حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430198052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439354229/1443
رقم الحكم:4430198052
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354229 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430198052 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٢٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألف ريال، لم ُيسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد داخلية من قبل المدعيةومصدقة من قبل المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر مدير الشركة المدعى عليها وجرى إفهامه بإرفاق نسخة من عقد التأسيس، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب ذلك فأفادت بأنه تم التقدم لمنصة تراضي وقيد الطلب بالرقم ٠١-٤٣٠٢٠٤١٣٥٤، وعليه جرى إفهام وكيلة المدعية بتقديم نسخة من التقرير الكترونياً عبر النظام، وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على ممثل الشركة المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وعليه جرى إفهام الأطراف بتقديم ما لديهم من مذكرات إلكترونيةعبر النظام، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسىة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ،حضرت وكيلة المدعية وحضر مدير الشركة المدعى عليها ، ثم اتفق الطرفان على صلح منه للنزاع في هذه القضية ونصه (محضر صلح:أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/۰۲/۱۸هـ الموافق ۲۰۲۲/۰۹/۱٤م، في مدينة الرياض اجتمع كلاً من: الطرف الأول: شركة (...) سجلها التجاري رقم (...) الطرف الثاني: الأستاذ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك شركة (...) سجل تجاري رقم (...). التمهيد:سبق أن اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بتوريد مواد يختص بها لصالح الطرف الثاني، وحيث صادق الطرف الثاني على انشغال ذمته بمبلغ قدره (۸۹,۰۰۰) تسعة وثمانون ألف ريال لم تسدد بعد، مما اضطر الطرف الأول لإقامة دعوى لتحصيل مستحقاته المالية، وقد قيدت الدعوى لدى الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٥٤٢٢٩)، وحيث طلب الطرف الثاني مهلة لسداد المستحقات الثابتة في ذمته مقابل تحرير سند لأمر الطرف الأول، وحيث التقت إرادة الطرفين على إبرام محضر صلح فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاما على ما يلي:البند الأول:يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من محضر الصلح متمماً ومكملاً له.البند الثاني:يقدم محضر الصلح في القضية رقم (٤٣٩٣٥٤٢٢٩) المنظورة أمام الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، ويرفق في محضر الجلسة القادمة.البند الثالث:يقر الطرف الثاني بانشغال ذمته لصالح الطرف الأول بمبلغ قدره (۸۹,۰۰۰) تسعة وثمانون ألف ريال، يلتزم الطرف الثاني بتحرير سند لأمر الطرف الأول بمبلغ قدره (۸۹,۰۰۰) تسعة وثمانون ألف ريال، يستحق الوفاء بعد (أربعة أشهر) من تاريخ هذا المحضر مقابل تقديم الصلح للدائرة القضائية ناظرة الدعوى المشار إليها أعلاه.والله الموفق،) . هكذا قررا، وطلبت وكيلة المدعية تنازلها عن هذه الدعوى بعد الصلح المتفق عليه مع احتفاظها بحقها في مطالبة المدعى عليها عن عدم الالتزام بالصلح وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى بناءً على ذلك . عليه قررت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع التي دارت بين الطرفين ، وبما أن الطرفان اتفقا على صلح منهياً للنزاع في هذه القضية بموجب محضر صلح وفق ماورد في وقائع هذه الدعوى وأقرت المدعى عليها بانشغال ذمتها لصالح المدعية بمبلغ قدره (۸۹,۰۰۰) تسعة وثمانون ألف ريال،وعلى أن تلتزم المدعى عليها بتحرير سند لأمر المدعية بمبلغ قدره (٨٩.٠٠٠) تسعة وثمانون ألف ريال، يستحق الوفاء بعد (أربعة أشهر) من تاريخ المحضر،وحيث طلبت وكيلة المدعية تنازلها عن هذه الدعوى بعد الصلح المتفق عليه مع احتفاظها بحقها في مطالبة المدعى عليها عن عدم الالتزام بالصلح وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك،واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث