حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156780

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061709/1444
رقم الحكم:4430156780
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061709 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156780 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470061709 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاواني المنزلية مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية ببيع وتوريد أواني منزلية للمدعى عليها،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م،بثمن إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ،على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م،بمبلغ قدره(283,392)مئتان وثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (283,392) مئتان وثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعية، مؤرخ في 04/09/2022م، والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (283,392) مئتان وثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24/02/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبسؤاله عن البينة ذكر أنها بموجب كشف الحساب الصادر على مطبوعات موكلته فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة فطلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 14/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لأداء اليمين رغم تبلغها بالجلسة، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (283,392) مئتان وثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (283,392) مئتان وثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال، والذي يمثل ثمن بيع وتوريد أواني منزلية للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية لإثبات الحق المطالب به سوى كشف الحساب الصادر على مطبوعات موكلته، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه لأنها صادرة عن موكلته وغير مصادق عليها من قبل المدعى عليه، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وبما أن المادة (103/2) من نظام الإثبات نصت على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم لأداء اليمين يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامه بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للأواني المنزلية مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٨٣,٣٩٢ مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمئة واثنان وتسعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث