حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430157756

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439117941/1444
رقم الحكم:4430157756
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439117941 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430157756 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٧٩٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد دهانات بثمن إجمالي قدره (٣٨,٣٨٧.٠١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالاً، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدر، وقدم سنداً لطلبه عقد موزع معتمد بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٦ م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين ومصدقاً من الغرفة التجارية. وكما قدم أيضا كشف حساب على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨ م. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم، وفي هذه الجلسة قررت وكيلة المدعية انقضاء الدعوى، كون المدعى عليها سددت المخالصة المالية، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها رفعت الدائرةالدعوى: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة، لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,٣٨٧.٠١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالاً، وحيث أقرت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، كما هو مدون في محضر الجلسة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسد ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث