حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430479204

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140698/1443
رقم الحكم:4430479204
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140698 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430479204 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٦٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتوريد خرسانة لمشروع غرب (...) مملوك لمجموعة (...) وتقوم المدعية بتنفيذ المشروع كمقاول رئيسي حسب العقد المؤرخ في ٢٩/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢٠م، وقد نكثت المدعى عليها بتوفير أجهزة اختبار الخرسانة والمضخات في الموقع خلال الفترة من تاريخ /١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢٠م حتى ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/١٢/٢٠٢١م، ونتج عن توقف المدعى عليها عن توريد الخرسانة للمشروع قيام المدعية بالاتفاق مع شركة أخرى أثناء عمل المدعى عليها للقيام باختبار الخرسانة وسددت المدعية تكلفة ذلك. طالباً إلزام المدعى عليه بفرق أسعار توريد الخرسانة للمشروع المتفق عليه وفقاً للبند السادس من العقد وذلك بتطبيق الشرط الجزائي المتفق عليه مبلغاً قدره خمسة ملايين ومائة وخمسة وخمسون ألف ريالاً. وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته توقفت عن العمل بسبب عدم سداد المدعية المبالغ مقدماً مخالفة بذلك البند الرابع من العقد والمعنون بسداد المقابل المالي بأن "طريـقـة الـدفع مقـدم وقـبـل عمليـة الصـب"، إلا أنه ومـن بـاب حـسـن الـنـيـة وتـسـريعاً للحركة التجاريـة قـامـت موكلته بالقيام بالتزامها بـذات الأسعار الواردة في العقد دون أن تلتزم المدعيـة بالسداد وفقـاً لـبـنـود الـعـقـد. ومـا يـؤكـد ذلـك خـطـاب التعهـد والالتزام الصادر من قبل مالكة المشروع بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧ المتضمن التزام المالـك بـسـداد الـفـواتير المتأخرة بذمة المدعيـة وبـالـرغـم مـن عـدم التزام مالكـة المشـروع والمدعيـة، استمرت المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها، إلا أن المدعيـة أصـرت على ألا تلتـزم مـمـا دعـا موكلته إرسـال طلـب سـداد المستحقات بتـاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٢م والتي بلـغ إجمالـيهـا مبلغاً قدره ٢،٣١٣،٥٨٥)ريال) وبـتـاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م عقبت المدعى عليها ببريد تؤكـد فـيـه طلبـها بالالتزام بالسداد وذكرت ما نصه "أنه تم ملاحظة وجود شركات منافسه بالمشروع دون أن يكون هناك طلبات صب من قبل المدعية للمدعى عليها"، مردفاً بأن توقف موكلته عن التوريد كان بسبب عدم التزام المدعية بسداد المبالغ التي تشغل ذمتها، استناداً على البند السابع من العقد والذي نص على حق المدعى عليها في التوقف عن التوريد في حال عدم التزام الطرف الثاني " أي المدعية " في سداد المبالغ التي تشغل ذمتها ومما يؤكد ذلك كشف الحساب المرفق والذي يوضح إن إجمالي المديونية على المدعية تجاوز المليون ريال. مشيراً بأن أسعار التوريد ليست ثابته وأنها متغيرة وفق التغيير في المواصفات الفنية ووفق التغير في المواد الأولية كما ورد في العقد المبرم مع المدعية كما دفع بأنها لم تتوقف عن التوريد بسبب عدم قبول المدعية لزيادة الأسعار وإنما بسبب عدم التزام الشركة المدعية بمواعيد السداد وفق بنود العقد المبرم بينهما. مؤكداً على قيام موكلته بتوريد خرسانه للمدعية بذات الأسعار المتفق عليها ابتداءً وأن خطاب زيادة الأسعار لم تقم موكلته بالعمل بمضمونه. فعقب وكيل المدعية إن المدعى عليها لم تلتزم بتوفير أجهزة اختبار الخرسانة فقامت وقد أجاز العقد وفقاً للبند السادس الفقرة ٦ الحق للمدعية في التعاقد مع شركات أخرى عند تأخر المدعى عليها عن التنفيذ أو توقفها عن العمل وقد قامت المدعى عليها بزيادة الأسعار وفقاً لخطاب زيادة الأسعار المرسل للمدعية بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٠ والمتضمن [نظراً لتغيير ظروف السوق والحالة الحرجة في (...) وكثرة مخالفات المرور ونقص ساعات العمل والمعدات ونقص الجولات للمعدة الواحدة قررنا زيادة الأسعار...] وهذا مخالف لنص العقد لكون العقد نص على أن الأسعار ثابته طوال فترة العقد إلا في حالتين فقط (تغير المدعية للمواصفات – أو ارتفاع أسعار الطن عن ثلاثين ريال). وأن عدم دفع موكلته مبالغ التوريد مقدماً وفق البند الرابع من العقد، لأن هذا البند مشروط بتقديم المدعى عليها ضمان، وهذا لم تلتزم به المدعى عليها. مضيفاً بأن موكلته قامت بحجز موعد "صبه" وتعذرت المدعى عليها عن التنفيذ بتبريرات غير مقبولة بسبب عدم توفر الكميات وإجازة الموظفين وأعذار أخرى. طالباً ندب خبيراً محاسبياً لمراجعة الفواتير المقدمة من الشركات التي تعاقدت معها المدعية بعد تأخر وتوقف المدعى عليها عن العمل. وعليه رأت الدائرة حاجة هذه القضية لندب خبرة محاسبية لفحص أوراق ومستندات الطرفين وما قدم يستلزمه الأمر وصولاً إلى بيان ما لكل طرف تجاه الآخر من واقع فحص مدى وجود إخلال من قبل أي من الطرفين حيال أي التزام نص عليه العقد وكذلك ما يتعلق باستحقاق أي من الطرفين التعويض من الطرف الآخر، وأفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستندب الخبير عن طريق المنصة وقد تولى المهمة مكتب عبيد عابد محاسبون ومراجعون قانونيون، وقد ورد التقرير النهائي من قبل الخبير وضمن تقريره ملاحظات الأطراف وأجاب عنها، وخلاصة رأي الخبير ما يلي: ١- عدم تحمل الشركة (...) (المدعى عليها) لفروقات الأسعار التي تطالب بها شركة (...) (المدعية) لعدم ثبوت تسليم المدعية للمدعى عليها جداول صب لم يتم توريدها. ٢-لم تلتزم المدعية بطريقة الدفع وفق بنود العقد المبرم مع المدعى عليها. ٣- لا توجد أي مستحقات مالية لطرف لدى الآخر. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها فروقات أسعار توريد الخرسانة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كانت الدائرة قد ندبت خبرة محاسبية في الدعوى انتهت في تقريرها النهائي إلى وجود إخلالات من قبل المدعية في التزاماتها التعاقدية تمثلت بعدم تسليم المدعية للمدعى عليها جداول صب لم يتم توريدها، وكذلك عدم التزام المدعية بطريقة الدفع وفق بنود العقد، وخلص التقرير النهائي إلى أنه لا توجد أي مستحقات مالية لطرف لدى الآخر؛ وهو ما تستأنس به الدائرة وتنتهي بناءً عليه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩١٤٠٦٩٨) المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الشركة (...) سجل تجاري (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430479204 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٦٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع فروقات أسعار توريد الخرسانة، وذلك لما هو مبيَّنٌ تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه:" أن الحكم محل الاعتراض جانب الصواب حيث اسند حكمه على تقرير الخبير، دون التحقق من المخالفات والعجز الوارد فيه والتي نحصرها لفضيلتكم في الآتي: أولاً: أن الخبير أغفل في تقريره ما يثبت تقديم المدعى عليها أجهزة اختبار الخرسانة، التي هي من طلباتنا في الدعوى ولم تلتزم بها المدعى عليها رغم ذلك حكم فضيلته بتقريره. ثانياً: أن الخبير يرى عدم استحقاق موكلتي لما تدعيه لعدم تقديمها طلبات توريد عبر البريد، وأغفل طلبات التوريد المقدمة من قبل موكلتي عبر الواتس أب والتي جرى العمل عليها بين موكلتي والمدعى عليها منذ بداية العلاقة بين الطرفين، وكانت هي الوسيلة المعتمدة لتقديم طلبات التوريد بناء على إشعار موكلتي للمدعى عليها بذلك وموافقة المدعى عليها على رسالة موكلتي، ثالثا: أن تأييد فضيلته لرأي الخبير بأن موكلتي لم تلتزم بالدفعات مقدماً، غير صحيح، والصحيح والأصل أن تقدم المدعى عليها ضمان كما هو موضح في العقد البند (رابعاً) وبما أن المدعى عليها لم تقدم ضمان فإنه لا يمكن أن تقدم موكلتي السداد مقدماً لحفظ حقها ولعدم التزام المدعى عليها."، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بطلبات المستأنفة الواردة في الدعوى، و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وفي جلسة يوم ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المستأنف ضده مذكرة عبر بريد الدائرة بتاريخ اليوم وذكر فيها ما نصه: إشارة الى طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية بالإجابة على لائحة اعتراض المستأنفة فإننا نجيب عليها في الآتي: للرد على ما جاء في أولا: - أصحاب الفضيلة بالاطلاع على لائحة اعتراض المستأنفة بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ نجدها تثير موضوع في غير محل النزاع وتكرره في لائحة اعتراضها وطلب ليس له رابط بدعوى المدعية فهي تطلب منا الجواب على أجهزة اختبار الخرسانة مما يعني ان المدعية تشكك في الخرسانة التي قامت موكلتي بتوريدها وقامت المدعية بسداد قيمتها وهذا خارج النزاع الماثل وبالاطلاع على مرفقات المدعية التي لا نسلم بصحتها وننكرها ولم نجد فيها ما يستدل به على دعواها بل نؤكد أن وسيلة التواصل الرسمي هي الواردة في العقد بالبند التاسع " يقر الطرفان أن عنوان كل منها هو المبين في صدر العقد وهو المعول عليه لكافة الإجراءات الشرعية والنظامية والتي قد تتخذ في شأن هذا العقد مالم يقم احد الطرفين بأخطار الطرف الأخر كتابه بالتغير بان جميع المراسلات التي ترسل عبر الإيميل الموضح في العقد تعتبر صحيحة ونظامية" وعليه نتمسك بأن العنوان الوارد في صدر العقد هو المعتمد فقط والمنتج للآثار النظامية "وللقاعدة إعمال الكلام أولى من اهماله". وللرد على ما جاء في ثالثا: ما ذكره من أن موكلتي لم تقدم ضمان فبالرجوع للعقد نجده نص على " إن طريقة الدفع مقدم وقبل عملية الصب" وللقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. أصحاب الفضيلة ان ما تضمنته لائحة الاعتراض المقدمة من المستأنفة غير صحيح، وجميعه سبق الرد عليه ومناقشته في الدائرة الابتدائية، وعليه نتمسك بما تم تقديمه سابقا في الدائرة الابتدائية، بناء عليه نطلب من فضيلتكم: الحكم برفض الإستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عليه. وباطلاع الدائرة عليها قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠١٠٦٥٧٣ الصادر بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩١٤٠٦٩٨ القاضي / برفض الدعوى رقم (٤٣٩١٤٠٦٩٨) المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الشركة (...) سجل تجاري (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث