حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430185340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470046892/1444
رقم الحكم:4430185340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470046892 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430185340 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٦٨٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يفيد الدائرة ما يفيد الاعتذار ولم يودع المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعية بأن موكلته وردت مكيفات للمدعى عليه بمبلغ ٣٥٨٤٣ ريال ولم يسددها والبينة المصادقة على الرصيد المرفقة في خانة تبادل المذكرات بختم مؤسسة (...) في عام ٢٠٢٠م ودون عليها مبلغ المطالبة يدوياً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وفي جلسة هذا اليوم ٢٢/٣/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة مالك المدعى عليها وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٥٨٤٣) خمس وثلاثون ألفا وثمان مئة وثلاث وأربعون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)