حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430166034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470138379/1444
رقم الحكم:4430166034
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470138379 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430166034 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٨٣٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها، بأن المدعي بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه باع على المدعى عليه منتجات مواد بناء دهانات بثمن إجمالي قدره تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون (٢٩,٩٨١.٠٠) ريالا لم يسدد المدعى عليه منه شيئا، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد المدين). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب الترافع حيث أن الحق ثابت كتابتاً و المدعى عليه مماطل بأداء الحق بمبلغ قدره خمسة آلاف وتسع مئة (٥,٩٠٠.٠٠) ريال وختم المدعي صحيفته بطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٨١.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٠٠.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة ريال سعودي. وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيلة المدعي دون حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم (١٧٨٤٣٤٤٢٢) والمتضمنة تم التبليغ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها ذكرت وفق ما جاء في عاليه إلا أنها حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٣١٥) اثنا عشر ألفا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالا. وبسؤالها البينة لذلك أرفقت مطابقة رصيد بمبلغ قدره (١٢٣١٥) اثنا عشر ألفا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالا، مختوم بختم منسوب للمدعى عليه، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره اثنا عشر ألفا وثلاث مئة وخمسة عشر (١٢٣١٥) ريالا والذي يمثل جزء من قيمة توريد مواد بناء دهانات للمدعى عليه، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره اثنا عشر ألفا وثلاث مئة وخمسة عشر (١٢٣١٥) ريالا. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث