حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430390907

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560744/1443
رقم الحكم:4430390907
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560744 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430390907 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٧٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة(...) بموجب الوكالة (...) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بصفته المخول بالترافع حسب ما نص عليه عقد التأسيس، وأفهمته الدائرة بإرفاقه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحتها والتي نصها: (قامت المدعى عليها بفتح حساب شراء قطع غيار شاحنات بالآجل على أن يتم السداد نهاية كل شهر منذ عام ٢٠٠٤م وقد استمر مورث المدعى عليهم بالشراء من موكلي إلا أن حجم المديونيات ازداد وتوقفت المدعى عليها عن السداد بعد أن وصلت المديونيات إلى (١,٣٦٢,٧٧١.٩٥ ريال)مليون وثلاثمائة ألف واثنان وستون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة. وذلك بحسب الفواتير وكشوف الحسابات ومطابقة الرصيد المُرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٣/١/١م وحيث أن المدعى عليها لم تقدم أي ملحوظات أو إعتراضات على المطابقة المُرسلة ولم تقم بالسداد، وحيث أن موكلي قد أقام دعوى في مواجهة المدعى عليها عام ١٤٣٩هـ وصدر بها الصك رقم (٣٩٦٢) بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠هـ من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة "وقد أقر المدعى عليه بصحة الفواتير كما أقر بجزء من المديونية ولم ينكر الباقي.." ولما كان الأصل أن الجزء تابع للكل-وهو الدين-. وقد حصر موكلي المطالبة بالدعوى المشار لها أعلاه بالجزء الذي أقر به المدعى عليه مع (إحتفاظه بحقه برفع دعوى مستقلة بالباقي) كما أُشير له في أسباب الحكم. وحيث طرفي الدعوى تاجرين وأن المعقود عليه من قبيل الأعمال التجارية ولما كانت الدفاتر التجارية المنتظمة تعتبر حجة في مواجهة التاجر بحسب نظام الإثبات (م٣١) "٢-تعتبر دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر..) ٣-تكون دفاتر التجار الإلزامية-منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر التجارية حجة له أيضًا" وكما نص نظام الدفاتر التجارية (بالمادة الأولى) من النظام "يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من إلتزامات متعلقة بتجارته.." وحيث أن موكلي أرسل للمدعى عليها مطابقات رصيد بمبلغ وقدره ١,٣٦٢,٧٧١.٩٥ ريال (مليون وثلاثمائة وإثنان وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وسبعون ريالًا وخمسة وتسعون هللة) وقد استعد بالدعوى المشار لها أعلاه بدفع مبلغ (١٠٨,٦٩٠.٤٠) مائة وثمانية آلاف وستمائة وتسعون ريال وأربعون هللة) ولما كان العُرف التجاري من وسائل الإثبات وأستقر العرف التجاري بأن عدم مراجعة أو الإعتراض على مصادقة الرصيد في المدة المنصوص عليها بالمصادقة تُعتبر إقرارًا بصحة المديونية أسانيد الدعوى: الفواتير، مصادقات الرصيد، صك الحكم المشار له أعلاه وبناءً على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل توريد قطع غيار شاحنات بمبلغ وقدره ١,٢٥٤,٠٨٢.٥٥ (مليون ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا واثنان وثمانون ريالًا وخمسة وخمسون هللة). ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مئتي ألف ريال)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. ورفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه تقدم وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ ١٠-٢-١٤٤٤هـ وقد تضمنت:" أولاً: نظراً لما طلبته الدائرة من المدعى عليها على تقديم جوابها على الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ الجلسة، نشير إلى فضيلتكم بتخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب على الدعوى و مخالفته لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية (٢٢ م) " ب- على المدعى عليه فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع للمحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل " و (م ٩٠) (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية. و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الرد خلال المدة النظامية المحددة، على الرغم من أن لديه كافة أسانيد الدعوى، وقد أقرت بذلك في الجلسة الماضية فإنها ترغب بذلك إطالة أمد التقاضي، وبناءاً على نص المادة (٢٩ / ١) " يعد المحرر صادراً ممن وقعه و حجة عليه " ونص المادة (٣١/٢) من ذات النظام " تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر " ثانياً: نفيدكم بناءً على ما طلبته الدائرة في الجلسة التحضيرية من إستكمال بعض المستندات أ‌- الفواتير (نظراً لكون حجم الفواتير بملفات متعددة ويزيد حجمها عن ٥ ميجا – لكون نظام ناجز لا يقبل هذا الحجم من الملفات تم إرسالها إلى إيميل الدائرة) " مرفق الخطأ الذي يظهر في موقع ناجز " ب‌- كشف حساب موقع من المدعى عليها بما يزيد عن مبلغ المطالبة بالدعوى وهي بمبلغ و قدره (١،٣٣٢،٣٥٢.٥٥ ريال) مليون وثلاثمائة وإثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وإثنان وخمسون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. ت‌- ما يفيد بغرم المدعي أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال. بناءً عليه واستنادً لما تقدم:- ١- نطلب من فضيلتكم الحكم بمبلغ و قدره (١،٢٥٤،٠٨١) ريال مليون ومئتان وأربعة وخمسون ألف وواحد وثمانون ريالاً، تمثل المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها. ٢- الحكم لموكلي بأتعاب المحاماة التي غرمها في هذه الدعوى، والبالغ قدرها (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال." أ.هـ)، وكذلك قدم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ ١١-٢-١٤٤٤هـ، وقد تضمنت:" ١. بداية أن الشركة تم تأسيسها عام ٢٠١٠ م ولم نقم بالشراء أو التعامل باسم مؤسسة (...) على الإطلاق منذ تأسيسها. ٢. لا يوجد أي اتفاقية مع المدعي لتوريد بضاعة بقيمة آجلة و لم نقم بفتح حساب آجل لدى المدعي. ٣. بالنسبة للمطابقة المرسلة من المدعي بالفاكس فهي ليست إثبات على صحة الرصيد و كذلك ليست إثبات على استلام المطابقة من قبل المدعى عليه مع العلم أن الفاكس ليس معتمد لدينا في استلام الأوراق المهمة و لم نعمد المدعي باعتماد الفاكس بذلك. ٤. بعد مراجعة الفواتير المستلمة لم نجد أي فواتير قبل عام ٢٠١١ لمطابقتها مع كشوف الحساب المرفقة وكذلك لم نلاحظ أي أثبات باستلام الفواتير من قبل الأشخاص المسئولين عن ذلك. ٥. بالنسبة للصك الصادر في القضية رقم (٣٩٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٣ هـ من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة ليس إقراراً من المدعى عليه بكامل المديونية والا حكمت المحكمة للمدعي بالمديونية كاملة ولكن هذا إثبات أن المدعي عليه حريص على سداد أي مديونيات عليه بل على العكس حصر المدعي المطالبة بالدعوى المشار لها أعلاه بالجزء الذي أقر به المدعى عليه يعتبر إقراراً منه بقيمة المديونية المسددة مع الاحتفاظ لنفسه رفع قضية أخرى لتحصيل أي مبالغ غير مستحقة. ٦. اعتبار دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر (المدعي) ضد خصمه التاجر (المدعى عليه) هذا غير دقيق و ذلك بسبب إمكانية عدم دقة أو صحة دفاتر التاجر (المدعي) بل هي حجة عليه و ذلك بسبب عدم وجود أي فواتير قبل عام ٢٠١١ م لدى المدعي. ٧. لا أدري هل المدعي يقوم بإرسال أي بضاعة لأي شركة بدون أي اتفاقية مع العميل و تسليم البضاعة لأي شخص كان. ٨. لم تصلنا أي مطالبة مالية من المدعي طوال الفترة السابقة لنقوم بسدادها. عليه نأمل النظر في الدعوى بناء على المعطيات أعلاه و الاكتفاء بالصك الصادر برقم (٣٩٦٢)" أ.هـ)، وللاطلاع على ما قُدّم والتحقق مما ورد فيها، قررت تأجيل نظر الدعوى، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها / (...) بموجب السجل التجاري للشركة، وبصفته المخول بالترافع حسب ما نص عليه عقد التأسيس، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة لعدد من الفواتير وكشف حساب وطلب فتح حساب بالآجل وصورة ضوئية لشيك محرر من المدعى عليها وصورة ضوئية لسند دفع صادر على مطبوعات المدعى عليها، وذكر بأن الفواتير مشتملة لكامل التعامل بما فيها المبلغ السابق الذي تم الحكم به، وتمسك مدير المدعى عليها بعدم صحة الدعوى، وأنه ليس للمدعي إلا المبلغ الذي تم الإقرار به في الدعوى السابقة وتم الحكم من قبل الدائرة به، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والإطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١,٢٥٤,٠٨٢.٥٥) مليون ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا واثنان وثمانون ريالًا وخمسة وخمسون هللة، مقابل توريد قطع غيار شاحنات، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، ولم تقر المدعى عليها باستحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن المدعي وكالة عند سؤاله عن البينة أحال إلى بينته المتمثلة في عدد من الفواتير وكشف حساب وطلب مصادقة رصيد - جميعها صادرة عن المدعي - وطلب فتح حساب بالآجل وصورة ضوئية لشيك محرر من المدعى عليها وصورة ضوئية لسند دفع صادر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعي لا يمكن الإعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، لأن طلب فتح الحساب يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به المدعى عليها، أما عن كشف الحساب والفواتير وطلب مصادقة رصيد فهو صادر عن المدعي ولا يحمل ما يؤيده من المدعى عليها، وأما صورة الشيك الضوئية المحرر من المدعى عليها وصورة سند الدفع الضوئية الصادر على مطبوعات المدعى عليها ليس إثباتاً كذلك لاستحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، لأنه سبق وأن كان هناك تعامل سابق ومبالغ مستحقة للمدعي بموجب حكم الدائرة الثامنة في هذه المحكمة في الدعوى رقم (٣٩٦٢) لعام ١٤٣٩هـ، وقد يكون ذلك سدادً لجزء من تلك المستحقات، فضلاً عن أن المبلغ الوارد في الشيك وسند الدفع أقل من المبلغ محل الدعوى بفارق كبير، كما أن المدعى عليها منكرة لاستحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة على استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٦٠٧٤٤) المقامة من / (...) هوية وطنية رقم (...)، ضد/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430390907 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٧٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١,٢٥٤,٠٨٢.٥٥) مليون ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا واثنان وثمانون ريالًا وخمسة وخمسون هللة، مقابل توريد قطع غيار شاحنات، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢١/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٥٦٠٧٤٤) القاضي: برفض الدعوى المقامة من / (...) هوية وطنية رقم (...)، ضد/ شركة(...)سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث