حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430156234

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430156234

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216134 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430156234 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439216134 لعام1443ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٣م، وذكر بأن المدعى عليه تسلم السيارات وسدد من ثمنها (٤٠٢,٠٠٠) أربعمئة وألفان ريال، وتبقى في ذمته مبلغا قدره مبلغ قدره (١٢١,٠٠٠) مائة وواحد وعشرون ألف ريال لم يقم بسداده، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢١,٠٠٠) مائة وواحد وعشرون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد بتاريخ 13/6/2007م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد وكيل المدعية بأن السيارة المبايعة هي سيارة واحدة كما يظهر في العقد وأن المبلغ المسدد من قيمة السيارة (16.000) ستة عشر آلاف ريال ودفعة مقدمة بمبلغ قدره (40.200) وأربعون ألف ومائتان ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة واكتفى بما قدم، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد من البينة فأجاب بالنفي وأفهمته الدائرة بأن له اليمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها بناء عليه قررت الدائرة تأجيل النظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه باليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/3/1444هـ بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (439216134) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٢١٠٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال تمثل المتبقي من ثمن سيارة من نوع (...) صنع عام 2006م وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات إلا أنه لم يقم بسداده، وحيث إن المدعية لم تقدم بينة كافية لإثبات دعواها، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على النفي، واستناداً للفقرة (97) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (3) من المادة (103) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢١,٠٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث