حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430167149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439556823/1443
رقم الحكم:4430167149
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439556823 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430167149 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439556823 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكًا ضد المدعى عليها بصفتها شريكًا في شركة عيادات مجمع (...) الطبية وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٥,٣٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢١م حتى تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: إلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية والمستندات الحسابية منذ بداية الشراكة في ١٤٣٦/٠١/٢٨هـ وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ 05/01/1444 حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى مؤكدًا أن شراكة موكله مع المدعى عليها شراكة في شركة محاصة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية مرفقة بالنظام وطلب وكيل المدعى عليها الإمهال للرد، وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/02/1444 حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على طلب الإدخال من قبل (...) كمدعية في هذه القضية استنادًا على عقد التأسيس قبل التخارج، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، لإدخال المدعية. وفي جلسة هذا اليوم وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المرسلة من المدعي بتاريخ 8 / 2 / 1444 هـ قررت العدول عن إدخال (...) في الدعوى، ثم قرر المدعي بأنه يحصر دعواه فيما يخصُّ موكّله رشدي بطلب تسليمه القوائم المالية للشركة، ورأت صلاحيتها للفصل فيها ورفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه القوائم المالية بصفته شريكًا محاصًا في شركة عيادات (...) الطبية منذ تاريخ 16 / 3 / 1440 هـ، وحيث إنَّ المدعى عليها أقرَّت بصحة الشراكة وقررت باستعدادها بتسليمه القوائم المالية منذ تاريخ دخوله شريكًا في الشركة، وبما أنَّ الإقرار حجة على صاحبه كما تقرر فقهًا ونظامًا، ولما كان من المستقر قضاءً أنَّ للشريك المحاص أن يطلع على القوائم المالية، ومعرفة وضعها ومركزها المالي، وأن يحصل على المستندات المتعلقة بها، فإنَّ الدائرة بذلك تنتهي إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلّم للمدعي القوائم المالية لشركة عيادات مجمع (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) ابتداءً من تاريخ 16 / 3 / 1440 هـ.