حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530283968

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570160199/1445
رقم الحكم:4530283968
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570160199 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530283968 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٠١٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أتقدم بصفتي ؛ المصفي لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بناء على الحكم الصادر في القضية رقم ٧٢٣٠/ق/١٤٣٦هـ والقاضي بتصفية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ترخيص رقم (...) و تعيين مكتب (...) –محاسبون ومراجعون قانونيون- ترخيص رقم (...) مصفي للشركة ضد الشركاء في الشركة وهم ١/ شركة (...) والمقاولات شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...).٢- السيد/ (...) (...) الجنسية، جواز سفر رقم(...). لتصديق الحساب الختامي واقفال اعمال التصفية واشارة الى نص المادة التاسعة بعد المائتين /٤ من نظام الشركات (١٤٣٧) والتي نصت على ٤- يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريراً مالياً تفصيلياً عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بتصديق الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. وحيث تم الانتهاء من كافة أعمال تصفية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتم اصدار الحساب الختامي المرفق، أطلب التصديق على التقرير الختامي والحسابات الختامية وانهاء اعمال التصفية وحل شركة (...). أطلب ١/ التصديق على التقرير الختامي والحسابات الختامية ٢/اقفال اعمال التصفية وحل شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وشطب سجلها التجاري. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها الأولى (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...)وذكر بأنه وكيل المدعى عليه الثاني بموجب وكالة خارجية لم تصدق ولم تستكمل إجراءاتها؛ ولم تعتبر الدائرة حضوره وثبت لديها عدم حضور المدعى عليه (...) ولا من يمثله تمثيلا صحيحا رغم تبلغه؛ فقررت السير في الدعوى في حقه حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى تحريرها، ثمّ في جلسة ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها الأولى (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وذكر بأنه وكيل المدعى عليه الثاني بموجب وكالة خارجية لم تصدق ولم تستكمل إجراءاتها وجرى إرفاقها في ملفّ القضيّة، ثمّ حضر الأصيل (...) وذكر أنّ لديه خروجًا نهائيًّا وهو ب(...) الآن وأنّ وكيله هو (...)، ثمّ جرى عرضُ التّقرير على المدّعى عليهما في الدّعوى وجرى من (...) ووكيله (...) تقرير أنّهما موافقان على التّقرير، وأمّا وكيل المدّعى عليها الأولى (...) فأجاب بالآتي: ردا على الدعوى المرفوعة من المدعي بصفته المصفي القضائي والمكلف بإنهاء أعمال التصفية الخاصة بشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وطلب المدعي اعتماد الحساب الختامي لشركة (...)، نتقدم لحضرتكم بالرد واعتراضنا على اعمال انهاء التصفية وذلك للأسباب التالي بيانها: أولاً: بموجب خطاب الرد الوارد الينا من طرف المصفي بتاريخ: ٣٠/٠٣/١٤٤١ه الموافق: ٢٧/١١/٢٠١٩م، المقيد برقم(١/١٤٥/٢٠١٩) والمبني على خطابنا رقم ٠٠٨٥/ج/٢٠١٩م وتاريخ ١٧/١١/٢٠١٩ م، المتعلق بمطالبتنا للمدعي بصفته المصفي القضائي بالإفادة عن التحفظات الواردة من المحاسب القانوني شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، بمسودات القوائم المالية لشركة (...) من عام ٢٠١٥ م الى عام ٢٠١٧م. وبموجب الإفادة الواردة من المدعي بصفته المصفي بالخطاب سالف البيان أفاد البند رقم (٣) الفقرة رقم (١) والتي مفادها بأنه سوف يتم خصم المبلغ من نصيب الشريك (...) في حال تحفظ مراقب الحسابات، وهذا ما تم التحفظ عليه من قِبل المحاسب القانوني بالقوائم المالية للأعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ م. حيث تحفظ مراجع الحسابات مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون على مصروفات مواد ومستلزمات انتاج (مؤسسة (...)) غير مؤيدة بمستندات او بعقود أو أوامر انتاج خلال العام المنصرف ٢٠١٥ م والعام ٢٠١٦م والعام ٢٠١٧ م وذلك بإجمالي مبلغ (٨٧٩,١٨١) ريال. ثانياً: عدم استعادة المدعي بصفته المصفي مبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال، المقيدة اتعاب مهنية تم التعاقد عليها مع المحامي / (...) –الوكيل الشرعي للشريك / (...) ، والتي تم صرفها وقيدها بتاريخ: ١٨/٠٣/٢٠١٩م، نظير متابعة قضايا الشركة، حيث أنه تم انجاز هذه القضايا من قِبل مكتب المحامي / (...) للمحاماة. ثالثا: تمت مخاطبة المدعي بصفته المصفي بموجب البريد الالكتروني بتاريخ: ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م، بضرورة تعديل الحساب الختامي مع مراعات الملاحظات السابق بيانها وفقا للإفادة الواردة منه على هذه التحفظات وفق الخطاب بتاريخ: ٣٠/٠٣/١٤٤١ه الموافق: ٢٧/١١/٢٠١٩م، برقم(١/١٤٥/٢٠١٩) البند رقم (٣) الفقرة رقم (١)، وذلك تأكيدا على التحفظ الصادر من مراقب الحسابات بمسودة القوائم المالية للأعوام (٢٠١٥م ٢٠١٦م٢٠١٧م) لذلك نطلب أولا ً: بخصم مبلغ (٨٧٩,١٨١) ريال من نصيب الشريك المدعى عليه الثاني / (...). ثانياً: استعادة مبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال، المقيدة اتعاب مهنية تم التعاقد عليها مع المحامي / (...) –الوكيل الشرعي للشريك / (...)، والتي تم صرفها وقيدها بتاريخ: ١٨/٠٣/٢٠١٩م بدون وجه حق. هكذا أجاب وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي (...)، كما حضر المدعى عليه (...)، كما حضر (...) وكيل المدعى عليها شركة (...)، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة رد المدعي على جواب المدعى عليها (...) فوجدت نصها ما يلي: (الموضوع مذكرة جوابية رقم ١ في القضية رقم ٤٥٧٠١٦٠١٩٩ مقدمة من المدعي المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) المدعى عليه الشريك (...) إقامة نظامية رقم(...) والشريك شركة (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد (...) هوية وطنية رقم (...) وإشارة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها عبر تقديم مذكرة بتاريخ ١٢ ٠٣ ١٤٤٥هـ فإننا سنورد النقاط التي اثارها المدعي وسنرد عليها وفقا للتالي نشير الى أن المدعى عليه جاء بعدة اعتراضات وفق لائحته المقدمة في الدعوى. وسنورد الرد على اعتراضات المدعي وفقا للتالي ١ بموجب الإفادة الواردة من المدعي بصفته المصفي بالخطاب سالف البيان أفاد البند رقم ٣ الفقرة رقم ١ والتي مفادها بأنه سوف يتم خصم المبلغ من نصيب الشريك (...) في حال تحفظ مراقب الحسابات، وهذا ما تم التحفظ عليه من قِبل المحاسب القانوني بالقوائم المالية للأعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ م. حيث تحفظ مراجع الحسابات مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون على مصروفات مواد ومستلزمات انتاج مؤسسة (...) غير مؤيدة بمستندات او بعقود أو أوامر انتاج خلال العام المنصرف ٢٠١٥ م والعام ٢٠١٦م والعام ٢٠١٧ م وذلك بإجمالي مبلغ ٨٧٩١٨١ريال. ردنا على النقطة أعلاه بالتالي وافق المدعى عليهم على القوائم المالية للسنوات من ٢٠١٥م حتى ٢٠١٨م وتم الاقتناع بها واعتمادها من قبلهم وذلك بناءًا على ماحرر في محضر اجتماع الشركاء بتاريخ ٠٤ ١٢ ٢٠١٩ وبحضور السيد (...) وكيل الشريك (...)، والسيد (...) وكيل الشريك شركة (...) والمقاولات، تم مناقشة أمور الشركة والاطلاع على بنود القوائم المالية للشركة وما تضمنها من مصروفات التشغيل والبيع والمصروفات العمومية من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٨ والمدققة من قبل مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ومن ضمن هذه المصروفات هي مصروفات مؤسسة (...) بمبلغ ٨٧٩١٨١ ريال سعودي مقسمه على ثلاث سنوات ٢٠١٥ و ٢٠١٦و ٢٠١٧ وقد قام الشركاء بالموافقة على بنود محضر الاجتماع التي نصت على ١ بعد مناقشة أمور الشركة تحت التصفية ونتائج اعمالها من جميع النواحي خلال السنوات المالية المشار عليها أعلاه، وافقوا على انهاء كافة الأمور المعلقة التي اخرت اصدار القوائم المالية. ٢ بعد مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية وتقارير مدقق الحسابات للسنوات المالية المذكورة تمت الموافقة عليها وتم اعتمادها وذلك بعد مراجعة كافة مصروفات التشغيل والبيع والمصروفات العمومية ومناقشة بعض بنودها وابداء القناعة التامة بها جميعًا تم رفعه على موقع وزارة التجارة والاستثمار بعد اطلاع المدير العام على التقرير. ٣ اتفاق الشركاء فيما بينهم على توزيع صافي الأرباح الخسائر المحققة للسنوات المالية المشار اليها كل بقدر حصته في راس المال وذلك تماشيًا مع عقد تأسيس الشركة. ٢ ثانياً عدم استعادة المدعي بصفته المصفي مبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال المقيدة اتعاب مهنية تم التعاقد عليها مع المحامي (...) الوكيل الشرعي للشريك (...) والتي تم صرفها وقيدها بتاريخ ١٨ ٠٣ ٢٠١٨م، نظير متابعة قضايا الشركة حيث أنه تم انجاز هذه القضايا من قِبل مكتب المحامي (...) للمحاماة. ردنا على النقطة أعلاه بالتالي يطلب المدعى عليه وكالة استعادة اتعاب مهنية مقدمة للمحامي (...) دون سند نظامي، حيث انه تم التعاقد مع المحامي (...) من قبل مصفي الشركة بناءً على العقد المبرم بتاريخ ٠٣ ٠٣ ٢٠١٩م ويشمل نطاق العمل المتفق عليه على ان يتم متابعة القضيتين رقم ١٥٤٢٤ ورقم ١٢٢٧٤ واكمال السير فيها من قبل المحامي نفسه لإلمامه بها وبما له من خبرة سابقة اذ انه محامي الشركة منذ تأسيسها بالإضافة الى تقديم الخدمات القانونية بما في ذلك تقديم الاستشارات وصياغة العقود ومراجعتها حتى يتم الانتهاء من التصفية، فقد تم صرف مبلغ ٨٠٠٠٠ ريال سعودي بتاريخ ١٨ ٠٣ ٢٠١٩م وقد قامت الشركة بعد ذلك بالاعتراض على هذا التعيين اثناء الاجتماع الواقع في مقر مكتبنا بتاريخ ١٤ ٠٤ ٢٠١٩م وهو تاريخ لاحق للتعاقد وسداد الأتعاب وعلى حسب طلبهم سوف يقومون بتعيين محامي اخر من طرفهم خلال أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع ولم يتم الرد، وعليه تم المضي بالاتفاقية مع المحامي (...) الى حين الاتفاق مع مكتب المحامي (...). والله ولي التوفيق عن المصفي (...) ترخيص رقم (...)) ا.هـ. كما تشير الدائرة إلى ورود رد المدعى عليها الأخير، وبمناقشة وكيلة المدعي فيما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المحامي (...) استلم (٨٠.٠٠٠) ثمانين ألف ريال ليمثل الشركة محل الدعوى في قضايا فيما أن الذي مثل الشركة هو مكتب (...) فأجابت قائلة: تم التعاقد مع (...) على قضيتين كان قد توالاهن سابقا واحتاجت إلى استكمال، وقد أنهى القضية الأولى بعد الاتفاق وباشر القضية الثانية ولم ينهها بسبب أن المدعى عليها (...) رفضته كممثل للشركة، وقد تعاقدنا مع المحامي (...) بعد هذا الرفض، هكذا أجابت، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكرته وكيلة المدعي من أن موكلتي رفضت تمثيل المحامي (...) لاستكمال القضية الأخرى صحيح، والسبب أن هذا المحامي لم تقبله موكلتي أصلا لكونه الوكيل الخاص بالشريك الآخر (...) منذ تاريخ سابق لتوليه القضيتين محل الدعوى وهذا يخلّ بالشّفافيّة؛ لذا رفضت تمثيله، وقد قام المدعي بناء على هذا الرفض بتعيين محامي آخر وهو (...)، لذا فلا وجه لاستحقاق (...) لأتعابه (٨٠.٠٠٠) ريال، هكذا أجاب، وقد ردت وكيلة المدعي على ذلك بأن المحامي (...) هو الأعلم بالقضيتين لكونه مباشر لها منذ تواريخ سابقة لتولينا أعمال التصفية، ونتمسّك بما سبق أن أبديناه، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصبل فيها، وقررت إقفال باب المرافعة وحكمت بما يلي بحضور جميع قضاتها المشكّلين فيها. الأسباب: لمّا كانت الدّعوى تطبيقًا لأحكام نظام الشّركات -وهو نظامٌ تجاريٌّ- فإنّ الدّعوى من اختصاص المحكمة التّجاريّة بناءً على المادّة ١٦ من نظام المحاكم التّجاريّة، وأمّا بخصوص الصّفة فلمّا كان الثّابت أنّ الدّعوى مقامةٌ من المصفّي للشّركة في مواجهة الشّركاء في الشّركة فإنّ الدّعوى مقبولةٌ شكلاً إذ أنّ الشّركاء هم المعنيّين بأثر التّقرير الختاميّ وهو يمسّ حقوقهم والشّركةُ نتاجُ عقد الشّراكة ومحلّ التّصفية فلا تكون طرفًا في الدّعوى إذن. أمّا بخصوص موضوع الطّلب فإنّه بناءً على ما أورده نظامُ الشّركات في المادّة ٢٥٧ من أن يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري. ونظرًا لأنّ المدّعي قدّم طلبه بالموافقة على التّقرير المرفق في القضيّة، ولمّا كان اعتراض المدّعى عليها شركة (...) المتًصل بالـــ ٨٧٩,١٨١ ريالاً لحقه موافقةٌ منه عامّة وشاملةٌ وذلك في المحضر المؤرّخ في ٤ / ١٢ / ٢٠١٩ م كما عضده أنّه لحق ذلك خطابٌ موجّه إلى الخبير متعلّقًا باعتراضاته ولم يورد منها المبلغ المذكور ممّا يعدّ قرينةٌ تعضد المحضر تدلّ على رضاه بما ورد في المحضر المذكور، أمّا بخصوص الـ ٨٠ ألف ريال فلمّا كانت المدّعى عليها تستندُ إلى رفض التّعاقد مع المحامي المذكور على سببٍ لم يظهر للدّائرة وجاهته؛ إذ أنّ مجرّد التوكّل عن الشّريك المذكور في القضيّتين للشّركة رغم أنّه وكيلٌ عن أحد الشّركاء في الشّركة لا يُجزم بحصول العداوة فيه فالتّوكّل للشركة في مصلحةِ كلا الشّريكين وليس المحامي يترافع ضدّ الشّريك المعترض ليحصل تعارضٌ بالمصالح، خلافًا لأنّ تأسيس التّعاقد مع المحامي والذي قرره المصفّي تأسيسٌ وجيه، وإضافة لذلك فلم يحدّد المدّعى عليه المحامي الذي يرتضيه خلال المدّة التي قررها المصفّي له، فمجموع كلّ ذلك يجعل الاعتراض في هذه الجزئيّة محلّاً للرفض، أمّا بخصوص ما أورده المدّعى عليه وكالة بخصوص التأكّد من استعادة المبلغ المتعلّق بالتّأمينات الاجتماعيّة فإنّ الثّابت أنّ المدّعى عليها لم تورد هذا الاعتراض على هذا المبلغ في ردّها الأوّل الذي يلزمها بحصر دفوعها تجاهها، ولا في جلسات القضيّة رغم تواليها ولم تورده إلا في مذكّرة في ١٩ / ٣ / ١٤٤٥ هـ والاعتراض بشأنه ليس باتًّا إذ أنّه يطلب التأكّد والدّائرةُ لا تنشئُ دعوى لأحد الأطراف إذ أنّ ذلك ميلٌ لأحد الأطراف وإنّما تفصل في دعوى باتّة بصحّتها أو بطلانها ومن شروط الدّعوى أن تكون باتّةً -وهذا الطّلب لم يتحقّق فيه ذلك- الأمر الذي لا ترى معه الدّائرة قبولَ هذا الطّلب. ولمّا كانت موافقة المحكمة تٌرتّب: انتهاء أعمال التّصفية بقوّة النّظام، فإنّ الدّائرة لا ترى أنّ إثبات ذلك محلٌّ للحكم فهو ثابتٌ بقوّة النّظام أصلاً وهو أثرٌ تبعيٌّ -ما دامت الدائرة قد قررت الموافقة على التّقرير-، كما أنّه يترتّب على هذا الحكم أنّه يجب على المصفّي قيد وشهر انتهاء التّصفية لدى السّجلّ التّجاريّ -كما هو مقرر في المادّة السّالفة- الأمر الذي تنتهي معه الدّائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق هذا الصّك. نص الحكم: حكمت الدّائرة بما يلي/ أولا: الموافقة على تقرير الخبير (...) الختاميّ للتّصفية والذي أصدره على شركة (...) - ذات مسؤوليّة محدودة مختلطة- سجل تجاري رقم (...) والمرفق في ملفّ القضيّة بكامل مرفقاته. ثانيًا: عدم قبول طلب المدّعى عليها التأكّد من استعادة المبلغ المتعلّق بالتأمينات الاجتماعيّة. وجرى إعلان الحكم وإفهام الطّرفين أن هذا الحكم خاضعٌ للاعتراض عليه من المدّعى عليها شركة (...) للتّجارة والمقاولات، وفق الطّرق النّظاميّة وذلك خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تسليم صكّ الحكم وعدمُ الاعتراض يُكسب القرار القطعيّة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث