حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430165447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012224/1444
رقم الحكم:4430165447
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012224لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430165447 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470012224 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 07/04/1440ه الموافق 14/12/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها صناعات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل02/06/1440ه الموافق 07/02/2019م بثمن إجمالي قدره (500,000.00) خمسمائة ألف ريال لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 17/12/1440ه الموافق 18/08/2019م بمبلغ قدره (461,089.13) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا وثلاثة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/06/1440ه الموافق 07/02/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد وطلبات الشراء والفواتير ومحاضر تسليم البضاعة وكشف الحساب). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (461,089.13) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا وثلاثة عشر هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2018م حتى تاريخ 13/04/2022م بمبلغ قدره (461,089.13) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا وثلاثة عشر هلله. 2- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 14/12/2018م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/03/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن جواب موكلتها: أنه بعد الرجوع للحسابات تبين صحة مبلغ المطالبة، وقررا الأطراف الاكتفاء. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (صناعات بلاستيكية) وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة المبلغ وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلاً تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (461,089.13) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا وبالله التوفيق.