حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430177729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127676/1444
رقم الحكم:4430177729
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127676 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430177729 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٦٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ارز بثمن إجمالي وقدره خمسة الاف ومائتان وثلاثون ريال (٥.٢٣٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم انضم مدير المدعية / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٧٩٢٥٣٣٩٨)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال مدير المدعية عن دعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: خمسة الاف ومائتان وثلاثون ريال (٥.٢٣٠)، وبسؤال مدير المدعية عن بينته أرفق سندات استلام بضاعة وقد جرى الاطلاع عليها فإذا عليها توقيع مجرد من أي صفة وبجانبه تم الاستلام وبسؤال مدير المدعية عن التوقيع قرر بأن التوقيع عائد للمدعى عليها وبطلب البينة على ذلك قال ليس لدي بينة فجرى إفهامه بأن لك يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقرر قائلا أطلب يمين المدعى عليه وبذلك قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين ورفع الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم مدير المدعية كما انضم المدعى عليها أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها قررت قائلة الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا وبعرض اليمين على المدعى عليها أدتها قائلة (والله الذي لا إله إلا هو أنه لم يسبق لي ولم يسبق لمؤسستي التعامل مع الشركة المدعية (...) وليس في ذمتي أي مبلغ للشركة المدعية والله الذي لا إله هو) مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن مدير المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: خمسة الاف ومائتان وثلاثون ريال (٥.٢٣٠)، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها الأرز ولم يسدد ثمنه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن مدير المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: خمسة الاف ومائتان وثلاثون ريال (٥.٢٣٠)، وبما أن مدير المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته سندات استلام بضاعة عليها توقيع مجرد من أي صفة وبجانبه تم الاستلام وبما أن مدير المدعية ليس لديه بينة على أن التوقيع عائد للمدعى عليها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية، فذكر بأن ليس لديه بينة إضافية، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليها فقرر طلب يمين المدعى عليها على نفي المطالبة، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليها، فأدت اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وهذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.