حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430188244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470131398/1444
رقم الحكم:4430188244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470131398 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430188244 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣١٣٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه ورد للمدعى عليها مواد تنظيف بثمن إجمالي قدره ستة آلاف وسبع مئة وستة وثمانون ريال و خمسة عشر هللة (٦,٧٨٦.١٥)، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع إلا أنها لم تسدد منه شيئا، وخلص المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ستة آلاف وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة عشر هللة (٦,٧٨٦.١٥) مستندا بذلك على مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب للمدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أفاد أن موكلته لا تتعامل بالآجل لا في بيع ولا شراء وتم عرض موازنه الفواتير وتم رفضه من إدارة موكلته لعدم صحتها وبسؤال المدعى عليه هل موكلتك تتعامل مع المدعي قال نعم يوجد تعاملات سابقة، وبعرض كشف الحساب ومطابقة الرصيد بملغ المطالبة والمختوم بختم الشركة المدعى عليها على وكيل المدعى عليها أجاب أن كشف الحساب ومطابقة الرصيد صحيحة ومختومة بختم موكلته إلا أنه تم سداد هذا المبلغ. وبسؤاله عما يثبت السداد طلب مهلة لذلك فأجابته الدائرة لطلبه وفي جلسة اخرى حضر المدعي أصالة دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم قرر المدعي أصالة أنه استلم من المدعى عليها قبل موعد هذه الجلسة مبلغا قدره ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون (٣١٢٥) ريالا، وأقر المدعي أصالة أمام الدائرة أنه اصطلح مع المدعى عليها وذلك بتنازله عن المبلغ المتبقي من المطالب به وأنه أبرء ذمة المدعى عليها من المبلغ المطالب به، وأقر المدعي أصالة بأنه لا يطالب المدعى عليها بأي شيء يخص هذه الدعوى والمبلغ المطالب به. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره ستة آلاف وسبع مئة وستة وثمانون ريالا وخمسة عشر هللة (٦,٧٨٦.١٥)، الناجم عن توريد مواد تنظيف للمدعى عليها، ولما كان من الثابت لدى الدائرة سداد المدعى عليها للمدعي جزءا من مبلغ المطالبة وقدره ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون (٣١٢٥) ريالا، طبقا لإقرار المدعي أصالة بذلك، ولما كان من الثابت لدى الدائرة اصطلاح المدعي مع المدعى عليها بتنازله عن المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة البالغ قدره ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وستون ريالا وخمسة عشر هللة (٣٦٦١,١٥)، وذلك طبقا لإقرار المدعي أصالة بذلك أمام الدائرة، ولما كان ذلك وحيث إن الإقرار والصلح صدرا من جائز التصرف، مما تنتهي الدائرة إلى ثبوت سداد المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون (٣١٢٥) ريالا، كما تنتهي إلى ثبوت صلح المدعي مع المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وتنازله عنه. نص الحكم: ١- ثبوت سداد المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون (٣١٢٥) ريالا. ٢- ثبوت صلح وتنازل المدعي عن المبلغ المتبقي وقدره ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وستون ريالا وخمسة عشر هللة (٣٦٦١,١٥). ٣- انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد جزء من المبلغ والصلح بالتنازل عن المتبقي. علما أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض. والله ولي التوفيق.