حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430184224

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470051946/1444
رقم الحكم:4430184224
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051946 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430184224 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470051946 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٤٠٨) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية ريال، على أن يكون السداد على دفعات، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة، وسددت الدفعة الأولى بقيمة (١,٧٠٤) ألف وسبعمائة وأربعة ريالات، إلا أن المدعى عليها لم تسدد الدفعة الثانية وقدرها (١,٧٠٤) ألف وسبعمائة وأربعة ريالات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ، وعليه فيطالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٧٠٤) ألف وسبعمائة وأربعة ريالات، عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م إلى ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م، وقدم استند في دعواه على الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها برقم (٢١١٠١٩١٣)، وعقد إلكتروني موثق لدى أمانة جدة برقم (...) بتاريخ بداية العقد ٢٠٢١/٠٨/٢٢م ونهاية العقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (١,٧٠٤) ألف وسبعمائة ريال وأربعة ريالات، ثمن استئجار المدعى عليها لحاوية نفايات المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمثبتة لدى أمانة جدة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة(...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة ريال وأربعة ريالات، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث