حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430113231

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012987/1444
رقم الحكم:4430113231
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012987 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430113231 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470012987 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: المدعى عليها قامت بالتعاقد مع موكلته بتاريخ 9/9/2020م على ايجار عدد من السيارات بأجرة شهرية وقد ترتب عليها حتى تاريخ 3/3/2021م، بمبلغ وقدره (25,545.17) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة عشر هللة، لفواتير شهرية لم يتم سدادها وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع الأجرة الشهرية، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ وقدره (25,545.17) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالًا وسبعة عشر هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية بعدد (6) وباجمالي مبلغ قدره (25,545.17) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالًا وسبعة عشر هللة 2- وثيقة اتفاقية على مطبوعات الخدمات الالكترونية للمشتركين وتم إصدارها بناءً على طلب المدعى عليها، وهي مبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ 2020/09/09م. 3- نموذج فتح حساب على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها مذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/01هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المُحررة، وبسؤاله عن بينته أرفقها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ وقدره (25,545.17) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالًا وسبعة عشر هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية بعدد (6) وبمبلغ قدره (25,545.17) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالًا وسبعة عشر هللة، ووثيقة اتفاقية على مطبوعات الخدمات الالكترونية للمشتركين وتم إصدارها بناءً على طلب المدعى عليها، وهي مبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ 2020/09/09م. ونموذج فتح حساب على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها مذيل بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وكما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وعليه ثبت استحقاق المدعية لما تدعي، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل رقم (...) مبلغًا وقدره (25,545.17) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالًا وسبعة عشر هللة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث