حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430372215
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545221/1443
رقم الحكم:4430372215
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545221 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372215 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٢٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدمت لهذه المحكمة وكيلة المدعي (...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها ما نصه: "أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع -(...) – على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٦/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (برنت من المرور)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة٢٢/١٢/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)،وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعي بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها على صحة دعواها في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدائرة COMM-RYD-COMM١٨@moj.gov.sa، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٩/٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات وحصرت دعواها في ذلك، كما ذكرت بأنه يوجد إقرار مبايعة صادر بين موكلها والمدعو (...)موقع ومختوم بين الطرفين، وبطلب الجواب عن ذلك من وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله ليس له صفة في ذلك، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليه قدم جوابه المتضمن: بأنه ينكر دعوى المدعي حيث أنه لم يحصل إيجاب ولا قبول بين الطرفين كما أن موكله يطالب المدعي بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ريال وعلى ذلك فالعلاقة ليست بيعاً، وأن قيمة السيارة في ذلك الوقت ليست كما هو مطالب به في هذه الدعوى، وعليه يطلب رد الدعوى، وعليه جرى تأجيل الجلسة للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعي (...) هوية رقم (...)بالوكالة رقم (...) وحضر لحضورهم (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن قيمة المطالبة إنما هي دين في ذمة المدعي للمدعى عليه، ولا يستحق ذلك المبلغ، وبناء على المادة ٩٣ من نظام الاثبات والتي جاء في مضمونها من أخذ اليمين من أقوى المتداعين وقد رأت الدائرة قوة جانب المدعي حيث وجهت له اليمين القضائية - بعد أن أفهمته -بعظمها فحلف بالله قائلا (أقسم بالله العظيم بأني قمت ببيع سيارة من نوع (...) للمدعى عليه وقد جرى الاتفاق بيني وبين المدعى عليه على أن تكون قيمتها بمبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال وبينتي في ذلك هي المستندات المرفقة في ملف القضية وقد تملك المدعى عليه للسيارة محل النزاع، ولم يسلمني المبلغ محل المطالبة ولم أستلم من ذلك شيء سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد)، ثم طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، ثم سألته الدائرة عن فترة عدم مطالبته للمبلغ طول تلك المدة فذكر بأنه كان موقوف بسجن الحقوق بحائل (تنفيذ الأحكام)، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة بيع سيارة من نوع -(...) – للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعي حيث أن موكله ليس له صفة في هذا البيع كما ذكر ذلك في جلسة ٩/٢/١٤٤٤هـ كما دفع بأن ذلك البيع لم يحصل فيه إيجاب ولا قبول وأن موكله يطالب المدعي بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ريال، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعواه وذلك من خلال البيان (برنت) الصادر من المرور والذي يبين من خلاله انتقال ملكية السيارة للمدعى عليه حيث جاء في البيان (برنت) أن السيارة ذات الموديل(...) باسم المدعى عليه –(...)-، وبما أن الدائرة وبعد الاطلاع على إقرار المبايعة الحاصل بين المدعي والمدعو (...) والذي تبين أن السيارة محل النزاع بنفس المواصفات واللوحة المنقولة للمدعى عليه وأن المالك الفعلي للسيارة قبل انتقالها للمدعى عليه هو المدعي وأن قيمتها السوقية وقت البيع تبلغ ١٦٠.٠٠٠ريال، وبما أن الدائرة وبعد مطابقة ما تقدم تبين أن السيارة أصبحت بحوزة المدعى عليه بموجب البيان الصادر من المرور، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبة، وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي واستناداً للمادة ٩٣ من نظام الإثبات، وبما أن المدعي قد أدى اليمين القضائية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد، وأما ما يتعلق بجواب المدعى عليه وكالة فإن الدائرة تجيب على النحو التالي: أما ما يتعلق بعدم صفة موكله في هذه الدعوى، فإنه وبعد الاطلاع على المبايعة الحاصلة بين المدعي وبين المدعو (...) تبين للدائرة أن المالك هو المدعي وبعد الاطلاع على البيان الصادر من المرور والذي يفيد من خلاله انتقال ملكية السيارة ذات المواصفات المذكورة في المبايعة المشار إليها -بين المدعي والمدعو (...)- قد تبين تملك موكله لها وعليه فيكون لموكله صفة في ذلك وعليه فإن ذلك الدفع يسقط بانتقال ملكية السيارة لموكله، وأما ما يتعلق بكون السيارة محل النزاع لا تستحق ذلك المبلغ حيث أن القيمة السوقية لها أقل من المبلغ محل المطالبة، فإن الدائرة تجيب: بأن إقرار المبايعة المرفق في ملف القضية قد بين أن القيمة التي تم بيع السيارة بها أو انتقال ملكيتها للمدعي كانت في مقابل ١٦٠.٠٠٠ريال، وبما أن الفارق لا يعتبر من الفوارق التي يحصل معها الغبن وإنما هو في إطار العرف الجاري بين التجار في ذلك البيع وعليه فإن الدائرة لا ترى في دفع المدعى عليه ما يؤثر لاسيما وأن المدعي قد أدى اليمين على أن الاتفاق كان بالمبلغ محل المطالبة بين المدعي والمدعى عليه، وأما ما يتعلق بكون لم يحصل إيجاب ولا قبول فإن الدائرة تجيب: أن بمجرد انتقال ملكية السيارة للمدعى عليه حصل ما تقدم إذ أن الرضا حصل بقبول ذلك الانتقال لاسيما وأن المدة الحاصل بها الانتقال تعتبر مدة طويلة يسقط بها ذلك الدفع إذ لو لم يحصل ذلك لم تم بقاء تلك السيارة في حيازة المدعى عليه طول تلك المدة، وأما ما يتعلق بدفعه بأن المدعي إنما هو مدين لموكله، فإن الدائرة تجيب: بأن في حال كون لديه مطالبة مالية في مواجهة المدعي فإن له إقامة دعوى مستقلة لذلك وتقديم ما لديه من بينات، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430372215 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٢٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع المستحقات المتبقية في ذمته وقدرها (٢٠٠.٠٠٠ ريال) والناشئة عن شراءه سيارة راس تريلة من نوع(...)من المدعي، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال). فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي جاء فيها بأن موكله قد عثر على مخالصة من المدعي تبرئ ذمة موكله من الدعوى، ويطلب الغاء الحكم واخلاء سبيل موكله من الدعوى. عليه وبعد دراسة الدائرة للقضية والاعتراض حددت لها جلسة هذا اليوم ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن المخالصة التي اوردها المستأنف في استئنافه وعن جوابه عنها أفاد بأن موكله ينكر صحة هذه المخالصة وأنها لم تصدر من موكله ثم عرضت الدائرة على وكيل المستأنف أن يطلب يمين المدعي على نفي صحة هذه المخالصة فذكر بأنه لا يطلب توجيه اليمين للمدعي على ذلك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع، وحيث أن الدائرة قد عرضت على المستأنف توجيه اليمين للمدعي على نفي المخالصة التي جاء بها وذكر أنه لا يطلب توجيهها؛ عليه لم يظهر للدائرة ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧-٣-١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٢٢١ والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، وبالله التوفيق.