حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430612899
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439019013/1443
رقم الحكم:4430612899
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019013 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430612899 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439019013 لعام 1443هـ المدعي: عوض عوده فهران العنزي المدعى عليه: جوهره عواض عالي المطيري عبدالعزيز ختيم عميش المطيري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "أنه بتاريخ 29/01/1443هـ، قام وكيل المدعى عليها وأدعى بأن زوجته تملك مؤسسة تجارية اسمها "نيلوفر ورد للهدايا" وكذلك مؤسسة "نيلوفر كيك للحلويات" وطلب من موكلي شراء نصف المؤسستين منه، وقيم المؤسستين على موكلي حينها بمبلغ مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ريال (1.825.000) ريال، وبالفعل قام موكلي بتحويل كامل المبلغ تسعمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة ريال (912.500) ريال مقابل شرائه لنصف المؤسستين المذكورتين، وقد أوهم المدعى عليه بأنه سيقوم بدفع مبلغ تسعمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة ريال أيضاً وسيقوم بإدارة المؤسستين كذلك، 2/ بتاريخ 07/02/1443هـ، قام المدعى عليه بعد أسبوع فقط بطلب فض الشراكة مع موكلي، مفتعلاً خلاف حول إجار أحد المحلات، وطلب من موكلي شراء باقي نصيبه من المؤسستين، وطلب منه لقاء ذلك مبلغ مليون ومائة ألف ريال (1.100.000) ريال، وقام موكلي بسداد مبلغ خمسون ألف ريال بحوالة بنكية، ومبلغ مليون وخمسون ألف بموجب شيك مصدق استلمه المدعى عليه وصرفه، وأبرما بذلك عقداً جديداً اشترى بموجبها كامل موكلي حصة الطرف الثاني، كما حول موكلي له مصاريف أخرى مجموعها أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال (24.500) ريال، 3/ بعد تحويل المبالغ المذكور استلام الوكيل المذكور لها التي بلغ مجموعها اثنين مليون وسبعة وثلاثين ألف ريال (2.037.000) ريال، وبمعاينة موجودات المؤسستين المذكورة اتضح الغبن الفاحش في تقييمها على موكلي حيث إن قيمة الموجودات والعمالة وتقييمها السوقي لا يتجاوز بأي حال مئتين ألف ريال (200.000) ريال، كما اتضح أنه لا يملكها ولا يحق له التصرف فيها، وأنه استولى على أموال موكلي عن طريق ايهامه بالشراكة معه بغير وجه حق، وبناءً عليه رفض موكلي استلام أي من المؤسستين المذكورتين، 4/ بتاريخ 11/10/2021م الموافق 05/03/1443هـ أرسلنا إخطار للمدعى عليهما بموجب المادة (91) من نظام المحكمة التجارية، وطلبنا فسخ العقد المذكور، كما أنه نتيجة للإخطار المذكور فقد اجتمعنا بوكيل المدعى عليها في منزله بتاريخ 18/10/2021م لمحاولة الصلح بين الطرفين، وتعذر الصلح بين الطرفين، موضوع الدعوى: إن موكلي قد تعاقد مع وكيل المدعى عليها على أن يبيعه 50% من مؤسستين تجاريتين مملوكتين لزوجته، وهي مؤسسة نيلوفر ورد للهدايا" سجل تجاري رقم: (...) ومؤسسة نيلوفر كيك للحلويات سجل تجاري رقم: (...) وقد حرر الطرفين بينهما عقد بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٣هـ، على مستند عادي من قبل المدعى عليه، ثم بعد ذلك بأسبوع بتاريخ 07/02/1443هـ طلب المدعى عليه فض الشراكة مع موكلي وقام ببيعه كامل المؤسستين التجارية أعلاه، ونتيجةً لهذا التعاقد فقد قام موكلي بتحويل مبلغ اثنين مليون وسبعة وثلاثين ألف ريال (2.037.000) ريال لحسابات المدعى عليها الشخصية، على دفعات بموجب شيكات مصدقة وبموجب حوالات مالية بنكية لحساب المدعى عليه البنكي الشخصي، الأسباب: فبناء على عدم صحة تصرف المدعى عليه ببيع المؤسستين التجارية، بموجب الوكالة المذكورة في العقد، حيث إن المدعى عليه لا يحق له التصرف ببيع المؤسستين المذكورة بموجب الوكالة المذكورة في عقد شركة المحاصة وكذلك عقد البيع والتنازل، كما أنه لا يحق له استلام الأموال لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلاً عن صاحبة المؤسسة، لذا فأطلب من فضيلتكم إثبات انفساخ العقدين، وإلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز ختيم عميش المطيري برد المبالغ التي استلمها من موكلي بمجموع (2.037.000) ريال مليونين وسبعة وثلاثون ألف ريال"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 19/04/1443هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (431869327) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (431880706) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلا في لائحة الدعوى والتي تضمنت (1/ بتاريخ 29/01/1443هـ أدعى وكيل المدعى عليها بأن زوجته تملك مؤسسة تجارية اسمها "نيلوفر ورد للهدايا" وكذلك مؤسسة "نيلوفر كيك للحلويات" وطلب من المدعي شراء نصف المؤسستين منه، وقيم المؤسستين حينها بمبلغ مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ريال (1.825.000) ريال، 2/ قام المدعي بتحويل كامل المبلغ (912.500) ريال، مقابل شرائه لنصف المؤسستين المذكورتين، 3/ قام المدعى عليه بعد أسبوع فقط بطلب فض الشراكة مع المدعي، مفتعلاً خلاف حول إجار أحد المحلات، وطلب من المدعي شراء باقي نصيبه من المؤسستين، وطلب منه لقاء ذلك مبلغ (1.100.000) ريال، وقام المدعي بسداد مبلغ خمسون ألف ريال بحوالة بنكية، ومبلغ مليون وخمسون ألف بموجب شيك مصدق استلمه المدعى عليه وصرفه، وأبرما بذلك عقداً جديداً اشترى بموجبها كامل موكلي حصة الطرف الثاني، كما حول موكلي له مصاريف أخرى مجموعها أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال (24.500) ريال، 4/ بعد تحويل المبالغ المذكورة التي بلغ مجموعها (2.037.000) ريال، وبمعاينة موجودات المؤسستين المذكورة اتضح الغبن الفاحش في تقييمها على المدعي حيث إن قيمة الموجودات والعمالة وتقييمها السوقي لا يتجاوز بأي حال مئتين ألف ريال (200.000) ريال، كما اتضح أنه لا يملكها ولا يحق له التصرف فيها، وأنه استولى على أموال المدعي عن طريق إيهامه بالشراكة معه بغير وجه حق، الطلبات، إثبات انفساخ العقدين، وإلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز ختيم عميش المطيري برد المبالغ التي استلمها من موكلي بمجموع (2.037.000) ريال مليونين وسبعة وثلاثون ألف ريال، الأسانيد، 1/العقد الأول ببيع 50% من المؤسستين، 2/ العقد الثاني بالبيع والتنازل عن كامل المؤسستين، 3/ الحوالات المالية والشيكات التي استملها المدعى عليه.) ثم حصر دعواه تجاه صاحبة المؤسسة جوهرة عواض عالي المطيري وبطلب الجواب من وكيلها طلب مهلة بعد ذلك أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات إلكترونيا وذلك بأن يقدم المدعى عليه إجابته يليه رد المدعي ثم إجابة المدعى عليه ثم رد المدعي مشفوعا بالمستندات وذلك خلال 20 يوما، وفي جلسة بتاريخ 16/05/1443هـ، تبين عدم حضور طرفي الدعوى مع وصول الرابط إليهم وتبلغهم وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة بتاريخ 02/06/1443هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (431880706) كما حضر المدعى عليه عبدالعزيز بن ختيم المطيري أصالة عن نفسه ووكيل عن المدعى عليها /جوهره بنت عواض المطيري بموجب الوكالة رقم (432627985) وفيها تشير الدائرة إلى تقدم المدعي وكالة بطلب إعادة النظر في القضية بعد شطبها كما تؤكد الدائرة على أن قرار الدائرة السابق بشطب الدعوى قد تم وفق نص النظام حيث تم عقد الجلسة بوقتها المحدد من الساعة العاشرة إلى الساعة عشر والربع والتي لم يحضر فيها أطراف الدعوى بعد ذلك أطلعت الدائرة المدعى عليه وكالة على دعوى المدعي فقدم إجابته بما نصه: "أولاً: ما ذكره المدعي بخصوص البيع والتنازل عن مؤسستين هذا غير صحيح والصحيح أن البيع تم في ثلاثة مؤسسات وهم (نيلوفر ورد للهدايا ونيلوفر كيك للحلويات) التابعة لموكلتي المدعى عليها بالإضافة الى مؤسسة (استار كيك للحلويات) وهي شراكة بيني وبين زوجة المدعي السيدة (فاطمة بنت محيميد بن عطية المفرجي)، ثانياً: أما ذكره المدعي بخصوص القيمة السوقية للمؤسستين بمبلغ (1,825,000) مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف فهذا صحيح وهذه هي القيمة الحقيقية للمؤسستين بل أن المدعي قد وافق على هذه القيمة وهو يعتبر تاجر أي على خبرة ودراية بالقيمة الحقيقية لهذه المؤسسات ولديه مؤسسات في ذات المجال وأنه وافق على هذا التقييم، ثالثاً: أما ما ذكره المدعي بقيامه بشراء نصف المؤسستين بمبلغ (912,500) تسعمائة واثنى عشر ألف وخمسمائة وهذا صحيح وكل هذه التصرفات تم بموافقة المدعي نفسه وبعلم وموافقة موكلتي صاحبة المؤسستين المدعى عليها جوهرة عواض عالي المطيري وأن المدعي لم يعترض على هذا السعر بل وافق عليه ووقع عقداً بذلك، رابعاً: ما ذكره المدعي بأنه دفع مبلغ (1,100,000) مليون ومائة الف ريال كمقابل لنصيب موكلتي في المؤسستين فقط فهذا غير صحيح والصحيح أن هذا المبلغ يشمل بالإضافة إلى نصيب موكلتي في المؤسستين يشمل كذلك نصيبي في شراكتي مع المدعي في مؤسسة (إستار كيك للحلويات) وذلك حساب ما هو مضمن في العقد بيني وبين المدعي في المادة رقم (2) الفقرة (6) من العقد المبرم بين الطرفين (مرفق العقد)، خامساً: أما ما ذكره المدعي بافتعال المشاكل لأجل بيع نصيب موكلتي من الشراكة فهذا غير صحيح والصحيح انني عرضت عليه وبرغبة موكلتي بيع نصيب موكلتي في المؤسستين وقد وافق المدعي على ذلك بمحض إرادته وقام بالفعل بإكمال المبلغ حسب ما هو متفق عليه في عقد البيع المبرم بيني وبين المدعي، سادساً: ما ذكره المدعي بخصوص عدم استلامه للمؤسستين فهذا غير صحيح والصحيح أن المدعي قد استلم المؤسستين وعمل فيهما منذ ابرام العقد حتى يومنا هذا وأستلم كامل الإيرادات والعمالة والحسابات البنكية والسيارات وهذا يدل على رضاء المدعي بالعقد في حينها ويدل أيضاً على سقوط خيار المجلس، سابعاً: أما ما ذكره المدعي بأني لا أملك حق البيع والتصرف فهذا غير صحيح والصحيح أن جميع التصرفات التي تصرفاتها كانت بموافقة وعلم مالكة المؤسستين وقد أجازت كل هذه التصرفات واستلمت المقابل الخاص بها وأن افترضنا صحة قوله فإن هذا التصرف قد تمت إجازته من صاحبة الشأن ووافقت عليه مما يعني أنه تصرف صحيح وهذا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى (بأن تصرف الفضولي يكون موقوفاً على الإجازة من المالك سواء بالبيع أو الشراء) وأن موكلتي كما أوضحت لفضيلتكم قد وافقت بهذا البيع وإجازته ورضيت به وان لها دون غيرها التمسك بأبطاله وهذا ما ذهب اليه الكثير من أهل العلم وادلتهم على ذلك بحديث: «عروة بن أبي الجعد البارقيّ، وهو أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التّراب لربح فيه». وبحديث حكيم بن حزام وهو «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحيّةً بدينار، فاشترى أضحيّةً، فأربح فيها ديناراً، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحيّة والدّينار إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: ضحّ بالشّاة وتصدّق بالدّينار». فهذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أجاز هذا البيع، ولو كان باطلاً لردّه، ثامناً: أما ما ذكره المدعي بخصوص غبنه في مبلغ التقييم فهذا غير صحيح فالصحيح أن مبلغ التقييم هو المبلغ المناسب لهاتين المؤسستين والقيمة الحقيقية لهما كما أن المدعي وبدخوله في مثل هذه الشراكات فهو تاجر يعلم أو يفترض علمه بسعر السوق وهذا ما جاء في كشاف القناع (432/7) (واما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في المبيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما لعدم التغرير) مما يعني يا صاحب الفضيلة أن المدعي تاجر ويعلم بأسعار السوق ولا يقبل منه الدفع بالغبن كما أن المدعي قبل بهذا السعر وارتضاه ووافق عليه وهذا ما جاء في المبدأ رقم 21 من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة العامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والذي نص على الاتي (لا يصح إبطال أثر عقد صحيح بني على إقرار مكلف غير مكره)، الطلبات: عليه ولما ذكرت فإني أطلب رد دعوى المدعي" بعد ذلك طلب وكيل المدعي مهلة لتقديم الإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات عبر نظام ناجز على أن يقدم المدعي إجابته على ما ورد في محضر هذه الجلسة يليه جواب المدعى عليه ثم رد المدعي على أن يتضمن رد المدعي الإجابة عما ورد في العقد من أنه قد أبرم بعد المعاينة ونفي الجهالة فاستعدا بذلك، وفي جلسة بتاريخ 13/07/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها تشير الدائرة إلى عدم التزام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه عبر ناجز على وفق ما نص عليه محضر الجلسة السابقة مما استلزم معه عدم تقديم وكيل المدعى عليها الرد، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك ذكر بأنه قد تعذر عليه إرفاق المذكرات عبر ناجز وأنه قدم الجواب عبر بريد الدائرة وبسؤاله عن تاريخ تقديم الجواب عبر البريد ذكر بأنه لا يحضره تاريخ إرفاق الجواب وبعد الرجوع لإيميل الدائرة لم تجد الدائرة المرفق محل الإشارة وبطلب الجواب منه في هذه الجلسة عما سبق إثارته في محضر الجلسة السابق أورد مذكرة جاء فيها: لائحة جوابية على اللائحة التي قدمها المدعى عليه أصالة ووكالة في الجلسة الماضية، والتي تلخصت في إقرار المدعى عليها أصالة والمدعى عليه وكالة بإبرام عقد المحاصة واستلامه لمبلغ (912.500)، كما أقرا باستلام مبلغ (1.100.000) مقابل العقد الثاني، وادعى المدعى عليه وكالة وأصالة استلام موكلي للمؤسستين، كما أدعى بأن موكلي تاجر ويعلم القيمة السوقية للمؤسستين، كما أجاب بأن المدعى عليها مالكة المؤسستين وإن كانت أبرمت العقود عن طريق وكيلها بموجب وكالة لا تخوله البيع إلا أنها أجازت بيعه الفضولي، وأنكر وجود الغبن والتدليس من قبلهما، وحيث إن الوقائع لهذه الدعوى مختلفة عما أورده المدعى عليهما، فأود أن أوضح لأصحاب الفضيلة ما تعرض له موكلي من واقعة نصب واحتيال من قبل المدعى عليهما ومن ساعدهم في ذلك، وذلك وفق التفصيل الآتي: 1/ غير صحيح أن موكلي تاجر، بل هو موظف يعمل لدى الدولة في وزارة الشؤون الإسلامية، وهو وكيل عن زوجته يساعدها في إدارة عملها التجاري في مؤسستها "ستار كيك"، وقد نشأت علاقته مع المدعى عليه/ عبد العزيز ختيم المطيري بدخوله شريكاً في المؤسسة التي تملكها زوجة موكلي، وليس تاجراً ممارساً أو خبيراً كما يصوره المدعى عليه، 2/ في بداية هذا العام الهجري 1443هـ باع موكلي عقارين مملوكين له في مدينة الخرج بمبلغ اثنين مليون ريال، وبعد بيعه للعقار اجتمع مع المدعى عليه/ عبد العزيز بن ختيم المطيري، أخبره بذلك مسروراً، وبعدها بيومين فقط بدأ المدعى عليه يمارس عليه النصب والاحتيال ويعرض عليه الدخول في شراكة بشرائهما المؤسستين محل الدعوى من مالكها الحالي المدعو/ هاني بن طلق المطيري، واستغل تعرض موكلي لظرف إنساني بوفاة والدته في يوم 09/01/1443هـ، وأخبره بأنه قد قام بدفع مبلغ مائة ألف/ لهاني بن طلق المطيري، كعربون غير مسترد لشراء المؤسستين محل الدعوى، وأخذ يلح عليه بدفع نصيبه من قيمة المحلات حتى قام في ذلك اليوم بتحويل مبلغ (912.500) ريال للمدعى عليه/ عبدالعزيز بن ختيم المطيري، وسبب الحوالة شراكة شراء مؤسسة نيلوفر كيك للحلويات، كما قام المدعى عليه/ بتحويل ذات المبلغ في نفس اليوم للمدعو/ هاني بن طلق المطيري، وبسؤال عبدالعزيز حينها عن سبب عدم اكمال مبلغ الشراء للبائع هاني بن طلق المطيري فأجاب بأن بينهما حسابات وسيتم حسمها منها، 3/ قام المدعى عليه/ عبدالعزيز بن ختيم المطيري، بمعاونة المدعو/ هاني بن طلق المطيري، بالتنسيق بينهما لإقناع موكلي بالبيع، وبتضخيم فروع المؤسستين وأن لديهم مصنع للحلويات، وبناءً عليه فقد أحضر المدعى عليه 29/01/1443هـ لموكلي العقد الأول "عقد شركة محاصة"، وقام موكلي بالتوقيع عليه جاهلاً بمضمونه، وتولى المدعى عليه/ عبدالعزيز ختيم المطيري، إدارة الشراكة حينها، 4/ بتاريخ 07/02/1443هـ، قام المدعى عليه بعد أسبوع فقط بطلب فض الشراكة مع موكلي، مفتعلاً خلاف حول إجار أحد المحلات حيث قام موكلي بسداد التزام ايجار على إحدى الفروع فقام المدعى عليه، وطلب من موكلي شراء باقي نصيبه من الشركة، وطلب منه لقاء ذلك مبلغ مليون ومائة ألف ريال (1.100.000) ريال، وقام موكلي بسداد مبلغ خمسون ألف ريال بحوالة بنكية، ومبلغ مليون وخمسون ألف بموجب شيك مصدق استلمه المدعى عليه وصرفه، وأبرم معه كذلك العقد الثاني الذي هو عقد البيع والتنازل، 5/ من باب حث موكلي على شراء المؤسستين، تواصل معه المدعو/ هاني بن طلق المطيري، وأخبره بأنه سمع بالخلاف مع عبدالعزيز، وأن موكلي لن يستطيع الوفاء بالقيمة التي طلبها عبدالعزيز، ونصح موكلي بالتخارج معه، واستعد بمساعدة موكلي، إلا أن موكلي رفض ذلك، وبعدها بساعات تفاجأ موكلي بورود حوالة مالية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال من/ هاني بن طلق المطيري، وبناءً عليها قام موكلي بإبرام العقد الثاني وسلم المدعى عليه الشيك المصدق بمبلغ مليون وخمسين ألف ريال، 6/ بعد ابرام موكلي للعقد الثاني أخذ يبحث في بيانات المؤسستين وموجوداتها وعمالها، وتبين له حينها تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المدعى عليهما، وكذلك المدعو/ هاني بن طلق المطيري، حيث إنه تبين بأن المصنع إنما هو معمل غير مرخص وبعمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وفوق ذلك فالمعمل مستأجر من قبل صاحبة المعمل الفعلي السيدة/ أشواق الشثري بنظام العمل بعد انتهاء فترة الدوام لصاحبة المعمل، ولمخالفات ارتكبتها المؤسسة فقد أبلغت مالكة المعمل صاحبة المؤسسة بفسخ العقد، كما تبين له بانتهاء عقود ايجار محلات المؤسسة بالمهدية، وأن مالك العقار يرفض التجديد، كما تبين له أن المدعى عليه قد قام بفصل المحاسب للمؤسستين ومنعه من العمل، كما تبين له أن سيارات التوصيل هي سيارتين واحده باسم/ عبدالعزيز الشخصي ومتهالكة، والثانية/ باسم أحد الأشخاص المطلوبين أمنياً ومعمم عليها بالبحث، وتبين له أن جميع ما ذكره المدعى عليهم غير صحيح، وأنهم نجحوا بالاحتيال عليه والحصول على المال، 6/ المدعى عليهما سبق لهما ممارسة النصب والاحتيال بذات الطريقة على أشخاص قبل موكلي بذات الطريقة، وبمشاركة هاني المطيري، وتم تقييم المؤسستين حينها بمبلغ (283.500) حسب عقد التخارج المرفق، 7/ بالإضافة لكل ما ذكر فقد أقام عليه المدعو/ هاني بن طلق المطيري، دعوى بالمحكمة العامة بالرياض برقم (431976044) يطالب فيها برد مبلغ الحوالة (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، 8/ بلغ مجموع المبالغ التي استلمها المدعى عليه/ عبد العزيز بن ختيم المطيري، اثنين مليون وسبعة وثلاثين ألف ريال (2.037.000) ريال، الدفوع: أولاً: أن موكلي لم يقبض المؤسستين ولم يستلمها حتى الآن: حيث إن العقد الأول اتفق الطرفان فيه على أن يتولى الطرف الأول "المدعى عليهما" إدارة شركة المحاصة بحكم خبرتهما، وحيث إنه بعد إبرام العقد الثاني بدأ موكلي يبحث وتتضح له حقيقة ما تعرض له من نصب واحتيال من قبل المدعى عليهما، وبناءً على ما تبين له فقد اتجه فوراً إلى الجهات القضائية للمطالبة بحقة وطلب انصافه، ولم يستلم أي محل من المدعى عليهما، ثانياً: أن المدعى عليهما في عقد شركة المحاصة الأول أبرما العقد بنسبة 50% لكل مالك، وقد كان الاتفاق على أن يدفع كل طرف من الشركاء مبلغ (912.500) -حسب ما هو مرفق في محادثات الواتساب مع عبدالعزيز، وكذلك تسجيلات الرسائل الصوتية-، إلا أن المدعى عليها في العقد قدمت حصة عينية تقدر بــ 50% من رأس الشركة أي بقيمة (912.500) ريال، ولم تبين المدعى عليها في العقد المذكور كيفية هذه الحصة العينية ولا تقييمها، بل إن المدعى عليها لم تسلم للشركة أي حصة لا عينية ولا نقدية، كما ويتضح لفضيلتكم حجم الغبن والغش من قبل المدعى عليهما في المبالغة في تقييم حجم الحصة العينية للمدعى عليها، وبالأخص إذا علمنا أنها لم تباشر أية أعمال ولم تقدم أي مهام تستحق عليها تقييم الحصة بالمبلغ المذكور، إضافة إلى ذلك إذا علمنا بأنها باعت هذه الحصة بعد أسبوع واحد فقط بمبلغ نقدي بمليون ومائة ألف ريال، ثالثاً: استناداً إلى المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور..."، وحيث إن السيد/ هاني بن طلق بن مثيب المطيري، سعودي الجنسية هوية رقم: (...)، قد ساهم وبشكل مباشر من خلال قيامه بانتحال صفة البائع للمؤسستين، وكذلك بتلقيه الحوالة المباشرة من المدعى عليه/ عبدالعزيز بن ختيم المطيري، وكذلك بقيامه بالضغط على موكلي وتحويل جزء من المبلغ الذي استلمه من عبدالعزيز المطيري إلى موكلي مرة أخرى ليقوم بإبرام عقد التنازل، كل هذه أدلة مباشرة على اشتراكه بالنصب والاحتيال على موكلي، وأطلب من فضيلتكم إدخاله كمدعى عليه وسؤاله عما ورد في هذه اللائحة، رابعاً: المدعى عليهما قيما المؤسستين في تاريخ 25/03/2021م بموجب العقد المبرم بينهما وبين السيد/ بدر بن مرزوق العتيبي، بمبلغ (283.500) ريال، وفي تاريخ 06/09/2021م أي بعد مدة خمسة أشهر وبضعة أيام بمبلغ مليون وثمانمائة ألف وخمس وعشرون ريالاً (1.825.000) ريال، وفي تاريخ 14/09/2021م أي بعدها بأسبوع واحد فقط تم تقييمها بمبلغ (2.200.000) ريال فقط، واختلاف التقييم السعري لذات المؤسسات من قبل المدعى عليهما، وخلال هذه المدة البسيطة التي يستحيل معها عرفاً وعادة وعقلاً ومنطقاً ارتفاع سعر التقييم بهذه الكيفية، كما يدل دلالة قاطعة على بطلان التقييم، وعلى الغبن الفاحش والغش المتعمد من المدعى عليهما. وهو مخالفةً لنص المادة (229) الفقرة (3) من نظام الشركات التي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين... 3 - كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم في تقييم الحصص العينية أو المزايا الخاصة..."، خامساً: حسبما تضمن العقد الثاني أن مقابل قيمة البيع المذكور في العقد التنازل عن "الانتفاع بعقود الإيجار، وكذلك شقق العمال، والمعمل المستأجر، وعدد من الأدوات للمحلات"، وحيث إنه وبحساب مدد الانتفاع لعقود الايجار المتبقية -التي انتهت في المعمل وفي محلات المهدية بتاريخ 25/09/2021م تقريبا-، وكذلك تكاليف الأدوات السيارات التالفة التي لا زالت باسم/ عبدالعزيز المطيري، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز "200.000" مئتا ألف ريال، والمدعى عليهما قد استلما مقابل ذلك ما يزيد على عشرة أضعاف هذا المبلغ، مما يدل دلالة واضحة على الغبن الفاحش في البيع، ومخادعة المدعى عليهما ونصبهم واحتيالهم على موكلي، سادساً: أنه وبالتواصل مع مالكة المعمل الفعلية السيدة/ أشواق بنت عبدالعزيز الشثري، أفادتنا بأن مالكة المؤسسة قامت بنقض العقد المبرم معها، بعدم تأجير المعمل بالباطن، واتضح كذلك أن المؤسسة المدعى عليها مستأجر للمعمل بدوام جزئي بعد انتهاء صاحبة المعمل من أعمالها فيه، أن من يباشر الأعمال هم عمالة مخالفين لنظام العمل والإقامة وليسوا على كفالة المؤسسة، وأن قيمة هذا العقد أصلا خمسة وثلاثين ألف في السنة، كما أن مالكة المعمل للمخالفات المذكورة أبلغت المؤسسة بفسخها للعقد، وأطلب سماع شهادة السيدة/ أشواق الشثري حول طبيعة العقد مع المؤسسة، سابعاً: فقد نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي التي نصت علي أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام"، كما نصت المادة الثانية من ذات النظام على: "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة،...."، الطلبات: أولاً: إدخال السيد/ هاني بن طلق بن مثيب المطيري، سعودي الجنسية هوية رقم: (...)، كمدعى عليه في الدعوى، ثانياً: الحكم على المدعى عليهم متضامنين بفسخ عقد البيع والتنازل، وعقد شركة المحاصة، وإلزام المدعى عليهم بمبلغ اثنين مليون وسبعة وثلاثين ألف ريال (2.037.000)، ثالثاً: إحالة المدعى عليهم إلى النيابة العامة بجريمة النصب والاحتيال المالي)، وبسؤاله عن مؤسسة ستار كيك ذات السجل التجاري رقم: (...) ذكر بانها تابعة لزوجة المدعي (فاطمة بنت محيميد بن عطية المفرجي) وبسؤاله هل لديه وكالة حين أبرم عقد البيع فذكر بأن هناك وكالة من زوجته حين أبرم عقد البيع كما أن المؤسستين اللتان تم شراؤهما هي ملك لموكله على الحقيقة وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر ناجز يليه رد المدعي وفي حال تعذر إرفاق المذكرات والمستندات عبر ناجز يتم الإرفاق عبر ايميل الدائرة مع إرفاق ما يثبت وجود الخلل التقني، وفي جلسة بتاريخ 11/08/1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وفيها تشير الدائرة الى عدم التزام طرفي الدعوى بتقديم ما طلب منهما في الجلسة السابقة، وبسؤالهما عن سبب ذلك قررا وجود إشكال تقني في ناجز أحال دون تبادل المذكرات وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرته عبر الدردشة والتي تضمنت: اولاً: بادي ذي بدء وقبل الرد على ما جاء في مذكرة المدعي موضوعاً افيد فضيلتكم بان المدعي قد ذكر وقائع لا علاقة لها بموضوع الدعوى قاصداً منها ايهام فضيلتكم بانه صاحب حق مهضوم ذاكراً اشخاص لا علاقة لهم بموضوع الدعوى ولا وجود لهم في العقود المبرمة بيني وبين المدعي متجاوزاً ما جاء في لائحة دعواها وتحريرها بادعائه بخصوص المدعو هاني بن طلق المطيري ووقائع متعلقة ببيع المدعي لعقارات تخصه وهذه الوقائع مردود عليها وفقاً للمادة (101) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية والتي نصت على الاتي (يجب ان تكون الوقائع المراد إثباتها اثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها) وفصلت اللائحة ذلك في المادة((101-1) الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي اثباتها مباشرة او غير مباشرة الى إثبات الدعوى أو جزء منها) (101/2) من اللائحة (الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفياً أو اثباتاً) (101/3) من اللائحة (الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس)، ثانياً:- ما أفاد به وكيل المدعي بعدم استلام موكله للمؤسسات فهذا غير صحيح ونرد عليه في أمرين: الأمر الأول: حيث أن مؤسسة إستار كيك التي تملكها زوجة المدعي قد استلمها وينتفع بها بالكامل بالإضافة الا أن المدعي في هذه الدعوى وقبل شراءه للمؤسسات (إستار كيك، نيلوفر كيك، و نيلوفر ورد)، قد استلمها حيث انه كان شريكاً فيهما مما يعني بانها كانت في يده ويعلم بهما جيداً قبل شراءهما اضف الى ان وكيل المدعي افاد في مذكرته بان المدعي اثناء الشراكة قام بسداد ايجار احد المحلات فكيف يتصور سداده لإيجار محلات لا يعلمها وكيف دفع هذه المبالغ التي ادعى بانه دفعها كإيجار وهذا يوضح تناقض المدعي في دفعه بجهالته وغبنه وعدم استلامه لمحلات هو شريك فيها اصلاً قبل شراءها، الأمر الثاني: لقد أفاد وكيل المدعي في مذكرته بوقائع متعلقة بسيارات المحلات والمحاسبين وإيجارات المحلات وبغض النظر عن صحة هذه الوقائع ولا نقول بصحتها فكيف له أن يعلم حال المؤسسات دون أن يكون قد استلمها وباشر فيها أعماله ويعتبر ذلك وفقاً لقاعدة (قوة القرينة) دليل واقرارً من المدعي ووكيله باستلام المؤسسات، كما أن المدعي قد قام بتاريخ السادس من نوفمبر أي بعد شراء للمؤسسات بتغيير رقم الهاتف الخاص بالحسابات البنكية ونقاط الدفع وقد وردتني رسالة من بنك البلاد تفيد بذلك (مرفق) وهذا يؤكد استلام المدعي للمؤسسات ادارياً وماليا، ثالثاً: ما دفع به وكيل المدعي بإيهام موكله للدخول في الشراكة وأن موكله قام بالتوقيع على العقد جاهلاً بمحتواها فهذا القول غير صحيح ولا يقبله عقلاً ولا منطق فكيف يوقع المدعي على شراكة لا يعلم مضمونها وعلى عقد مكتوب بلغة يفهمها ثم يدعي بجهله لمضمون العقد وهذا القول مردود عليه بان الأصل صحة الاقوال الظاهرة وقد جاء في المبادي والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في المبدأ رقم (24) ما نصه: (الأصل في العقود الصحة ولا يصار الى فساد العقد إلا اذا قام دليل على فساد) وان ما ذكره وكيل المدعي لا يعدو ان يكون اقوال مرسلة تخالف العقل والحس، رابعاً: أما ما ذكره وكيل المدعي بالاحتيال على موكله وطلبه بإحالتي وموكلتي للنيابة العامة فهذا غير صحيح جملة وفصيلاً وان ما تم من بيع تم نظاماً وشرعاً والمدعي وافق على ذلك ولا يتصور ان يدخل احد في شراكة وأعمال تجارية دون أن يكون على دراية بذلك بل أن وكيل المدعي ذهب أبعد من ذلك بقوله بأن موكله ليس بتاجر فإذا كان القول كذلك فكيف له أن يدخل في شراكات وبيع وشراء وكل ذلك تم على يد المدعي فمن سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، عليه اطلب رد دعوى المدعي، بعد ذلك سألت الدائرة طرفي الدعوى هل بينهما حين إبرام العقد قوائم وبيانات ومحاضر و جداول حصر من موجودات؟ فقررا بعدم وجود ذلك، ثم طلبت الدائرة بعد من كيل المدعي تقديم جواب على ما ذكره المدعى عليه أصالة ووكالة فطلب مهلة مقررا بأنه يحصر دعواه في طلب فسخ العقد ورد رأس المال مع إدخال هاني بن طلق المطيري فطلبت منه الدائرة تقديم البينة على ما ورد في مذكرته السابقة في الدفع رابعا والخاص بتقييم المؤسستين فاستعد بذلك فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال يومي عمل عبر ناجز يليه رد المدعى عليه خلال يومي عمل وفي حال تعذر الإرفاق عبر ناجز ترس الإجابة عن طريق ايميل الدائرة، وفي جلسة بتاريخ 18/08/1443هـ، حضر وكيل المدعي علي بن عبدالله القعود بموجب الوكالة رقم 431869327 كما حضر المدعى عليه أصالة ووكالة عبدالعزيز بن خويتم المطيري وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة مكونة من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات أرفقت في ملف الدعوى الالكتروني وقد تضمنت طلب سماع شهادة شهود وهم (بدر مرزوق العتيبي -أشواق الشثري-العامل زكريا- والعامل عبدالخالق- والعامل صالح) باعتبارها أحد بيناته في الدعوى وبسؤاله هل لديه بينات أخرى خلاف ما أضاف على صحيفة الدعوى ؟ فأجاب لا، فيما تشير الدائرة إلى أن ما قدمه المدعي وكالة من بينات (الشهود) لم يكن مضافا ومدرجا في لائحة الدعوى ولصلاحية الفصل في الدعوى شكلا قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وفي جلسة 4/2/1444ه حضر وكيل المدعي / عادل بن عبدالله السيار بموجب الوكالة رقم (44650138) كما حضر المدعى عليها / عبدالعزيز بن ختيم المطيري أصالة عن نفسة ووكيلا عن المدعى عليها / جوهره عواض المطيري بموجب الوكالة رقم (342627985) وفيها تشير الدائرة أن دائرة الاستئناف قامت بإلغاء حكم هذه الدائرة المنتهي بعدم القبول الشكلي بعد ذلك طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكره ختامية تشتمل على ما يثبت وجود الغبن والغش في عقد البيع وذلك خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة يليه المدعى عليه في مذكره ختامية وذلك خلال 10 أيام على أن ترفق عبر ناجز كما أفهمت الأطراف بحضور المدعي وزوجته والمدعى عليها أصالة وزوجها في الجلسة القادمة فاستعد الأطراف بذلك. وفي تاريخ 23/2/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه: "أولا: نؤكد على ما بيناه وما ورد فيها من وقائع مؤثرة ونؤكد بأن موكلي لم يقبض المؤسستين ولم يستلمها حتى الآن حيث إنه بعد ابرام العقد الثاني بدأ موكلي بالبحث واتضحت له حقيقة ما تعرض له من غين فاحش وما تعرض له من احتيال من قبل المدعى عليهم. ثانيا: فيما يتعلق بالبينات التي تثبت صحة دعوى موكلي بالغين الفاحش والغرر، وقيام المدعى عليه / عبد العزيز المطيري بالتواطئ مع هاني المطيري، فترفق لفضيلتكم البينات التالية: ۱ / عقد مبرم بين السيد / بدر بن مرزوق دغيليب العتيبي، سجل رقم: (...)، بصفته وكيلا عن زوجته / مي طنف صقر العتيبي، سجل مدني رقم: (...) باع فيه المؤسستين محل الدعوى للمدعى عليه عبد العزيز المطيري، بصفته وكيلا عن زوجته / جوهرة بنت عواض المطيري -المدعى عليهما -، بمبلغ وقدره 500 ٢٨٣ ريال. مرفق رقم 74، وقد تم ابرام هذا العقد قبل خمسة أشهر فقط من دخول موكلي كشريك في نيلوفر كيك ونيلوفر هدايا وايرامه العقود مع المدعى عليه، ويثبت الغبن الفاحش 2 البيع. ۲ / عقد تأجير جزئي لمعمل الحلويات / ابرمته المدعى عليها مع مالك المعمل السيدة أشواق بنت عبد العزيز الشتري بمبلغ خمسة وثلاثون ألف ريال، ولمخالفة العقد المبرم بين الطرفين ولاستخدام المدعى عليه عمالة مخالفة للنظام وسيئة قامت مالكة المعمل بفسخ العقد، وعندها طلب منها المدعى عليه / عبد العزيز مهلة حتى ينتهي من بيع المؤسستين لموكلي، -مرفق رقم 5-6-73 / بناء على طلب الدائرة الموقرة إحضار ما يثبت صحة دعوى موكلي فقد تم الاستعانة بخبير لتقييم المحلات وتقدير قيمتها الفعلية، وصدر التقرير المرفق من قبل شركة روعة انجاز المحدودة بتقدير قيمة المؤسستين بموجوداتها بمبلغ وقدره ١٨٦,000 مائة وستة وثمانون ألف ريال، - مرفق رقم 48 / مرفق لفضيلتهم محادثات صوتية ودردشة كتابية تمت بين موكلي والمدعى عليه يذكر فيها أن قام بالشراء من السيد / هاني المطيري، وأنه قام بتحويل عربون شراء للمؤسستين من السيد / هاني المطيري، وكذلك محادثات مع السيد / هاني بن طلق المطيري يذكر فيها بشكل مباشر بأنه المالك الفعلي للمؤسستين محل الدعوى، ويحث فيها موكلي بشراء المؤسستين، وكذلك قيامه بالحوالة المالية لموكلي بمبلغ 300000 ثلاثمائة ألف ريال لمساعدته في شراء المؤسستين كذلك مرفق لفضيلتكم ما يثبت قيام المدعى عليه بالتواطئ مع السيد / هاني المطيري من محادثات ودردشات على تطبيق الواتساب، تهدف إلى حث المدعي دفع قيمة المؤسستين. ثالثا: أطلب إثبات صحة دعوى موكلي بما قدمته من بينات، كما أطلب من فضيلتكم سماع شهادة الشهود التالين: 1 / السيد / بدر مرزوق العتيبي، سجل مدني رقم: (...) والذي يشهد على قيامه ببيع المؤسستين للمدعى عليهما بمبلغ (283,500) ٢ / السيدة / أشواق بنت عبد العزيز الشثري، مالكة المعمل المستأجر من المدعى عليهما، وتثبت انعدام قيمة المعمل الفعلية وأن المجودات التي بالمعمل كانت مستأجرة ٣ / السيد / معاذ ياسين الحلبي، سوري الجنسية: (...)، عامل بمهنة شيف حلويات كان يعمل تحت كفالة السيدة أشواق الشثري في المعمل المستأجر، ويشهد بأنهم أعطوا المدعى عليه مهلة لإخلاء المعمل عشرة أيام انتهت قبل توقيع موكلي عقد البيع الطلبات: فسخ عقد البيع والتنازل" ونص الشهادة: أشهد بأننا أعطينا مهلة عشرة أيام لمؤسسة نيلوفر للحلويات لإخلاء المصنع ورقياً من تاريخ 10/9/2021 إلى تاريخ 20/9/2021 وذلك لمخالفتهم بنود العقد المسجل مع وصفة الشوكولا وفي تاريخ 13/3/1444ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه "أولاً: لقد ذكر المدعي في أساس دعواه انه قد غبن في العقد البيع والتنازل الموقع معه وحاول جاهدا افهام المحكمة ان العقد يشمل مؤسستي نيلوفر كيك ونيلوفر ورد فقط والحقيقة ان هنالك مؤسسة إستار كيك المملوكة لزوجته والتي قام المدعي بشراء نصيبي فيها في ذات العقد في المادة الثانية الفقرة السادسة منه وتجنبه لذكرها سببه ان مالكتها هي زوجته فلا يعقل أن ينفي علمه بالقيمة الحقيقية لمؤسسة تملكها زوجته وهو من كان يديرها بالوكالة مرفق رقم (1) وهذا دليل اخر على ان المدعي تاجر ويعلم أمور التجارة ولا يمكن ان يغبن في مؤسسة كان شريكا فيها. ثانياً: إن المدعي يعمل على تحجيم المؤسسات وذكرها على أن قيمتها السوقية منخفضة وذلك محاولة منه للرجوع عما التزم به بموجب العقد عليه فاني أفيد فضيلتكم بأن كل من المؤسسات بها فروع وذلك على النحو الاتي: - 1- مؤسسة نيلوفر ورد: - بها فرعين بحي المهدية وحي الرمال 2- مؤسسة نيلوفر كيك: - بها فرعين بحي المهدية وحي الرمال 3- مؤسسة إستار كيك: - بها فرعين بحي الخليج وحي النسيم مما يعني أن موضوع العقد مع المدعي يتعلق بستة فروع لثلاثة مؤسسات وكل هذه المؤسسات تعمل بصورة طبيعية ومجهزة على أكمل وجه فبالتالي لا يقبل ما دفع به المدعي بأن قيمة المؤسسات (نيلوفر ورد، نيلوفر كيك، إستار كيك) مبلغ (186,000) ريال كما أن حساب القيمة السوقية تعتمد على تأسيس المؤسسات ومواقعها وما يترتب عن ذلك من تكلفة عالية وتتأثر بعدة عوامل أهمها سمعة المحل وعلامته التجارية ودخل المحل اليومي وصافي الربح الذي يوفر المحل في اليوم أو الشهر على حسب الحال وبإسقاط هذه العوامل على الستة فروع يتضح لفضيلتكم عدم معقولية التقييم الصادر من المدعي خصوصا ان تأسيس فرعي نيلوفر كيك ونيلوفر ورد بحي المهدية كان بقيمة 750 الف ريال وهذه القيمة ثابتة بموجب عقد الشراكة (مرفق 2) ثالثا: أساس موضوع المدعي هو ادعاءه الغبن الذي لم يقدم بينة تثبته ولا يخفي على فضيلتكم ان الغبن الذي يفسخ العقد هو الغبن الفاحش والذي له ثلاث صور وهي تلقي الركبان أو النجش أو بحق المسترسل (كشاف القناع: ٧/ ٤٣٢ - ٤٣٥)، وبما أن المدعي تاجر حيث انه كان شريكا لموكلتي بإقراره في هذه الدعوى والعقد في مادته الرابعة يطيح بكل محاولات المدعي حيث نصت على: "يقر الطرف الثاني بانه قد عاين المؤسسة وفروعها وعاين الموجودات محل التنازل موضوع هذا العقد معاينة تامة نافية للجهالة واطلع عليها وقبلها على حالتها الراهنة ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول باي شيء بعد الاستلام " وقال البهوتي " وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهم لعدم التغرير" (كشاف القناع: ٧/٤٣٥)، رابعا: دفع المدعي بالغبن يتعارض مع ما جاء في العقد الموقع منه ولأن الأصل في المستندات السابقة صحتها، وحجيتها ما لم يثبت المدعي عكس ذلك فقد ورد في المادة الثانية الفقرة الثالثة حيث نصت على ".... وان هذه القيمة وتقديرها بين الطرفين بالتراضي بعد الاطلاع ودراسة حسابات المؤسسة وعلم الطرف الثاني بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كاملة " إضافة الي انه كان شريكا في المؤسسة عالما بأحوالها وما يؤكد علمه بأحوالها المالية هو انه قام بتغيير رقم الجوال ليصبح رقم جواله هو المعتمد في البنك لحسابات المؤسسة بعد البيع والذي تأتي عليه الرسائل التي توضح حالت المؤسسة المالية من سحب واستلم الصرافات والحسابات الخاصة بالمؤسسة وقد قام لشيء في نفس يعقوب بتقيير رقم الجوال بتاريخ 6 نوفمبر /2021م أي بعد أكثر من مضي ثلاثة اشهر من تاريخ عقد البيع والتنازل (مرفق 3). وهذا يتعارض مع ادعاءه بعدم الاستلام. خامسا: أتقدم لفضيلتكم بإفادة من عدد اثنان من العمالة التي كانت تعمل في المؤسسة والتي توضح ان المدعي قد أخبرهم بانه مسئول عنهم وعن رواتبهم وعن الاسر المنتجة وقد استلم جميع الإيرادات بما فيها المبالغ النقدية وفي هذا دحض لا دعاءه بعدم استلام المؤسسة (مرفق4) إضافة الي ان استلامه للمؤسسة ثابت في نصوص العقد في المادة الثالثة الفقرة الثانية حيث نصت على " استلم الطرف الثاني من الطرف الأول كافة المعدات والأدوات محل البيع على حالتها ووقع العقد على ذلك "وتأسيساً على ما تقدم: عليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوى" وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة وكذلك زوجته/ فاطمة بنت محيميد المفرجي وكذلك وكيل المدعي/ علي بن عبدالله القعود بموجب الوكالة رقم (431869327) كما حضر المدعى عليه / عبدالعزيز بن ختيم المطيري أصالة عن نفسة كما حضرت المدعى عليها أصالة/ جوهرة بنت عواض المطيري وفيها تشير الدائرة إلى تقديم طرفي الدعوى مذكراتهم الختامية مع المستندات ثم سألت الدائرة فاطمة بنت محيميد المرفرجي بصفتها مالكة لمؤسسة ستار كيك للحلويات سجل رقم: (...) لمن تعود ملكيتها على الحقيقة ؟ فأجابت بقولها: أنها مالك صوري للمؤسسة وتعود لزوجي المدعي أصالة فهو مالكها الحقيقي ثم وجهت الدائرة سؤالها إلى المدعى عليها أصالة عن ملكية مؤسسة نيلوفر الورد سجل تجاري رقم: (...) وفرعها مؤسسة نيلوفر كيك للحلويات سجل تجاري رقم: (...) فذكرت بأنها وزوجها عبدالعزيز ختيم المطيري ملاك حقيقيون على وجه الشراكة بينهما ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق بعد ذلك أفهمت الدائرة المدعي اصالة بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليهما على نفي الغبن فأجاب المدعي أنه يطلب مهلة فأفهمته الدائرة بالجواب في هذه الجلسة فأحال على محاميه الحاضر فقرر عدم قبوله يمين المدعى عليهما وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بطلب فسخ عقد بيع وتنازل عن مؤسستين تجاريتين باسم نيلوفر ورد ونيلوفر كيك للحلويات مع تخارج وتصفية عن مؤسسة استار كيك بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقاً لحكم الفقرة 1 من م 16 لنظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوى في 7/2/1443 الموافق 14/9/2021م للغبن ورد مبلغ (2,037,000) اثنين مليون وسبعة وثلاثين ألف ريال، مستنداً على عقد محاصة بين المدعي والمدعى عليهما وعقد بيع بينهم وعقد تنازل بين المدعى عليهما ومي بنت طنف العتيبي المالكة السابقة للمؤسستين - نيلوفر ورد ونيلوفر كيك للحلويات - ورسائل شخصية من برنامج الواتس آب مع شهادة مكتوبة من العامل معاذ ياسين الحلبي وسندات قبض وحوالات ورسالة دعوى قضائية مع طلبه سماع شهادة: بدر مرزوق العتيبي -أشواق الشثري-العامل زكريا- والعامل عبدالخالق- والعامل صالح، تثبت وجود تواطؤ وغبن واستغلال لحداثة تجربته في العمل التجاري، فيما نفى المدعى عليهما صحة الدعوى وطلبا ردها، وحيث أن ما قدمه المدعي من بينات لا تنهض بمجموعها لإثبات الغبن والغش في عقد البيع - والذي هو محل إقرارهم بصحته-، خاصة مع ما تضمنه هذا العقد في الفقرة 3 من المادة الثانية و الفقرة 1 و الفقرة 2 من المادة الثالثة والفقرة 5 من المادة الرابعة والفقرة 4 من م 7 والفقرة 2 من المادة الثامنة من إقرار المدعي بأهليته المعتبرة شرعاً للتعاقد والتصرف باطلاعه على العين محل التنازل وفحصها وقبولها على حالتها ووقع العقد على ذلك وأن هذا العقد وثيقة تخارج بين الطرفين، واستناداً على م 3 و الفقرة 1 من م 14 و م 16 و م 17 و م 29 من نظام الإثبات، وحيث أفهمت الدائرة المدعي أن له يمين المدعى عليهما على نفي الدعوى استناداً منها على م 96 و م 97 فقرة 1 من نظام الإثبات، وحيث قرر وكيل المدعي عدم قبول موكله ليمين المدعى عليهما كما هو مبين في الوقائع؛ وحيث أن من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ينظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا (1/474)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وإبرامه على بينة وبصيرة واطلاع وبالتالي نفي وجود الغبن والغش في حقه وعليه ترفض دعواه، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من أدلة يتكئ عليها لتعزيز موقفه وتأكيد صحة دعواه باعتبارها حسب تقدير الدائرة لا تقوى على معارضة إقراره المرصود في العقد التوقيع بالعلم النافي للجهالة والمعاينة والاطلاع والاستلام، وعلى افتراض صحة وجود غبن فالمدعي في هذه الحالة مفرط أسقط حق نفسه بقبوله وتوقيعه على العقد دون أن يتحقق من المبيع ومقداره والمفرط أولى بالضمان وبالتالي لا حق له بطلب فسخ العقد حيث نص الفقهاء على أن الغبن الذي يفسخ العقد هو الغبن الفاحش والذي له ثلاث صور وهي تلقي الركبان وتعني تلقي الحاضر في السوق العالم بالأسعار للبائع الجاهل بالسعر لشراء البضاعة منه بثمن بخس غشا وخداعا أو النجش: وتعني الاتفاق بين أشخاص للمزايدة على سلعة تغريراً بمن يزايد فيها لشرائها بثمن أعلى من قيمتها الحقيقية أو المسترسل وتعني من يسهل خداعه لضعف وقصور يلحقه، فهذه الأصناف أحاطتهم الشريعة بحماية وضمانة ألا وهي تقرير حق خيار الغبن وذلك لكون هذه الصور من الغبن ما يفوق قدرات عامة الناس على اكتشاف ما حل بهم من غبن ممحق للكسب ويتعذر عليهم تداركه بعد وقوعه والمدعي وحسب ما استبان للدائرة ممارس للتجارة ومالك حقيقي للمؤسسة المملوكة صورياً لزوجته حسب إقرارها في الوقائع فلا تنطبق عليه أي من هذه الحالات جاء في كشاف القناع 3/212 "وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهم لعدم التغرير" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. العضو الأول عبدالله بن محمد البدر العضو الثاني ناصر بن عبدالله مبرد رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن سعد سعود العريفي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430612899 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439019013 لعام 1443هـ المدعي: عوض عوده فهران العنزي المدعى عليه: جوهره عواض عالي المطيري عبدالعزيز ختيم عميش المطيري الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430164461) وتاريخ 1444/03/27هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلغاء عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوى في 07/02/1443هـ الموافق 14/09/2021م للغبن ورد مبلغ (2,037,000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الالتماس القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت فيها الحكم رقم: (4430392149) وتاريخ 1444/05/26هـ القاضي بـ (تأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430164461) وتاريخ 27 / 03 /1444هـ والقاضي بــ (برفض الدعوى)). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (4410728547) وتاريخ 1444/06/25هـ طالبًا إعادة النظر في القضية والحكم بفسخ الصفقة للعيوب التي كتمها البائع على المشتري؛ (لما ذكره في التماسه من وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم حيث ادعى أنه قدم المبيع بحالة سليمة خالية من العيب). وفي الجلسة المنعقدة لنظر الالتماس حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /01 /1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.