حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430166376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470087190/1444
رقم الحكم:4430166376
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470087190 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430166376 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة ادعاء مفادها ( اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بترولية لمحطات المدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٢٥٨,٠٨٤.٥٤) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد الثمن، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره (٢٥٨,٠٨٤.٥٤) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة). وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم ( ...) المتضمنة (تم التبليغ) ونصها (عزيزي المستفيد محطة( ...)للوقود ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ( ...)للجلسة المحددة في يوم ١٥/٠٣/١٤٤٤ ، الساعة ١٠:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢z٢i٠٢j٨) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم أحال على ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٨,٠٨٤.٥٤) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة. وبسؤاله البينة أرفق مطابقة رصيد بالمبلغ المطالب به وبعد الاطلاع عليها تبين أنها على مطبوعات المدعية وفيه طلب من المدعية أرسل إلى المدعى عليها بمطابقة رصيدها لدى المدعى عليه البالغ قدره (٢٥٨,٠٨٤.٥٤) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون ريالا و أربعة وخمسون هللة. وجاء جواب المدعى عليه بصحة الرصيد المستحق للمدعية وقدره (٢٥٨,٠٨٤.٥٤) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون ريال وبختم منسوب للمدعى عليه، ثم تفحصت الدائرة الطلبات والمذكرات فلم يتبين لها أن المدعى عليه قدم مذكرة دفاع أو إنكار ما هو منسوب إليه مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون (٢٥٨,٠٨٤.٥٤) ريالا و أربعة وخمسون هللة، والذي يمثل قيمة توريد مواد بترولية لمحطات المدعى عليه، ولما كان من الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه ولم يتقدم بعذر أو مذكرة دفاع، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون (٢٥٨,٠٨٤.٥٤) ريالا و أربعة وخمسون هللة. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق يه يسقط لمضي المدة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث