حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430153492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430153492

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470008023 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430153492 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم4470008023 لعام1444ه المدعي: شركة ميم باء للتحكم في الهواء المدعى عليه: شركة قوه الصحراء للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة محمد بن أحمد بن محسن ال ناجي– المثبت في الضبط هويته وصفته– تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كهربائية على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢٧٣,٧٥٢) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وقد كان الحد الائتماني للتوريد بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: نجلاء ناجي مرزوق الحربي هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد المواد الكهربائية للمدعى عليها شركة قوة الصحراء بضمان شخصي من المدعى عليها نجلاء على أن يتم سداد قيمة المواد عند الطلب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب التسهيلات وشيكان بدون رصيد)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧٣,٧٥٢ريال، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (محمد بن أحمد بن محسن ال ناجي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (432248779) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد؛ وبعد الاطلاع على المستندات ودراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧٣,٧٥٢ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد كهربائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال العقد المتمثل في طلب التسهيلات الموقع والمختوم من المدعى عليها، وبما أن العقد المشار إليه آنفاً قد جاء في بند (تعهد طالب الائتمان) ما نصه: " أقر نحن الموقعين أدناه – شركة قوة الصحراء – المدعى عليها- بأننا نلتزم ونتعد بسداد المبلغ المستحق علينا لشركة ميم باء – المدعية – خلال المدة المتفقة بيننا بعد استلامنا للبضاعة أو تعدي الحد الائتماني فوراً ونتعهد بسداد المبلغ عند طلبه بضماننا الشخصي إضافة إلى ضمان الشركة كما نتعهد بدفع جميع المبالغ المستحقة لشركة ميم باء – المدعية -.. إلخ "، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت توريد البضاعة لصالح المدعى عليها وذلك من خلال الشيكات المحررة من المدعى عليها والتي جاء في موضوعها بسداد قيمة باقي قيمة البضاعة المتفقة بين الطرفين، وبما أن الشيكين المقيدة برقم (9-25) والمحررة على مطبوعات مصرف الانماء قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن الشيكين المشار إليهما قد خلا من الرصيد ويؤيد ذلك ورقة الاعتراض الصادرة من البنك المحرر بهما ذلك الشيكين والذي يفيد خلو الحساب من رصيد ذلك الشيكين، واستنادا على المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المقرر قضاءً أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأموري مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وبما أن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة قوة الصحراء للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة ميم باء للتحكم في الهواء) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (273.752) مئتان وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث