حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430167537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067308/1444
رقم الحكم:4430167537
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067308 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430167537 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٣٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٤، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر عن المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وذكر بأنه ممثل الشركة في عقد التأسيس، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي عن دعواه؟ فأجاب بأنه في تاريخ: ١٤٤٢/١١/٩، تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم ببناء منزل سكني مكون من دور واحد (مرحلة العظم) وذلك بمبلغٍ إجمالي قدره: مائتان وأربعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريالًا (٢٨٤.٩١٤)، على أن يتم تسليم الأعمال خلال سبعة أشهر من تاريخ العقد، وقد قام بتسليم المدعى عليها مبلغًا قدره: ثمانون ألف ريال (٨٠.٠٠٠)، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ سوى أعمال الحفر وصبة النظافة، وقد انتهى العقد بتاريخ: ١٤٤٣/٦/٩، وهو يطلب فسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليها مع احتفاظه في مطالبتها بالمبالغ المسلمة لها، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ أجاب بأنها تنحصر فيما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به؟ قرر المدعي رفضه ذلك، وبطلب جواب الحاضر عن المدعى عليها؟ أجاب بصحة ما ذكره المدعي من العقد وتاريخه والمبالغ المسلمة، وهو لا يمانع من فسخ العقد، فأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه إعادة تقديم مستنداته وذلك بصيغة (بي دي إف) لكونها لا تظهر كاملة لدى الدائرة، كما أفهمت الحاضر عن المدعى عليها بتقديم عقد تأسيس الشركة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه، ولما جاء في محضر الجلسة السابقة من اتفاقهما على فسخ العقد وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعي والإجابة عليها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان وكيل المدعي يطالب بفسخ عقد المقاولة بالباطن المبرم بين موكله والمدعى عليها والمؤرخ في: ٩/ ١١/ ١٤٤٢هـ، وقد أسس طلبه على تأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال وأنها لم تنفذ سوى أعمال الحفر وصبة النظافة، وقد انتهى العقد بتاريخ: ٩/ ٦/ ١٤٤٣ه، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة ما ذكره المدعي من العقد وتاريخه والمبالغ المسلمة، وقرر عدم ممانعته من فسخ العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٩/ ١١/ ١٤٤٢هـ، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث