حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430189629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470149573/1444
رقم الحكم:4430189629
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470149573 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430189629 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٩٥٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للصناعات الميكانيكية مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعية وردت للمدعى عليه مضخات ومعدات وقطع غيارها بثمن إجمالي قدره مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون (٢٧٤,٦٨٤.٠٠) ريالا، واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه المدعى عليه إلا ما قدره أحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسع ريالات (١١,٤٠٩.٠٠)، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره مئتان وثلاثة وستون ألفا ومئتان وخمسة وسبعون (٢٦٣.٢٧٥) ريالا. بموجب مطابقة الرصيد المصادق عليها من قبل المدعى عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره مئتان وثلاثة وستون ألفا ومئتان وخمسة وسبعون (٢٦٣.٢٧٥) ريالا. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قرر أن موكله يطلب ترك الدعوى كما قرر أن موكلته أرفقت مذكرة بذلك قبل موعد هذه الجلسة ونص الحاجة منها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع: مذكرة ترك الدعوى رقم ٤٤٧٠١٤٩٥٧٣ المقامة من الشركة (...) للصناعات الميكانيكية ضد (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للآلات والمعدات، سجل تجاري (...) بكل التقدير والاحترام وبالوكالة عن المدعية، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة وأوجزها في طلب إثبات ترك الدعوى ...)، عليه قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولما كان من الثابت لدى الدائرة طلب المدعية ترك الدعوى وذلك بإرفاقها مذكرة بذلك قبل موعد الجلسة الأولى، ووفقا للمادَّة الثانِيَة وَالتسْعوْن من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، وحيث إن المدعية طلبت ذلك صراحة حسب المذكرة المرفقة من قبلها، قبل إبداء المدعى عليه دفوعه مما تقرر معه الدائرة قبوله. نص الحكم: ترك المدعية لدعواها. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض، وذلك لأنه تم الحكم بما طلبته المدعية ولا يجوز الاعتراض على الحكم إلا المحكوم عليه أو من لم يقض له بكامل طلباته. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.