حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430167468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470128292/1444
رقم الحكم:4430167468
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128292 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430167468 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والالمنيوم المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكله في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: أنه بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٦ه الموافق ٥/ ٥/ ٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوي على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب الألمنيوم والزجاج لـ(...) التابعة للمدعى عليها بقيمة إجمالية بمبلغ وقدره (٨,٩٠٨,٥٧٢) ثمانية ملايين وتسعمائة وثمانية ألاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال سعودي وبتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٨هـ الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٦م تم توقيع ملحق العقد بقيمة إجمالية بمبلغ وقدره (١٠,٢٩٨,٣٤٤) عشرة ملايين ومائتان وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، وبتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠١٨م تم تعديل قيمة العقد بعد إلغاء بعض البنود واحتساب فرق الكميات لتصبح القيمة الإجمالية (٨,٤٦٢,٩٩٥) ثمانية مليون وأربعمائة واثنان وستون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال، تم دفع مبلغ وقدره (٨,١٧٤,٦٤٩) ثمانية مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وتسعة وأربعون ريال، أما المبلغ المتبقي هو (٢٨٨,٣٤٦) مائتان وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وبتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/ ٩/٢٠٢٠ م تم استلام خطاب من المدعى عليها يتعهد بدفع المبلغ المتبقي على أن يسدد على أربع دفعات لتكون آخر دفعة بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م وبعد عدم التزام المدعى عليها تم بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢٢م توقيع اتفاقية نهائية مع تقديم خصم خاص وذلك تسهيل للمدعى عليها بمبلغ (٨٨,٣٤٥) ثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، وبعد عدم التزام المدعى عليها أيضا بهذه الاتفاقية ومرور أكثر من سنتين تم توجيه إنذار للمدعى عليها مع مهلة نهائية لتسديد كامل مبلغ المديونية حتى تاريخ ١٤/ ٨/ ٢٠٢٢م وللأسف بدون أي جدوى، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد التوريد والتركيب، وأضرار تقاضي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٨٨,٣٤٦) مائتان وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٢٥٢) ثلاثة وأربعون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وأشار وكيل المدعية بأنه جرى التصالح بين موكلته والمدعى عليها عبر منصة تراضي وصدرت وثيقة الصلح المبرمة واعتبرها سندا تنفيذيا وطلب التنازل عن هذه القضية وبناء عليه، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قرر إثبات ترك وتنازل موكلته عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي وكاله قرر إثبات ترك موكلته لهذه الدعوى وتنازلها عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى، والله الموفق.