حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156890
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067204/1444
رقم الحكم:4430156890
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067204 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156890 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٢٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣ه، المسددة بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣ه، والدفعة رقم اثنين قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ٠٩/٠١/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢١م، وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه الموافق ١٧/٠٢/٢٠٢٢م حتى ١٩/٠١/١٤٤٤ه الموافق١٧/٠٨/٢٠٢٢م. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وبتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢١م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين اليدوي والإلكتروني، فأفهمتها الدائرة بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمطالبة فقررت قبول اليمين. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لأداء اليمين رغم تبلغها بالجلسة، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال. وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم البينة الكافية لإثبات الحق المطالب به سوى العقد المبرم بين الطرفين اليدوي والإلكتروني، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وبما أن المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات نصت على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم لأداء اليمين يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامه بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام شركة (...)رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...)للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١,٨٠٠ ألف وثمانمائة ريالاً. رئيس الدائرة القضائية (...)