حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430374210

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439070236/1443
رقم الحكم:4430374210
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439070236 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430374210 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439070236 لعام 1443هـ المدعي: شركة تقنيه القبب للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة شهاب الوطن للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٠٠٠٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٠٠٠٠٠) مليون وست مئة ألف ريال، والمتبقي (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (200،٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عبارة عن العقد، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها: (بأن المدعية لم تقم بتسليم المشروع تسليم نهائي، وإنما تم تسليم المشروع تسليم ابتدائي وإن المدعية لم تلتزم ببنود العقد ولا تستحق الدفعة الأخير لعدم تسليمها شهادة الضمان وفق العقد، وختم المذكرة بطلب إلزام المدعي بتسليم شهادة الضمان) وعقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ 06/08/1443هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية هل سلمت موكلته شهادة الضمان فأجاب بأن المدعى عليها رفضت استلامها وأنها كانت تطلب شهادة ضمان لمدة 10 سنوات رغم أن العقد نص على 5 سنوات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته لم تمتنع من تسليم شهادة الضمان وقدم مذكرة نصها: (فيما يتعلق بمدة شهادة الضمان فهي خمس سنوات، ووجه اعتراض على شهادة الضمان لما فيها الكثير من العيوب، لذلك نطلب أن تكون صيانتها من قبل الجهة للمانحة للمشروع (أمانة القصيم)، لأنه سبق أخل المدعي بالتزامه وحملتنا الجهة المانحة للمشروع إصلاحات العيوب المصنعية التي طرأت على المشروع، وقمنا بإصلاحها على حسابنا الخاص، لذلك ولسبب تأخرهم بتسليم شهادة الضمان ولالتزامنا أمام الجهة المانحة للمشروع بتصليح عيوب ظهرت بالقبب)، ورأت الدائرة حاجة القضية إلى خبير هندسي للنظر في العقد والتزام الأطراف به والتسليم النهائي وعليه رفعت الجلسة، وإحالة الأطراف إلى منصة خبرة، ثم ندب الخبير/ مكتب الارث الهندسي للاستشارات الهندسية بأتعاب (9،200) ريال دفعتها المدعية، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/11هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية مهند عبدالكريم أحمد العريني وممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية هل تم تزويد الخبير بنسخة من شهادة الضمان التي قدمها للمدعى عليها ورفضتها المدعى عليها؟ أجاب: نعم، ولم يتمكن من تقديم ملاحظاته على التقرير ...، وحثت الدائرة الأطراف على الصلح فيما يتعلق بصياغة الشهادة، وقررت الدائرة الكتابة للخبير لتقديم رده على شهادة الضمان التي سبق أن قدمت، وعليه رفعت الجلسة. وورد تقرير الخبير النهائي الذي تضمن رأي الخبير تم التوصل للنتائج التالية: 1. تأخر المدعى عليها في تسليم مستحقات وقدرها (20،000 ر.س.) عشرون ألف ريال سعودي رغم استحقاقها. 2. عدم استحقاق المدعية لمبلغ الدفعة الأخيرة وقدرها (180،000 ر.س.) لعدم تسليم أصل الضمان. 3. المدعى عليه يستحق استلام ضمان بجميع أعمال العقد محل النزاع ولمدة خمس سنوات من تاريخ 23/05/2021م، ويستحق المدعي بمجرد تسليم أصل ضمان الأعمال المبالغ المتبقية من العقد كاملةً. 4. اعتماد صيغة شهادة الضمان المستلمة مع تعديل الفقرة رقم (1) لتكون ".........من تاريخ 23/052021م". وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/16هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وذكر ممثل المدعية بأنه يطلب مهلة لتقديم شهادة الضمان وفق ماراه الخبير، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من مبالغ أعمال مقاولات، وقد أقرت المدعى عليها بالعقد ودفعت بعدم استحقاق المدعية للدفعة الأخيرة لعدم تسليم شهادة الضمان، وبما أنه يوجد نزاع في مضمون شهادة الضمان مما استدعى تعين الدائرة بيت خبرة للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه إلى بينات كل طرف وعلى العرف، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً، والذي انتهى بتعديل صيغة شهادة الضمان المدعية وفق العقد والعرف، وبما أن المدعية طلبت مهلة ولم تقم بتسليم شهادة الضمان وفق ما انتهى إليه الخبير أو تمكين المدعى عليها من الاستلام وبما أن الدفعة الأخيرة اشترط فيها أن تدفع بعد استلام شهادة الضمان، وفقاً لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في مادته (4) في أن الدفعة السادسة (10%) تكون بعد انتهاء من العمل والفحص وتسليم القبة للاستشاري وتقديم شهادة الضمان، وبما أنه لم تسلم المدعية شهادة الضمان، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. والحكم بمبلغ المتبقي الثابت من الدفعة الخامسة، وعدم قبول المطالبة بالدفعة الأخيرة لرفعها قبل أوانها، وبما أن الاتفاق على مضمون شهادة الضمان لم يكن واضح وصريح في العقد مما تعد الدائرة هذا تفريط من الأطراف في صياغة العقد وتحميلهم أتعاب الخبير مناصفة، وبما أن المدعية دفع الأتعاب مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع نصف الأتعاب التي تحملتها المدعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها/ شركة شهاب الوطن للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تقنيه القبب للصناعة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (20،000) عشرون ألف ريال. 2--عدم قبول الدعوى في المبلغ المتبقي لرفعها قبل أوانه. 3- إلزام المدعى عليها/ شركة شهاب الوطن للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تقنيه القبب للصناعة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (4،600) أربعة آلاف وستمائة ريال مقابل نصف أتعاب الخبير. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430374210 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439070236 لعام 1443هـ المدعي: شركة تقنيه القبب للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة شهاب الوطن للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تطالب فيها المدعى عليها إلزامها بأن يدفع مبلغًا قدره (200.000) مائتا ألف ريال وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (20،000) عشرون ألف ريال. 2-عدم قبول الدعوى في المبلغ المتبقي لرفعها قبل أوانه. 3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (4،600) أربعة آلاف وستمائة ريال مقابل نصف أتعاب الخبير. فقدم المدعى عليه وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب نقض حكم الدائرة والحكم مجددا برد دعوى المدعية وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم13/ 5/ 1444هـــ العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 27/03/1444 هـ في القضية رقم 439070236 والقاضي بـ 1-إلزام المدعى عليها/ شركة شهاب الوطن للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تقنيه القبب للصناعة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20،000) عشرون ألف ريال. 2--عدم قبول الدعوى في المبلغ المتبقي لرفعها قبل أوانها. 3- إلزام المدعى عليها/ شركة شهاب الوطن للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تقنيه القبب للصناعة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4،600) أربعة آلاف وستمائة ريال مقابل نصف أتعاب الخبير. وبالله التوفيق. العضو الأول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث