حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430188803

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529875/1443
رقم الحكم:4430188803
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529875 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188803 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439529875 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 29/11/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 10/11/1441هـ على أن يقوم بالترافع عن المدعى عليه حسب الشرط: (المطالبة بتنفيذ عقد البيع أو المطالبة باسترداد ما تم دفعه من مبالغ لم يتم تسليم ما يقابلها من بضاعة)، وذلك في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (7036) وتاريخ 14/11/1438هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الاولى) بشأن المطالبة بـ(إقامة دعوى ضد مؤسسة (...) التجارية وذلك بالمطالبة بتنفيذ عقد البيع الذي ابرم بينهما لشراء كمية حديد صلب استيل 500طن بموجب عقد المؤرخ 16/05/ 1438هـ أو المطالبة باسترداد ما تم دفعه من مبالغ لم يتم تسليم ما يقابلها من بضاعة). متى انتهت الخدمة المطلوبة بموجب الفقرة الخامسة من عقد الأتعاب، والقضية انتهت بحكم نص منطوقه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه والمقيد برقم (4) وتاريخ 17/01/1440هـ شكلاً. ثانياً/ تعديل منطوق حكم الدائرة الصادر بتاريخ 13/10/1439هـ ليكون كالتالي: أولاً: حكمت الدائرة بإلزام (...) -سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة-سجل تجاري رقم (...)-بأن يسلم (...) -سجل مدني رقم (...) - صاحب مؤسسة (...) التجارية-سجل تجاري رقم (...)- عدد (350)طن حديد استيل. ثانياً/ إلزام (...)-سجل مدني رقم (...) -صاحب مؤسسة (...) التجارية-سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (574000) خمسمائة واربعة وسبعون ألف ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب). وذلك حسب الصك في القضية رقم (7036) وتاريخ 09/05/1440هـ. على أن يستحق مبلغًا قدره (60.000 ريال) وقد دفع المدعي جزءً من مبلغ الأتعاب (30.000ريال)، وتبقى مبلغاً قدره (30.000ريال). وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرفقت جوابها ونصه: (أطلب من فضيلتكم رد الدعوى كون أن المدعي لا يستحق المتبقي من الأتعاب حيث إن الغاية المطلوبة من الاتفاقية لم تتحقق وهي استلام موكلي البضاعة أو مبلغها في نص الحكم الذي صدر والاتفاقية نصت بناءً على البند الرابع بما نصه (اتفق أطراف هذا العقد على أن أتعاب الطرف الأول مقابل قيامه بالخدمة المطلوبة والمنوه عنها في تمهيد هذا العقد مبلغاً قدره (60.000ريال) يدفع منها (30.000ريال) مقدماً والباقي (30.000ريال) عند انتهاء الخدمة المطلوبة والمذكورة في تمهيد هذا العقد) ولكون الخدمة لم تنته وأن الغاية من هذا العقد لم تتحقق بما هو مطلوب بين الطرفين فأطلب رد دعوى المدعي)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له باقي أتعابه في ترافع عنه في الدعوى رقم (7036) وتاريخ 14/11/1438هـ؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها. ثم إنه ولما كان اتفاق الطرفين منطوياً على ما نصه: "المطالبة بتنفيذ عقد البيع أو المطالبة باسترداد ما تم دفعه من مبالغ لم يتم تسليم ما يقابلها من بضاعة"؛ بالتالي فإن فيما تم من تحصّل المدعي للمدعى عليه على الحكم المشار إليه؛ تحقيق من المدعي لالتزامه؛ يضحى به مستحقاً لباقي الأتعاب، وليس في اتفاق الطرفين ما يربط استحقاق المدعي بالتنفيذ، ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي باقي أتعابه وقدرها (30.000 ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188803 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439529875 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع له باقي أتعابه في ترافع عنه في الدعوى رقم (7036) وتاريخ 14/11/1438هـ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 23/01/1444هـ الذي قضى: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 22/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه، وسألت الدائرة المدعي أصالة هل تم فسخ الوكالة وفقا لما تضمنته لائحة المدعى عليه فأجاب بانها انتهت بمضي المدة ولم يتم فسخها وقد كانت مدتها خمسة سنوات، وأن الوكيل الاخر معه في ذات الوكالة تقدم بطلب الفسخ مؤكدا أن وكالته سارية وانتهت بمضي المدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أبرز على الشاشة رسالة بفسخ وكالة (...)، وعقب المدعي أصالة بأنها كانت معه في ذات الوكالة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الأولى) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (23/01/1444) في القضية رقم (439529875) القاضي: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث