حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430152425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439445808/1443
رقم الحكم:4430152425
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445808 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430152425 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٨٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للحراسات الامنيه المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في تقديم أجهزة وخدمات أمنية، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥,٢٥٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٥,٢٥٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وذكر أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ الثابت في ذمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥,٢٥٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_مجموعة فواتير عددها(٥) على مطبوعات مؤسسة بلاحدود للحراسات الأمنية من تاريخ ٢/٧/٢٠١٧م حتى تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩م بمبلغ إجمالي قدره (٧٥,٢٥٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال ممهورة بتوقيع المدعى عليها شركة (...) المحدودة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولم يرد تبلغها عن طريق النظام، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن مقر إقامة المدعى عليها فأفاد بأنها في محافظة الخبر وأن عنوانها موجود لديه في المستخرج فأفهمته الدائرة بتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد السعودي وإرفاق إفادة التبليغ عن طريق الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٣/١٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بطلب إضافته وكيلا عن المدعى عليها وأضيف آليا من قبل النظام وقد تبلغ برابط هذه الجلسة، واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى ويعد الحكم إن صدر في حق المدعى عليها حضورياً، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت عن طريق وكيلها حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٥,٢٥٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال تمثل قيمة توريد حراس أمن للمدعى عليها لم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في خمسة فواتير محررة على مطبوعات المدعية، فاتورة برقم (١) للفترة من ٢ / يوليو / ٢٠١٧م إلى ٣١ / يوليو / ٢٠١٧م بمبلغ قدره (١٤,٥٠٠) أربعة ألف وخمسمائة ريال، وفاتورة برقم (٢) للفترة من ١ / أغسطس / ٢٠١٧م إلى ٣١ / أغسطس / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وفاتورة برقم (٣) للفترة من ١ / سبتمبر / ٢٠١٧م إلى ٣٠ / سبتمبر / ٢٠١٧م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وفاتورة برقم (٤) للفترة من ١ / أكتوبر / ٢٠١٧م إلى ٣١ / أكتوبر / ٢٠١٧م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وفاتورة برقم (٢٣) للفترة من ١ / أبريل / ٢٠١٩م إلى ٣٠ / أبريل / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريالا، وجميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع ونكولاً منها عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٥,٢٥٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.