حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539234/1443
رقم الحكم:4430156871
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539234 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156871 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439539234 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/04/10ه الموافق 2021/11/15م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مصعد كهربائي للركاب ماركة (...)حمولة 630 كجم وحدة الجر (VVVF) السرعة ١م/ ث الوقفات 5 وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/10ه الموافق 2021/11/15م بثمن إجمالي قدره (161,000) مائة وواحد وستون ألف ريال سدد منه (80,500) ثمانون ألفًا وخمسمائة ريال، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، ومدة العقد (4) أربعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/20ه الموافق 2022/04/21م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). وطالب باستلام المصعد محل العقد والزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (80,500) ثمانين ألفًا وخمسمائة ريال. 2- تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة البالغ قدرها (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 15/11/2021م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/03/1444ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: استلام المصعد محل العقد والزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (80,500) ثمانون ألفًا وخمسمائة ريال. 2- تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة البالغ قدرها (20,000) عشرون ألف ريال. وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثلها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ ت وتاريخ 4/5/1439ه المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنداً في ذلك العقد المبرم مع المدعى عليها والذي يثبت التعاقد معها، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات وفقاً لنظام أبشر، ولم يحضر ممثلها ولم يقدم جواب لهذه الدعوى، فإن ذلك يعتبر إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضور ممثلها للدفاع عن نفسه، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضور ممثلها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة البالغ قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: بإلزام مجموعة (...) للتجارة رقم الهوية (...) بما يلي: أولاً: باستلام المصعد الكهربائي للركاب ماركة (...)حمولة ٦٣٠ كجم وحدة الجر (VVVF) السرعة ١م/ث الوقفات (٥) من مؤسسة (...) للمصاعد رقم الهوية (...). ثانياً: بأن تدفع لمؤسسة (...) للمصاعد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٠,٥٠٠ ثمانون ألفًا وخمسمائة ريالاً. ثالثاً: بأن تدفع لمؤسسة (...) للمصاعد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 8.050 ثمانية آلاف وخمسون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.