حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430137595

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430137595

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470007044 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430137595 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم4470007044 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة الكرتونية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١,٦٧٢,٧٦٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وست مئة واثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي سدد منه (١٠,٩٦٤,٦٨٤.٠٠) عشرة ملايين وتسع مئة وأربعة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,١٨٤,١١٣.٠٠) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال، بالإضافة الى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة 10/2/1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) , بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ الوكالة: 12/07/1443هـ كما حضر لحضوره المدعى عليها أصالة وابن المدعى عليها (...) مالك إقامة رقم (...) المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (تعمل موكلتي في مجال الأجهزة الالكترونية , وقامت بتوريد بضائع وخدمات للمدعى عليها متعلقة بالأجهزة الالكترونية على ان يتم السداد بالأجل , وبحسب كشف الحساب العائد لموكلتي بلغ اجمالي قيمة التعامل مع المدعى عليها مبلغًا وقدره (11.672.763) احد عشر مليون وستمائة واثنان وسبعون الفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريال سعودي , سددت منها المدعى عليها مبلغًا وقدره (10.964.684) عشرة مليون ريال وتسعمائة وأربعة وستون الفا وستمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي , وتبقى في ذمتها لصالح موكلتي مبلغًا وقدره (1.184.113) مليون ومائة وأربعة وثمانون الفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي (مرفق كشف الحساب) , وتم مخاطبة المدعى عليها من اجل السداد الا انها تخلفت عن ذلك لأسباب وحجج غير منطقية (مرفق الخطاب المرسل) ولقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه) ولان حفظ المال من الضرورات الخمس التي اوجبت الشريعة الإسلامية حفظها ولان مطل الغني ظلم , ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1.184.113) مليون ومائة وأربعة وثمانون الفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي. الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة الف ريال سعودي اتعاب محاماة. الزام المدعى عليها بتحمل كافة التكاليف القضائية) وبعرضها على المدعى عليها أصالة ووكيلها طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها عبر النظام التقني خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى وكيل المدعية الإجابة على الرد خلال خمسة أيما من تاريخ تقديمه عبر النظام التقني كما أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (2) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه سيبحث مع موكلته في حال رغبت بالصلح كما أجابت المدعى عليها بأنه لا مانع لديها من الصلح ثم أفهمت الدائرة الأطراف بمحاولة التوصل الى صلح وفي حال عدم التوصل الى صلح فعليهم تقديم المذكرات حسب ما طلبتهم الدائرة فاستعدوا بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين تقديم ما طلبته الدائرة من الأطراف، ثم في جلسة هذا اليوم 9/3/1444هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12/7/1443هـ وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل قدم بينته على الدعوى فذكر بأنه تم تقديمها عبر الطلبات على القضية وباطلاع الدائرة على البينة تبين أنها تتضمن أوامر الشراء بالإضافة إلى سدادات وتحويلات من المدعى عليها بالإضافة إلى مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة مختومة بختم المدعى عليها، ثم سألته الدائرة هل لديه ما يود إضافته فذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ويطلب الفصل في الدعوى، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئٌ عن عقد توريدٍ بين تاجرين؛ فإنَّ الاختصاصَ ينعقد للمحكمة التجارية؛ وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما موضوع الدعوى فإنَّه لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (١,١٨٤,١١٣.09) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريالاً وتسع هللات ؛ ذكرت أنه يُمثِّل الباقي من ثمن توريد أجهزة الكترونية للمدعى عليها، مضافًا إليها مبلغ (300،000) ثلاثمائة ألف ريال ؛ جعلته في مقابل أتعاب المحاماة، ولما كان وكيل المدعية قد أبرز بيِّنتَه المتمثِّلةَ في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورةٍ بتوقيع ممثِّل المدعى عليها ومختومةٍ بخاتم الشركة، وهذه المطابقة تُثبت بالتَّبَع إنفاذ المدعية المورِّدة لمقتضى أوامر الشراء، وقد شفعت ذلك بأوامر شراء تثبت طلب المدعى عليها، وهي مُذيَّلةٌ بتوقيع مُمثِّلها وممهورة بختم الشركة المدعى عليها، وهذه المستنداتُ حُجَّةٌ يثبت بها ما وراءها؛ إذ الأصلُ صحةُ المستندات ما لم يَقدح فيها قادحٌ يُخرجها عن ذلك الأصل، ولما كان وكيل المدعية قد أبرز البينات المشار إليها آنفًا، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأنَّ الأصل في المغنم أن يُقابَل بالمغرَم، وإذا شُغلت الذمَّة بسداد الثمن حال ثبوت قبض المستورِد محلَّ التوريد فإنَّ الأصل بقاءُ ما كان على ما كان، وما ثبت بزمانٍ يُحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه، والعادةُ جاريةٌ بأنَّ مَن سعى في بذل ثمن سلعةٍ اشتراها فإنَّه مقرٌّ بقبضها؛ والعادة محكَّمةٌ، وإذ قد اقترن بالقضية حضور مديرة وممثل الشركة المدعى عليها أول جلسة ثم استمهلا للجواب ولم يحضراً بقية الجلسات رغم ظهور تبلغ المدعى عليها في النظام؛ وقد قضى الفقهاء رحمهم الله تعالى أن إعراض المدعى عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به ودعوته إليه يعد نكولًا عن الإجابة وسكوتا عنها، قال في الإنصاف عند قول صاحب المقنع: (وإن ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله بينـة: سمعهـا الحـاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وليس تقدم الإنكار هنا شرطا، ولو فرض إقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينة، قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود؛ إذ الغيبة كالسكوت؛ والبينة تسمع على ساكت" (17/124) أ.ه، ومن هذا المنطلق اعتمـد نـظـام المحاكم التجارية سالف الذكر استخلاص قرينة صحة الدعوى عند غياب المدعى عليه مع علمه وقدرته؛ فقد جاء في المادة السابعة والثلاثين ومئة منه ما نصه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذرِ مقبول، أو حضـر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ؛ فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار ذلك قرينة على صحة الدعوى، مضافا إليها البينات المرفقة، المبينة حجيتها، وإذا ثبت شغور الذمة استصحب ذلك الأصـل حتى يأتي ما يرفعه؛ فإن الأصـل بقـاء مـا كان على ما كان، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما ادعته وتلزم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما كانت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ (30،000) ريال، وذلك نظرا لما بٌذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وتنتهي الى إلزام المدعى عليها به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1،184،133،09) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وتسع هللات. ثانياً: إلزام شركة آ(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث