حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430194506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449036231/1444
رقم الحكم:4430194506
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449036231 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430194506 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449036231 لعام 1444هـ المدعي: شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة المدعى عليه: سمير محمود عبدالسلام سمان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضائع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٥٣,٠٥٧.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٢٩٩.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 25/1/1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية رويده ورقم وكالتها 435331988 وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه وقررت بأن موكلتها وردت أجهزة الكترونية للمدعى عليه والمبلغ الاجمالي للتوريد 353057.17 والمتبقي 33299 ريال تطلبه وتاريخه 1433 الموافق 2012 ميلادي وأفهمتها الدائرة بإرفاق البينات عبر خانه تبادل المذكرات وقررت بأن موكلتها لم ترفع دعوى سابقة وللتو أحالت المستندات لشركة تحصيل الأموال، في جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية/رويد العريني، فيما يحضر المدعى عليه، وسألتها الدائرة عن بينتها فذكرت كشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليه، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣,٢٩٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال، وذلك قيمة بيع بضائع للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى فواتير ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام سمير محمود عبد السلام سمان، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة كل جديد للتجارة، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٣٣.٢٩٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث