حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430284170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449054421/1444
رقم الحكم:4430284170
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054421 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430284170 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٤٤٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (براغي وصواميل)؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م بثمن إجمالي قدره (٩٧,٧٨٧.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريالا؛ لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م بمبلغ قدره(٩٧,٧٨٧.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلبات الشراء والفواتير وأومر التسليم)" وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧,٧٨٧.٠٠ريال)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...)- المثبت هويته وصفته بملف القضية- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ؟ أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وحصرها بذلك، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في هذه الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧,٧٨٧.٠٠ريال) تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن براغي وصواميل لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من كشف حساب ومجموعة من الفواتير الموقعة من المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٩٧.٧٨٧) سبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)