حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430179972

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538623/1443
رقم الحكم:4430179972
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538623 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430179972 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٦٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) شركة شخص واحد، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وطالب بإلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨هـ، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام)، استناداً على (عقد التوريد محل المطالبة الاصلية) وتعويضه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م رقم (١٠٠٦٢٩) على مطبوعات المدعى عليه مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، ٢- سند لأمر بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م رقم (١٠٠٦٢٩) على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، ٣- صك حكم رقم (٤٣٧٢٥٦٧٩٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبالاطلاع على المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى والمرفقة عبر النظام وجدت الدائرة المذكرات التالية: مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليه المقيدة بالطلب رقم (٤٤٧١٠٠٩٤٨) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ، والمتضمنة: (أولاً: إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الدائرة التجارية، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، إذ يتعين رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها، ثانياً: إن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا المدعى عليه بصفته الشخصية، وعلى فرض أن المدعي قد أقامها على موكلنا بصفته مدير للشركة، فإن ذلك يخالف نص المادة(١٥١/١) من نظام الشركات، لذلك فإن على المدعي رفع دعواه في مواجهة الشركة بما لها من صفة اعتبارية وليس في مواجهة ما لكها أو مديرها، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، ثالثاً: جاء بلائحة دعوى المدعى إشارة للمواد (١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بتعويضه، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، لذلك يلتمس موكلنا رد دعوى المدعي وردها لسبق الفصل فيها)، كما أن المدعي تقدم بالرد على المدعى عليه بالمذكرة المقيدة بالطلب رقم (٤٤٧١٤٩٧٤٧) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، والمتضمنة: (مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (١٥٢) من نظام الشركات، ومخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (١٥٢) من نظام الشركات، وتجدون في عقد التوريد مع شركة (...) خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها، و مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات، لا يخفى عدد القضايا المقدمة على شركة (...)، والتي يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام، مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (١٨١) من نظام الشركات، ويتضح من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار (٤٦) الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية، ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام، وعليه نطلب الحكم بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه بالتضامن مع الشركة (...) شركة شخص واحد)، ثم تقدم المدعى عليه بالرد عبر المذكرة المقيدة بالطلب رقم (٤٤١٠٠٤٩٣٥٨) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ، والمتضمنة: (أولاً: نتمسك بالدفوع الشكلية التي تقدمنا بها في مذكرتنا السابقة، ثانياً: نرد احتياطياً من حيثُ الموضوع، إن الدعوى قائمة على أسانيد ووقائع غير صحيحة، الأسانيد التي إشارة إليها المدعي هي المواد (١٥٢و١٥٣و١٨١) من نظام الشركات، فالشركة شركة تجارية وأن اسمها لا يخالف نص المادة (١٥٢) كما زعم المدعي، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركة، وبأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة، بالإضافة إلى أن التعويض بالتضامن لابد من توافر أركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس له المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها إلا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، أما الاستناد على نص المادة (١٥٣) ووجود خسائر بالشركة، حيثُ لم يقدم المدعي بينة بوجود خسائر للشركة ولم يثبُت أن المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط ولم يقصر ولم تتم تصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة، وقد نصت المادة (٢١) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وأن المدعي يعلم عدم تفريط وتقصير المدعى عليه وإلا لما كان رفع دعواه السابقة ضد المدعي وليس ضد الشركة، ويؤكد على صحة ما ذهبنا إليه، ولقد نص المبدأ القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة بالرقم (٢٠١/٢) وتاريخ٢٧/٠٢/١٤٢٤هـ بأنه: (إذا كانت الشركة من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها وإعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينة)، لذلك لا يمكن إلزام مدير الشركة بأموال الشركة قبل أن يتم تصفيتها، الوقائع: زعم المدعي أن الشركة تخالف نص المادة (١٥٣) من نظام الشركات وتقوم بأعمال البنوك، وهذا غير صحيح وقول مُرسل، ونستدل على ذلك بالتمهيد الوارد في العقد والذي أشار الثابت أن الطرف الثاني اتفق مع الطرف الأول على التوريد في مجال تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه، وليس كما يدعي المدعي بأنه القيام بأعمال البنوك، إن العقد كان يجوز تحريره لدى محامي في ورق رسمي أو في ورقة بيضاء، فالمدعي طرفاً في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج على ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض على ذلك، الأحكام المُشابهة لوقائع هذه الدعوى ونشير لها فيما يلي: قضت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في حكمها بالرقم (٤٤٧٠١٤٣٧٣) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ، والذي تضمن (أن المبدأ القضائي المستقر بأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة ،بالإضافة الى أن التعويض لابد من توافر اركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها إلا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، وإن عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركة إلى نظام الإفلاس الذي يمنح الحق للدائنين بالتقدم بطلب إجراء افتتاح التصفية للمدين، فإقامة دعوى المسؤولية تجاه مدير الشركة عن دين الشركة سابقاً لأوانه باعتبار أن في مكنته تحصيل مطالبته إثر إجراء التصفية)، وقضت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٣٩٣٧٩٧٨٩) وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ، و أصدرت فيها الحكم رقم (٤٣٣٢٦٣٢٣٥) وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، والذي تضمن (بما أن نظام الإفلاس منح الدائن حق التقدم بطلب إجراء افتتاح التصفية للمدين وعليه يكون إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ سابقاً لأوانه ويكون اقامتها بعد تصفية الشركة وفقا لأحكام النظام وتعذر استيفاء حقه وجه ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزء منها إثر اجراء التصفية وبالتالي لا يرجع على مديري الشركة إلا بما تعذر استيفاؤه وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها)، حكمت الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في قضية مشابهه بالرقم (٤٣٠٢٩٧٠٠٥) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩١٩٧٢٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ والذي تضمن (كي يمكن التحصيل من أصولها بعد ذلك أو ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، حيثُ أن المدعي في هذه الدعوى ولم يستوف ذلك، حيثُ لم يقدم ما يفيد مطالبتها بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس ، فإن الدائرة ترى عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها قبل أوانها)، لذلك نطلب صرف النظر عن دعوى المدعي وردها شكلاً وموضوعاً)، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعى عليه أن يجيب عبر مذكرة يتقدم بها عبر النظام عن الأسئلة التالية: بيان أصول الشركة ومقدار رأس المال، وعن تجاوز الخسائر نصف رأس المال، وعن نشاطها منذ تأسيسها، وهل قامت الشركة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وإن قامت بالإجراءات فما المستند على ذلك، الإجابة عن جميع ما ذكر تحديدًا وبالتفصيل مع إرفاق المستندات وشرحها، كما طلبت الدائرة من المدعي أن يجيب عبر مذكرة يتقدم بها عبر النظام عن أسئلة الدائرة التالية: هل موكلك يعلم بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة حين التعاقد أم إرادته اتجهت للتعاقد على أنها شركة تضامن، وهل تم إيهامه بأن الشركة ليست ذات مسؤولية محدودة ولولا هذا الإيهام لما تعاقد والجواب عن ذلك بالتفصيل، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة مقيدة بالطلب رقم (٤٤١٠١٠٧٧٦٢) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤هـ والمتضمنة: (عدم علم موكله بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة وكان يعتقد بأنه شركة تضامنية تعود ملكيتها ل(...)، وأنه لولا هذا الإيهام لما تم التعاقد)، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرته، والمتضمنة: (بالوكالة عن المدعى عليه أتقدم بهذه المذكرة والتي طلبتم في الجلسة السابقة و الإجابة على الأسئلة التالية: بيان أصول الشركة ومقدار رأس المال وعن تجاوز الخسائر نصف رأس المال وعن نشاطها منذ تأسيسها، وهل قامت الشركة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وإن قامت بالإجراءات فما المستند على ذلك، ونرد على ذلك بالآتي: ١/ أصول الشركة ومقدار رأس المال مذكور في السجل التجاري للشركة ومودع بملف الدعوى. ٢/ أما عن تجاوز الخسائر نصف رأس المال، إن الشركة هيّ المعنية بالإجابة على هذا السؤال وهيّ ليست طرف في الدعوى، فالعلم بتجاوز أو عدم تجاوز الخسائر لرأس المال، فهذا يحتاج لعمل محاسبي ومراجعة وحصر الأصول والصادر والوارد يصدر به تقرير محاسبي يوضح وضع الشركات رابحة أم خاسرة. ٣/ أما عن نشاط الشركة بالتأكيد فإن كافة الشركات يوضح نشاطها في عقد التأسيس والسجل التجاري وهو الاستيراد والتصدير والبيع بالتجزئة والجملة والتسويق نيابة عن الغير. ٤/ أما عن سؤال دائرة، هل قامت الشركة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات؟ إن نظام الشركات به العديد من الإجراءات ولم يُحدد السؤال أي إجراء يقصده السؤال وفي أي مادة من مواد النظام، لذلك نطالب برد دعوى المدعي)، وبسؤال أطراف الدعوى هل يقررون الاكتفاء بما قدم أم لديهما رد أو إضافة فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...) شركة شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة" ، ويترتب على إهمال ذلك؛ أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٢٥٦٧٩٥) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كان الشريك أو المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته إلا إذا كان تصرفه في الشركة تصرفًا سليمًا ومنطبقًا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك أو المديرعندئذ مسؤولًا عن نتائج تصرفه مسؤولية شخصية تتناول جميع أمواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء أو المديرين الذين ارتكبوا أخطاء، ولما كان الثابت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم المشار إليه أعلاه، المنتهي إلى إلزام شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معها مبلغًا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...)، هوية رقم: (...)، مع شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٢٥٦٧٩٥) المؤرخ في ٥ / ٤ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٢٨٢٢٦٩٢)، وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث