حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430372625
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439446309/1443
رقم الحكم:4430372625
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446309 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372625 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439446309 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد في مضمونها " شركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٤٠ %، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تنفيذ المشروع بالكامل)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة طباعة وتوريد وتركيب لوحات السلامة للشركة السعودية للكهرباء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء فترة المشروع حيث ان السحب للمشروع حسب الاحتياج)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد توريد للشركة (...) مفوض به المدعي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٢٤,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الحوالات عوائد المشروع المالية) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٤هـ وحتى ١٤٣٨/١١/٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ وذلك بسبب (تنفيذي للمشروع بالكامل وتسليمه واستلام المدعي عليه كامل عوائد المشروع المالية)". وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة 2/2/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة ووكيله/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي اصالة عن دعواه ذكر بأنه يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (324.000) ريال يمثل أجرة المثل عن الشراكة التي تمت بينهما مضيفا بأنه قد صدر عن هذه الدائرة في القضية رقم (6627 لعام 1440هـ) والمقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليه (...) بشأن المطالبة برد رأس المال حكمها القاضي بالزام (...) برد رأس المال إلا أن هذا الحكم ألغي من قبل دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة وقضى برفض الدعوى بالقضية رقم (40806627) بموجب الصك رقم (437363278) وتاريخ 10/5/1443هـ وبسؤاله هل تم اللجوء للصلح فأجاب بنعم برقم طلب 01-43022220 في 16/9/1443 وانتهى بإغلاق الطلب وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مرفقات المشروع والمستخلصات المالية وشهادة انجاز العمل للمشروع واقرار المدعى عليه بحصته بمقدار 40% من أرباح المشروع مضيفا بأن طلبه متمثل في أجرة المثل حيث ان الاتفاق مع المدعى عليه على أن أدخل رأس ماله في مشروع تابع لشركة (...) وخاص بتوريد وتركيب لوحات اعلانية ارشادية بالعقد المنتهي رقم (813) وقد كان الاتفاق يتمحور حول عنصرين العنصر الاول راتب لا يتجاوز الخمسة عشر ألف كأجرة عمل مع أرباح بما لا يقل عن 40 بالمئة وقد عملت في المشروع 24 شهر وقد تم رد راس المال للمدعي بموجب ما تضمنه حكم دائرة الاستئناف الثانية وقد كان الربح يسير وقد خسرت جهدي ووقتي واطلب أجرة توازي الجهد المبذول فسالته الدائرة هل لديه البينة على الاتفاق مع المدعي باستلام مبلغ لا يقل عن خمسة عشر الفا كأجرة ؟ فأجاب بالنفي مضيفا أن أجرة المثل هي اشتراط بينهما وصورتها أنه في حال وجود ربح تعتبر المبالغ المسلمة كأجره من ضمن الربح وفي حال عدم وجود ربح تعتبر كأجره مستحقه لي غير مسترده وبعرض ما تقدم على المدعى عليه وكالة طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم الاجابة على دعوى المدعي خلال عشرة ايام يليه رد المدعي خلال عشرة ثم جواب المدعى عليه خلال عشرة ايام وذلك عير ناجز واستعد الأطراف بذلك. وفي تاريخ 12/2/1444ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه "ما ذكره المدعي في دعواه من وجود اتفاق مع موكلي على أن يكون للمدعي راتب لا يتجاوز الخمسة عشر ألف ريال كأجرة عمل غير صحيح، كما أن دائرتكم الموقرة سألت المدعي في الجلسة السابقة هل لديه البينة على الاتفاق مع موكلي باستلام مبلغ لا يقل عن خمسة عشر ألف كأجرة ؟ فأجاب بالنفي. لكل ما تقدم وبناء عليه،،، نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي، مع إلزامه بأن يدفع لموكلي قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها بسبب موضوع هذه الدعوى، كما أنه باطلاع فضيلتكم على صك الحكم الذي أرفقه المدعي يتبين كيدية هذه الدعوى لذا موكلي يطلب إلزامه بأن يعوضه بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال بسبب ذلك". وفي تاريخ 18/2/1444ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه "فمما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم ان ما ذكره موكلي وما تم تقييده في ضبط الجلسة ان العلاقة مع المدعى عليه شراكة مضاربة وليس عمالية!!. كل ما في الامر ان المدعى عليه أقر بملكية موكلي بحصة ٤٠٪ من المشروع محل الدعوى في صك الحكم رقم 437363278 بتاريخ 10-5-1443ه من دائرة الاستئناف الثانية – الرياض وجواب المدعى عليه هنا على انكار آليه سداد حصة موكلي. فيه إقرار ضمني بحق موكلي في ملكيته كونهم نازع على آلية السداد فقط. وبناء عليه فيتمسك موكلي بكامل الطلبات. 1-يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (324.000) ريال يمثل 40% من قيمة المشروع محل الدعوى.2- يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 72.000 ريال يمثل أتعاب المحاماة." وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى تبادل طرفي الدعوى للمذكرات عبر نظام ناجز ولصلاحيتها للفصل فيها موضوعا رفعت للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركة مضاربة بينهما، عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى وفقا لنص الفقرة 3 من م 16 لنظام المحاكم التجارية أما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ 324.000 ريال عبارة عن أجرة المثل في عقد الشراكة بينهما مضمونه أن يدخل المدعي مضارباً بعمله برأس مال المدعى عليه في مشروع تابع لشركة الكهرباء وخاص بتوريد وتركيب لوحات اعلانية ارشادية بالعقد المنتهي برقم (813) مع أتعاب محاماة بمقدار 72.000 ريال، وقد كان الاتفاق –حسب دعوى المدعي- يتمحور حول عنصرين العنصر الاول راتب لا يتجاوز الخمسة عشر ألف كأجرة عمل مع أرباح بما لا يقل عن 40 بالمئة وأن أجرة المثل هي اشتراط بينهما وصورتها أنه في حال وجود ربح تعتبر المبالغ المسلمة كأجرة من ضمن الربح وفي حال عدم وجود ربح تعتبر كأجرة مستحقة للمدعي غير مستردة، وحيث طلبت الدائرة البينة على هذا الاشتراط فقرر عدم وجود بينة مرفقا بعض المستندات المتعلقة بالمشروع محل العقد، ولما كانت حقيقة هذا الاشتراط –إن ثبت- ضمان الربح بمبلغ مقطوع ومحدد وهذا بلا ريب مخالفة لطبيعة عقد شركة المضاربة المبنية على المخاطرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لفساد هذا الشرط وعدم اعتباره ينظر للمغني لابن قدامة 5/28، خاصة مع إقرار المدعي بعدم وجود أرباح في الدعوى رقم 40806627 والمقامة من (...) –المدعى عليه في هذه الدعوى - ضد (...) - المدعي في هذه الدعوى- حيث جاء في وقائع الحكم في تلك الدعوى ما نصه "...وعليه أرفق المدعى عليه أصالة مذكرته بتاريخ 28/08/1442ه وجاء فيها انه تم الاتفاق بيني وبين المدعي بتنفيذ عقد خاص للشركة (...) رقم (...) توريد وتركيب لوحات السلامة وذلك على النحو الاتي: أولاً إن يسجل العقد باسم مؤسسه (...) للتجارة حتى يتم تحويل المستخلصات المالية للمشروع على حسابهم في مصرف (...) رقم (...) بناء على طلب من المدعي حتى يضمن حقه في رأس مال المشروع والأرباح - ثانياً أن يكون المفوض بالعقد مباشره مع الشركة (...) أنا المدعي عليه حتى يتسنى لي القيام بأعمال التوريد والتركيب في مواقع الشركة السعودية للكهرباء , حيث ان العقد يتطلب شخص مفوض بذلك - علما بان التفويض خاص فقط بتنفيذ الاعمال دون التدخل باستلام المستحقات المالية - حيث اني اقوم بموجب هذا التفويض بطباعة وتفصيل اللوحات والاشراف على تركيبها في المواقع ومن ثم أخذ منهم إشعار باستلام المواد ورفع الفاتورة للإدارة المالية لديهم حتى يتم صرف المستحقات لحساب المؤسسة ((...) للتجارة) وعليه قام المدعي بدفع راس مال (تكاليف المشروع) على عدة دفعات مرنه ومتفرقه خلال العقد وبحسب امكانيته المالية بحيث في حال تم تعثره عن الدفع يقوم بسداد باقي المبالغ المترتبة عليه بعد قيام الشركة (...) بصرف المستحقات، لم يحقق المشروع أرباح كما هو متوقع من قبل المدعي وعليه طلب منى أن اقوم بدفع له من حسابي الخاص أرباح له مقابل تمويله للمشروع مع علمه انه لا يجوز ان يطلب مني ربح لم يحقق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430372625 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439446309 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 22/03 /1444 هـ في القضية رقم (439446309) وتاريخ 21 /10 /1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (324.000) ريال يمثل 40% من قيمة المشروع محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (72.000) ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه -بلائحة اعتراض- طلب فيها الغاء الحكم والحكم بنصيب موكله وقدره ٤٠٪ من المشروع البالغ قيمته ٩٥٤ ألف، والحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (50.000) ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وذكر المستأنف وكالة (...) انه هو من رفع طلب الاستئناف وانه محامي وأن لديه وكاله رقم (...) وهي سارية عند رفعه طلب الاستئناف، وتاريخ الانتهاء 14 /11 /1444هـ، ثم تمسك المستأنف بلائحة استئنافه كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 22 /03 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439446309) القاضي بـ(برفض الدعوى)، فيما انتهى اليه من قضاء محمولا على أسبابه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.