حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430167521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061701/1444
رقم الحكم:4430167521
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061701 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430167521 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٧٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للإستثمار التجاري المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكله في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: أنه بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤١ه الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة (...) (...) موديل عام (...) لمدة (٣٦٥) ثلاث مائة وخمسة وستون يوم وقيمة الأجرة (١,٧٨٥) ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢١,٤٢٠) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠,٣١٣.٤٩) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وتسعة وأربعون هللة بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠,٣١٣.٤٩) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وتسعة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٢ه الموافق ١٣/ ٤/ ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤١ه الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٠م وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٣١٣) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، عن الفترة من ٩/ ٤/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٠م إلى ٢٤/ ٨/ ١٤٤٢ه الموافق ٦/ ٤/ ٢٠٢١م هذه دعواي. وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه التحضيرية المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٢ه المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...) فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على المذكرة المقدمة عبر الطلبات والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٠.٣١٣.٤٩) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وتسعة وأربعون هللة، تمثل أجرة سيارة تم تأجيرها على المدعى عليها وما لحق السيارة من تلفيات ومخالفات مرورية، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ ذكر بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف الدعوى من مستندات، وفي جلسة ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية وذكر بأن موكلته استلمت المبلغ المدعى به بذلك انتهت الخصومة بينهما وبناء عليه، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٣١٣) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، تمثل قيمة تأجير المدعية للمدعى عليها سيارة (...) (...) موديل عام (...)، ولأن المدعي وكالة قد أقر بجلسة الحكم استلام موكلته مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى وانتهت الخصومة بينهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين في القضية رقم (٤٤٧٠٠٦١٧٠١)، والله الموفق.