حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430189014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536218/1443
رقم الحكم:4430189014
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536218 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430189014 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٢١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه حديد بثمن إجمالي قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا مستندا بذلك إلى طلب تسهيلات ائتمانية وفاتورة توريد للمدعى عليه وخطاب طلب التوريد الصادر من المدعى عليه والفاتورة المحررة ومفصل بها نوع الحديد والكمية، وخلصت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرتها وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعواها ببيان السلعة الموردة بشكل دقيق والكمية أو الوزن فطلبت مهلة للرجوع إلى موكلتها فأجابتها الدائرة لطلبها، وفي جلسة أخرى حضرتها وكيلة المدعية دون حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وبسؤالها عما استمهلت من أجله أرفقت مذكرة مفادها أن بيان الحديد المورد هو عبارة عن حديد من نوع شبك يبلغ ٧.٥مم٢*٥ متر وفتحه ٢٠*٢٠سم وتبلغ الكميه ١٥٠ طن، ثم تفحصت الدائرة الطلبات والمذكرات فتبين خلوها من أي دفع من المدعى عليه. الأسباب: تأسيسها على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة) ١٣,٨٠٠) ريال والذي يمثل قيمة توريد شبك حديد، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على طلب التسهيلات الائتمانية المبرمة بين طرفي الدعوى والموقعة والمختومة من قبلهما والتي طلب فيها المدعى عليه من المدعية منح تسهيلات ائتمانية بقيمة خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال، كما استندت المدعية على طلب توريد صادر من مؤسسة المدعى عليه ونص الحاجة منه: (السادة شركة (...) قسم الحديد نتقدم نحن مؤسسة (...) بطلب توريد شبك ٢٠*٢٠ مقاس ٧,٥ملم ...) وختم الطلب بتوقيع وختم مؤسسة (...)، ثم اطلعت الدائرة على السجل التجاري لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) فتبين أن مالكها هو المدعى عليه كما استندت المدعية على فاتورة توريد بالطلب الآنف ذكره إلى المدعى عليه وقيمتها ثلاثة عشر ألفا وثمان مئة (١٣٨٠٠) ريال، وبما أن المستندات المقدمة من المدعية تمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما كان ذلك وحيث لم ينكر المدعى عليه ما هو منسوب إليه، فإنه ثبت للدائرة صحة التعامل بين طرفي الدعوى وذلك بموجب طلب التسهيلات الائتمانية من قبل المدعى عليه بتوقيعه وختمه ، كما ثبت لدى الدائرة طلب المدعى عليه من المدعية توريد حديد بالطلب الآنف كره بتوقيعه وختمه، كما ثبت لدى الدائرة توريد المدعية للمدعى عليه الحديد المطلوب وذلك بموجب الفاتورة المنسوبة للمدعى عليه والغير منكرة من قبله البالغ قيمتها ثلاثة عشر ألفا وثمان مئة (١٣٨٠٠) ريال، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة عشر ألفا وثمان مئة (١٣٨٠٠) ريال. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق.