حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430194529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038397/1444
رقم الحكم:4430194529
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038397 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430194529 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٣٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٧٢٩.٣٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٢٠,٦٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,١٠٠.٠٠) ألف ومائة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب العميل ومطابقته على الرصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,١٢٩.٣٠) سبعة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هللة"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه لعدم تبلغه وفق ما يظهر في النظام، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه ، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧,١٢٩.٣٠) سبعة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثلاثون هللة، وذلك قيمة منتجات غذائية لصالح المدعى عليه، وتستند المدعية لصحة دعواها على المصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلفت عن حضور جلسة الأخيرة، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام(...)، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة (...)، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ شركه(...) المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٧.١٢٩.٣٠) سبعة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث