حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098914/1444
رقم الحكم:4430162566
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098914 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162566 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470098914 لعام 1444هـ المدعي: شركة معرض مجموعة صالح مسفر صالح القحطاني للسيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة الإسناد للنقليات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى لإلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل سيارات وهي عبارة عن (نقل عدد (٤٤)سيارة - ام جي موديل ٢٠٢١) عن طريق البر ، ولم تستلم المدعية من المنقول شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- أجرة النقل وقدره (١٤,٤٢١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٤,٤٢١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. واستند في دعواه على المستندات الآتية: 1- فاتورة برقم (1041) وتاريخ 02/09/2021م على مطبوعات المدعى عليها شركة الإسناد للنقليات بمبلغ وقدره (١٤,٤٢١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- اتفاقية نقل السيارات برقم (10848) وتاريخ 07/092021م على مطبوعات شركة الإسناد للنقليات. 3- كشف حساب صادر من شركة الإسناد للنقليات من تاريخ 01/09/2021م إلى تاريخ 04/09/2021م المتضمن مبلغ و قدره (١٤,٤٢١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/15هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية بخيت محمد احمد الزهراني رقم الهوية (...) ورقم الوكالة (432727974) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على لائحته وطلبه الوارد فيها. كما سألته الدائرة عن البينة؟ فذكر أنها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والحوالة البنكية المؤرخة في 2021/04/09م. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعية وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٤,٤٢١) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و قدم بينة لدعواه متمثلة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والحوالة البنكية المؤرخة في 2021/04/09م. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية عائد إلى تقدير الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: بإلزام شركة الإسناد للنقليات (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة معرض مجموعة صالح مسفر صالح القحطاني للسيارات (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 14,421 أربعة عشرة ألفاً واربعمائة وواحد وعشرون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 1.442 ألف وأربعمئة واثنان وأربعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرع