حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430180987
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470027085/1444
رقم الحكم:4430180987
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027085 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430180987 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٧٠٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: المدعية قامت بالتعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه، الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م لتقديم خدمات التشغيل والصيانة والنظافة، قامت المدعية بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد والمتعلقة بتوريد العمالة المطلوبة من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها قصرت في تنفيذ التزاماتها والمتعلقة بدفع المبالغ المستحقة، حيث تبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٣١,٢٨٠) مئة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً، قامت المدعى عليها بمطابقة الرصيد المستحق للمدعية لعام ٢٠٢١ بمبلغ إجمالي قدره (١٤٨,٢٨٠) مئة وثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً، استلمت المدعية منها مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٣١,٢٨٠) مئة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً، ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستن الآتي: عقد تشغيل وصيانة على مطبوعات المدعية والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما، ٢- وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ قدّم مصادقة على الرصيد مذيلةً بختم المدعى عليها، وبعد الاطلاع على المستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: بإلزام المدعى عليها بـ: ١- رد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٣١,٢٨٠) مئة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً، ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبعد الاطلاع على الدعوى والمرفقات، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ الذي في ذمتها وقدره (١٣١,٢٨٠) مئة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد تشغيل وصيانة، و المصادقة على الرصيد والممهورة بتوقيع المدعى عليها، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . ولما كانت المدعى عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها وتقضي به؛ وإذ أتبعت المدعية مطالبتها هذه بالمطالبة بأتعاب المحاماة ولأن هذا الطلب يعد من الأضرار المترتبة على المدعي من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقه الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعي مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (١٣١.٢٨٠) مائة وواحد وثلاثون ألف ومئتان وثمانون ريال) لما هو مبين في الأسباب . ثانياً: إلزام المدعى عليها (...)بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره(٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال أضرار التقاضي .