حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430161697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439153304/1444
رقم الحكم:4430161697
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153304 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161697 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٣٩١٥٣٣٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (اتفق المدعي مع المدعى عليه أن على شراكة بنسبة قدرها (٥٠%)، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م -بموجب صك الحكم الصادر بالدعوى بإثبات شراكة المدعى عليه للمدعي في مؤسسة (...)، ولكون المدعى عليه شريكًا ملتزمًا بدفع وتأمين رأس المال فنطلب إلزام المدعى عليه دفع رأس مال لفتح مكتب ومحلات للمؤسسة المتشاركين بها بمبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله كما حضر المدعى عليه أصالة، كما سألت الدائرة الأطراف عن لجوئهم للصلح فأفاد وكيل المدعي أنهم لجؤوا للصلح برقم الطلب: (٠١٤٣٠٦٠١٠٤٧٥) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما ذكر المدعى عليه أصالة بأنه قدم مذكرة جوابه على الدعوى جاء فيها: (المدعي كان شـــريكًا لي في مؤسسة (...)، وقد تمت الشراكة بموجب حُكم شرعي في القضية رقم (٨٢٩٧) بتاريخ ٢٤ / ١١ /١٤٤٢هـ حيث كان تاريخ بداية الشراكة ١٥ / ٨ / ٢٠٢٠ م وكان مقرها طريق (...)، وكانت الشراكة في معرض للأثاث (مؤسسة (...)) وبموجب الشراكة فقد قمتُ بتأثيث المعرض بالكامل والمستودع، وعند سفري فوجئت بتعطيل كاميرات المراقبة الموجودة بالمعرض من قبل المدعي، ثم قام بعد ذلك بسرقة الأثاث بالكامل وباع نصيبي ونصيبه دون علمي للمعرض المجاور، واعتدى على حلالي ومالي وبدده، مع العلم بصدور الحكم الشرعي بالقضية رقم (٨٢٩٧) بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ وقد اكتسب الحكم القطعية ونص الحكم هو (ثبوت شراكة المدعي (...)للمدعى عليه (...)بمؤسسة (...) وكامل أصولها اعتبارًا من تاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢٠). فطلب وكيل المدعي مهلة للإجابة عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٣هـ، حضر المتداعيان أصالة، وبطلب الدائرة الجواب من المدعى عليه ذكر أنه سبق أن أرفق مذكرة عبر النظام الإلكتروني تضمنت إجابته على الدعوى ثم ذكرت له الدائرة أنه باطلاعها عليها تبين لها أنها إجابة غير ملاقية حيث لم يتطرق إلى طلب المدعي أصالة وهل نفذ الالتزام المبني على الشراكة محل الدعوى؟ فذكر بأنه سبق وأن قدم رأس ماله في الشركة ويتمثل بتأثيث المعرض بالكامل حيث سلمه المدعي خاليًا من الأثاث. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب مهلة لذلك. وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، حضر أطراف الدعوى أصالة، وبسؤال المدعي أصالة عما استمهل من أجله فأجاب: (إن رد المدعى عليه ليس ملاقيًا للدعوى وعليه أن يلتزم بالحضور لدى كاتب العدل لتصديق عقد التأسيس بموجب الحكم وإيداع رأس المال باسم الشركة في البنك، أو يقر أنه عاجزٌ ولا يستطيع بسبب أنه لا يملك المال، وأنه مطارد من أناس كثيرين يطالبونه بحقوقهم، وأن عليه قرارات تنفيذ كثيرة، ومن قبل دخوله في شراكة معنا لم يسددها إما أنها مماطلة منه لدائنيه إن كان قادرًا على السداد، أو أنه عاجز ويتكسب بالحيلة مثل ما فعل معنا، فقد خدعنا لندخله شريكًا بأنه يملك مصنع أثاث، وأنه رجل أعمال ومقتدر، وتبين بعد أن حصل على مسودة اتفاق تحجج بها للحصول على إثبات شراكته في مؤسسة موكلي وكل ما قدمه هو بضائع أخذها من التجار على التصريف باسم مؤسستنا وتم إرجاع ما لم يبع وهو الأغلب، والباقي في المستودع عبارة عن غرفة نوم واحدة وعدد من المخدات فقط. وعليه أن يقرر في هذه الجلسة التزامه بالشركة وتسجل عقد التأسيس لدى كاتب العدل لتعديل الوضع القانوني للشركة وإيداع رأس المال في حساب الشركة البنكي أو التصريح بالخروج منها، وأما بخصوص ما يحاول أن يضلل به الدائرة من سرقتنا لأمواله وغيرها من الأكاذيب فعليه أن يقيم دعوى محاسبة شريك، وكل الحسابات موثقة من البنك رغم أن المبيعات فترة الشراكة كانت بسيطة ويسهل مراجعتها معه أو مع غيره خلال ساعة واحدة). وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى أصالة المثبتة بياناتهم سلفًا، وفيها سألت الدائرة المدعي: ماذا قدم المدعى عليه لأجل الشراكة؟ فأجاب قائلاً: قدم ثلاث مراتب اثنتان منها مزدوجة وواحدة مفردة، وكان الهدف منها بيعها على الناس ونسبة الربح بيننا (٥٠%). هكذا أجاب، وكرر دعواه بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس مال الشراكة (٣٠٠.٠٠٠ريال) التي ثبتت بحكم قضائي ولم يقدم حصته أبدًا، فسألته الدائرة كيف قدر هذا المبلغ؟ فأجاب قائلا: هو مبلغ تقديري، وما تكلفته في شراء البضاعة وتجهيز المحل وتجهيز الديكور. هكذا أجاب. فسألته الدائرة هل بحث الحكم القضائي القاضي بثبوت الشراكة دفع المدعى عليه (المدعي في تلك الدعوى) حصته في الشراكة؟ فأجاب قائلاً: لم يناقش ذلك. هكذا أجاب. ثم سألته الدائرة: ماذا تضمن الاتفاق على الشراكة أن يكون رأس المال من المدعى عليه؟ فأجاب قائلاً: رأس المال هو أن يحضر بضاعة إلى المحل هكذا أجاب. وعقب المدعي أصالة قائلًا: بأني أعدل دعواي إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠ريال) وذلك للاستمرار بالشراكة وليس كرأس مال متعلق بالشراكة ابتداء. فسألته الدائرة: ما هو مستندك النظامي لهذا الطلب؟ فأجاب قائلًا: إن تجهيز المعارض يستلزم مبالغ مالية هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: لا أوافق على دفع هذا المبلغ ولكني مستعد بدفعه إذا دفعه المدعي. هكذا أجاب. ثم عقب المدعي بأن هذا شرطي لاستمرار الشركة وأن عليه أن يدفع هذا المبلغ لتستمر الشراكة. فسألته الدائرة: ما هو مستندك النظامي في وضع هذا الشرط؟ فأجاب قائلا: إن الشراكة بيننا مضاربة، أنا بالأوراق الرسمية وهو بالمال تتم الشراكة على ذلك ثم يتم بيان الأرباح بيننا فيما بعد ذلك. هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر كل منهما اكتفاءه بما سبق تقديمه من مرافعة هكذا قررا. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم حضر المتداعيان أصالة، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبما أن النزاع قائم بين شركاء فيما يتعلق بنظام الشركات فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة فقرة (٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، فبما أن المدعي أصالة حصر دعواه في الطلب العارض الذي يطالب فيه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠ريال) وذلك للاستمرار بالشراكة، وقد كان طلبه الأصلي هو إلزام المدعى عليه بدفع رأس مال الشراكة البالغ قدره (٣٠٠.٠٠٠ ريال) -كما هو موضح بالوقائع-، إلا أنه عدل عن طلبه هذا وتقدم بطلب عارض وحصر دعواه به في هذه القضية، واستنادًا على المادة ٨٣/أ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ التي نصت على: "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي". كما نصت المادة ٨٣/ ٢ من اللائحة التنفيذية من ذات النظام على: "إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه". وبما أن الطلب العارض لا علاقة له بالطلب الأصلي بالدعوى، ولكل طلب موجبه النظامي الخاص به، وبما أن المدعي أصالة حصر دعواه في الطلب العارض فقط مما يتعين معه إلى رفضه وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.