حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430156217

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439216107/1443
رقم الحكم:4430156217
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216107 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430156217 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439216107 لعام 1443ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها أنه بتاريخ 04/09/1428ه الموافق 16/09/2007م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات الألبان والعصير وتاريخ ابتداء التعامل 04/09/1428ه الموافق 16/09/2007م بثمن إجمالي قدره (60,379) ستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالا وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، سدد منه (7,461) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وستون ريالا، وتبقى في ذمته مبلغا قدره (52,918) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريالا لم يقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (52,918) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريالا. والتعويض بمبلغ قدره (11,000) أحد عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة الرصيد بتاريخ 31/12/2007م بمبلغ قدره (34,888,86) أربعة وثلاثون الف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالا وسته وثمانين هلله. 2- كشف الحساب المؤرخ في 31/12/2008م بمبلغ قدره (60,378,42) ستون الف ريال وثلاثمائة وثمانية وسبعين ريالا. 3- كشف الحساب المؤرخ في 31/12/2009م بمبلغ قدره (52,918) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 29/ 10/ 1443 هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه /(...) المدونة بياناته أعلاه، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبسؤاله عما يمثله التعويض أفاد بأنه عن أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لذلك؛ فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (20) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرة في تاريخ 21\11\1443 أشار فيها الى أن المدعية لم تستند على بينة واضحة أو دليل قطعي في ادعائها بوجود التزام مالي مقابل بضائع بيع بالآجل على حد زعمها، وأفاد بأن عمليات البيع التي تمت مع المدعية منذ بداية العلاقة التجارية معها لتوريد المنتجات من الألبان والأجبان ومشتقاتها كانت بالنقد ولم تكن بالآجل، وبأن ادعاء المدعية بوجود تعامل بالآجل غير صحيح، وبأن المطالبة ناتجة عن تعامل تجاري منذ (2008م) وأن مدة سكوت المدعية عن المطالبة أو إقامة الدعوى تعد طويلة ورد الدعوى أولى من السير فيها، وذكر أن المدعية قدمت كشف حساب غير مطابق او مصادق عليه من قبله، وأن المدعية اكتفت بذكر أرقام فواتير وسردها دون تحديد الكمية والنوعية والمبالغ لكل فاتورة، وأنه يجب الاطلاع عليها للتأكد من كمياتها ومبلغها ومن الشخص المستلم لها والختم وتوقيع الاستلام، وطلب رد دعوى المدعية. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة في تاريخ 25\12\1443هـ أشار فيها إلى أنه يوجد بينه قاطعة للرد على ما ذكره المدعى عليه وهي اتفاقية تسهيلات ائتمانية فتح حساب بين موكلته والمدعى عليه، وتضمنت الاتفاقية على: (أنا/ نحن نتقدم بطلب فتح تسهيلات ائتمانية بموجبه نتعهد أن نتقيد بالأحكام والشروط المدرجة خلف هذا الطلب (الاسم التجاري): م/ (...) للتسويق، (اسم المالك): عوض ناصر القحطاني، (اسم المحاسب): (...)، (حد الائتمان): (100,000) مائة ألف ريال)، وهذه الاتفاقية موقعة من المدعى عليه وموسومة بختم منشأة المدعى عليه ومصادق على صحة التوقيع من الغرفة التجارية، وسبق وأن تم تزويد المدعى عليه بنسخة منها، إلا أنه بالرغم من ذلك ينكر وجود التعامل التجاري، وهذه الاتفاقية بينة قاطعة في إثبات وجود التعامل بين موكلته والمدعى عليه والتعامل بالأجل، وذكر أن ما منع موكلته من المطالبة طيلة هذه الفترة هو عدم معرفة محل إقامة المدعى ولا عنوان سكنه، وذكر بأنه سبق وان استلم محاسب المدعى عليه (...) المدون اسمه في اتفاقية كشف الحساب مصادقة رصيد وبرفقها كشف الحساب وقام بالتوقيع عليها بتاريخ 25\01\2008م بما نصه (استلمت الكشف للمراجعة: (...))، وحيث نصت الفقرة (3) من الشروط والاحكام في اتفاقية التسهيلات الائتمانية من أنه: إذا لم يقدم أي استفسار بخصوص كشف الحساب الشهري خلال سبعة أيام من موعد استلامه فيعتبر مقبولا لكونه صحيحاً مصادقاً عليه كمية وقيمة ، وعليه وحيث لم يقدم المدعى عليه أي طعن على الكشف خلال الاجل المحدد بالاتفاقية فإنه يعد مصادقاً عليه وفق توقيع محاسبه، وطلب الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (52,918) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألفًا ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 10\01\1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر المدعى عليه (...)، وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء، ولدراسة القضية رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/ 03/ 1444هـ بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة المدونة بياناتهما سابقا، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على ما زاد على مبلغ المصادقة حيث إن المصادقة بمبلغ (34,888,86) أربعة وثلاثين الف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالا وسته وثمانين هلله ومبلغ المطالبة (52,918) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريالا فقال كشف الحساب الصادر من المدعية ومصادقة رصيد بمبلغ قدره (60,378,42) ستون الف ريال وثلاثمائة وثمانية وسبعين ريالا، ثم سألته الدائرة عن الفرق بين المصادقتين فقال المصادقة الأخيرة تتضمن المصادقة السابقة والمدعى عليه سدد مبلغ قدره (7,461,42) سبعة آلاف واربعمائة وواحد وستين ريالا واثنين وأربعين هلله وتبقى في ذمته مبلغا قدره (52,918) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريالا وبعرضها على المدعى عليه قال ليس لدي علم بالمصادقة و(...) كان كاشير وهو من يستلم الخطابات ولا أعلم عنها، ويوجد تعامل مع المدعية ولكن لم يطالبوني بهذه الفترة بمبلغ المطالبة وأنا أنكر مطابقة الرصيد. ثم قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (52,918) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريالا تمثل ثمن منتجات ألبان وعصائر وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للتسويق ولم يقم بسدادها. وحيث إن المدعى عليه أقر بوجود تعامل بينه وبين المدعية وذكر بأن البينات المقدمة من المدعية غير قطعية وغير واضحة، ودفع بأن التعامل قديم وسكوت المدعية طيلة هذه الفترة كاف في رد الدعوى. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في خطاب محرر على مطبوعاتها يتضمن طلب المدعية من المدعى عليه بالإفادة عن خطة سداد الرصيد وقدره (60,378,42) ستون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالا واثنان وأربعون هللة، ومذيل بعبارة (استلمت الأصل) بتوقيع ((...))، كما قدمت اتفاقية تسهيلات ائتمانية فتح حساب مبرمة بينها وبين والمدعى عليه، وتضمنت الاتفاقية على أن:(اسم المحاسب): (...)، (حد الائتمان): (100,000) مائة ألف ريال)، وهذه الاتفاقية موقعة من المدعى عليه ومذيلة بختم منشأة المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات دعوى المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليها من أن سكوت المدعية عن المطالبة لفترة طويلة يوجب رد الدعوى؛ فإن الحق لا يسقط بالتقادم. ولا ينال من ذلك أيضا ما ذكره المدعى عليه من أن العامل ((...)) يعمل كاشير ويستلم الخطابات فقط؛ حيث إن الأصل أن التوقيع على الخطاب يعد إقراراً من المدعى عليه بصحة ما ورد فيه؛ وقد خلا التوقيع من أي قيود. وأما ما دفع به المدعى عليه من أنه لا يعلم عن هذا الخطاب؛ فإن هذا الدفع لا يعفيه من المسؤولية، والأصل أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، والأصل أن التوقيع يصدر ممن هو مخول بالتوقيع. ولا ينال مما ستنتهي إليه الدائرة إنكار المدعى عليه المصادقة (الخطاب)؛ حيث إن إنكار المدعى عليه للخطاب مجمل وجاء بعد مناقشته لموضوعه، وقد نصت الفقرة (2) من المادة (29) من نظام الإثبات على أن: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه ا.هـ. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (11,000) أحد عشر ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال الخطاب ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه منذ عام 2009م؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (7,800) سبعة آلاف وثمانمائة ريال عن أتعاب المحاماة وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليه، وترفض ما زاد عنه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢,٩١٨) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (7,800) سبعة آلاف وثمانمائة ريال عن أتعاب المحاماة ورفض زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث