر فيه قرار قضائي من محكمة التنفيذ بالرياض رقم الطلب: (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٤٠٥٠٦) وتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ. واختتمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي لأداء المبلغ المطالب به). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى فقرر قائلًا: أرفقت جوابي عبر أيقونة المحادثات في برنامج التيمز وبالاطلاع عليها وجد ما نصه: "مع تمسكنا بالرد على تفاصيل لائحة دعوى المدعية بعد الاطلاع عليها؛ حيث إنه لا يمكننا الاطلاع على تفاصيلها ومرفقاتها من خلال منصة ناجز؛ فإننا نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى الظاهرة لنا في ناجز: أنها ترفع دعواها على موكلينا بصفتهم شركاء بالشركة، ولا يخفى على فضيلتكم أن للشركة ذات المسؤولية المحدودة شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة، وعليه فلا صفة للشركاء في الشركة في هذه الدعوى. كما أنه لا يوجد ما يستوجب مسؤولية موكلينا في دعوى المدعية. ثانياً: أن المدعية بطلبها التعويض عن الحكم الصادر لها الذي لم يتم تنفيذه من شأنه التحصل على حكمين لذات السبب والمحل، وهو ما لا يمكن الصيرورة إليه شرعاً ونظاماً. وعليه نطلب رفض دعوى المدعية). ثم قررت المدعية وكالة حصر طلبها في تضمين الشركاء بأن يدفعوا لموكلتها المبلغ المذكور في صحيفة الدعوى وأتعاب المحاماة، وقررت المدعية بمصادقة المدعى عليه بأن الشركة ليست تحت التصفية، ولم تشهر إفلاسها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبعد لمداولة أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إثبات مسؤولية المدعى عليه بالدين الثابت على الشركة بصفته الشخصية، وبما أن نظام الشركات لم ينص على تضمين الشركاء إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها في حال عدم صدور قرار من الشركاء باستمرار الشركة أو حلها وفق ما نصت عليه المادة ١٨١ من نظام الشركات، وإنما تكون الشركة منقضية بذلك ويكون مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير في حال مخالفتهم لأحكام هذا النظام، وتضمين مدير الشركة إنما يكون بعد ثبوت عدم قدرة الشركة على سداد مديونياتها ولا يتحقق ذلك إلا بعد تصفية الشركة وثبوت عدم قدرتها على الوفاء بحق المدعي ويكون ذلك بعد تصفية الشركة وانتهاء أعمال التصفية وبذلك تكون إقامة الدعوى ضد المدير لتضمينه قبل ذلك غير مقبولة لرفعها قبل أوانها، ولما كانت الشركة ذات شخصية معنوية مستقلة؛ ولما كان العقد مع الشركة لا مع المدير؛ وإنما المدير فقط ممثل نظامي لها؛ ولما كانت الصفة مسألة أولية تفصل فيها الدائرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم؛ ولما كانت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي م/١ وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ قد نصت في فقرتها الأولى على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) فلذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392153 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢١٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٤٠٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإثبات مسؤولية المدعى عليهم (الشركاء) بالدين الثابت على (شركة (...) للتجارة) بصفتهم الشخصية بمبلغ قدره (٦٦٤.٣٧٣) ريال، إضافةً إلى إلزامهم بأتعاب المحاماة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أن تسبيب الدائرة قد جانبه الصواب حيث أن دعوى موكلتي جاءت بناءً على المادة (٢/١٦٥)، ومخالفة الحكم للسوابق القضائية"، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر المستأنف وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠١٤٠٣٦٩ وتاريخ ٢٧ /٠٣ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (عدم قبول الدعوى). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.